إسكان النواب تناقش مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي اليوم
تاريخ النشر: 18th, May 2025 GMT
تناقش لجنة الإسكان بمجلس النواب ، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة الدكتور محمد عطية الفيومى، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، من حيث المبدأ.
وجاء مشروع مقسم لعدة أبواب: التعريفات والأحكام العامة، وتنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، ومتلقي خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي، وتراخيص مزاولة أنشطة مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، والمحاسبة والتعريفة، والصرف الصناعي، وترشيد الاستهلاك، وأخيرًا ما يتعلق بالعقوبات على مخالفة أحكام هذا القانون.
ونص مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية السارية في جمهورية مصر العربية يُعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن تنظيم جميع الأنشطة والخدمات المتعلقة بمرفق مياه الشرب والصرف الصحي، كما يلتزم كل مقدمي أي من خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي التي تزاول النشاط في تاريخ العمل بهذا القانون والقانون المرافق بتوفيق أوضاعهم طبقا لأحكامه خلال خمس سنوات تبدأ من تاريخ العمل به.
و تواصل اللجنة خلال اجتماعها غدا مشروع القانون من حيث المبدأ، ومناقشة مواد مشروع القانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لجنة الإسكان بمجلس النواب الحكومة ترشيد الاستهلاك
إقرأ أيضاً:
انتخابات النواب 2025.. القانون ينظم عرض القوائم وأسماء المرشحين وآليات الطعن
حدد قانون انتخابات مجلس النواب آلية عرض القوائم الانتخابية وأسماء المترشحين، وكذلك إجراءات الطعن على قرارات لجان فحص الطلبات، بما يضمن الشفافية والنزاهة في العملية الانتخابية.
فوفقًا للمادة (16) من القانون، يُعرض في اليوم التالي لإقفال باب الترشح كشفان في المكان الذي تحدده الهيئة الوطنية للانتخابات؛ الأول لمترشحي المقاعد الفردية، والثاني لمترشحي القوائم بنوعيها الأصليين والاحتياطيين. ويتضمن كل كشف أسماء المترشحين وصفاتهم، ويُشار في الكشف الخاص بالقوائم إلى اسم القائمة التي ينتمي إليها المترشح.
ويستمر عرض الكشفين لمدة ثلاثة أيام متتالية، على أن تقوم الهيئة الوطنية للانتخابات خلال الفترة نفسها بنشر أسماء جميع المترشحين في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار. ويحق لكل من تقدم للترشح ولم يدرج اسمه في الكشوف أن يطعن على قرار اللجنة المختصة، كما يحق لأي مترشح أو حزب شارك في القوائم أو على المقاعد الفردية أن يطعن على إدراج أسماء أو صفات غير صحيحة تخصه أو تخص غيره من المترشحين.
أما المادة (17) فقد حددت إجراءات الطعن، حيث نصت على أن يتم التقدم بالطعن أمام محكمة القضاء الإداري خلال ثلاثة أيام من تاريخ عرض الكشوف، على أن تفصل المحكمة في الطعون خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام أيضًا.
وأكدت المادة أنه لا يجوز وقف تنفيذ الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري حتى في حالة الاستشكال عليها، إلا إذا قررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا وقف التنفيذ أثناء نظر الطعن.