المشدد 10 سنوات للمتهم بتزوير محرر رسمي والاستيلاء على شقة بالقليوبية
تاريخ النشر: 20th, May 2025 GMT
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السابعة، بالسجن المشدد 10 سنوات لعجوز لتزويره محرر رسمي توكيل والاستيلاء علي شقة سكنية بدائرة قسم شرطة العبور بمحافظة القليوبية.
. جهود موسعة ودعم شامل للمزارعين
صدر الحكم برئاسة المستشار هانى فتحي عباس مطاوع، وعضوية المستشارين أحمد شحاته هلال، وماجد حسني فوزي، ومحمد سعد الدين محمد، وأمانة سر ماهر الشوبرى.
الإحالة إلي المحاكمة الجنائية
وقد إحالت النيابة العامة المتهم:- «مصطفي.ع.س.» 80 سنة مقيم العطارين – الاسكندرية، في القضية رقم 10306 لسنة 2024 قسم اول العبور والمقيدة برقم 4398 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، لانه في غضون عام 2016 بدائرة قسم شرطة العبور محافظة القليوبية، حال گونه من أرباب الوظائف العمومية اشترك بطريق المساعدة مع موظف عام حسن النية (موثق مكتب سوق العبور) في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو التوكيل رقم 1912 «أ» لسنة (2016) حال تحريره المختص بوظيفته يجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، بأن مثل أمام الموظف وقدم تحقيق الشخصية المجنى عليه مدعيا صفته فقام الموظف بتدوین بياناتها بدفتره واستصدر له المحرر بتوقيعات عزاها زورا للمجني عليه فتمت الجريمة بناء علي ذلك الاتفاق وتلك المساعدة علي النحو المبين بالتحقيقات.
وإستطرد أمر الإحالة ان المتهم اشترك بطريق المساعدة مع اخر حسن النية في استعمال المحرر المزور محل الاتهام السابق فيما زور من أجله بأن مثلا بالمحرر سند الوكالة محل الاتهام الاول امام موظف عمومي حسن النية (موظف مكتب توثيق سوق العبور وقدما له سند الوكالة المزورة للاعتداد بها امام الجهة المختصة فاستخرج بناء عليه المحرر المزورمحل الاتهام التالي علي النحو المبين بالتحقيقات.
وأوضح أمر الإحالة أن المتهم اشترك بطريق المساعدة مع اخر حسن النية (موثق مكتب سوق العبور) في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو التوكيل رقم 6442 السنة 2016)، حال تحريره المختص بوظيفته يجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بان مثل الثاني أمام الموظف وقدم سند لوكالة المزور مع عدم علمه بتزويره بتدوين بياناته بدفتره واستصدر له فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القليوبية بنها محافظ القليوبية حسن النیة محرر رسمی
إقرأ أيضاً:
عاجل | إحالة مسئول أمن بمترو الأنفاق للجنايات هتك عرض طالبتين.. خاص
أحال المحامي العام الأول لنيابة غرب القاهرة الكلية، مسئول أمن بمحطة مترو الأنفاق الخط الثالث لمحكمة الجنايات، لاتهامه بالتحرش وهتك عرض طالبتين بجامعة عين شمس داخل المصعد الخاص بالمترو.
نص أمر الإحــــالة
جاء بأمر الإحالة أن المتهم هتك عرض المجني عليهما بالقوة - إبان استقلالهما للمصعد الخاص بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الانفاق، حيث دنا بالقرب منهما و باغتهما باستطالة يده موطن عفتهما من الأسفل ملقياً الرعب في نفسيتهما.
عقوبة الخطفتقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.