يرغب العديد من الموظفين العاملين بالجهاز الإداري للدولة، معرفة ضوابط وآليات الغاء الجزاءات التأديبية الواقعة عليهم.


وتضمن قانون الخدمة المدنية ، شروط وضوابط لمحو الجزاءات التأديبية على الموظف، حيث ينص على أن تمحى الجزاءات التأديبية التى توقع على الموظف بانقضاء الفترات الآتية:

-سنة فى حالة الإنذار والتنبيه والخصم من الأجر مدة لا تزيد على خمسة أيام.

- سنتان فى حالة اللوم، والخصم من الأجر مدة تزيد على خمسة أيام وحتى خمسة عشر يومًا.

3- ثلاث سنوات فى حالة الخصم من الأجر مدة تزيد على خمسة عشر يوما وحتى ثلاثين يومًا.

4- أربع سنوات بالنسبة إلى الجزاءات الأخرى عدا جزائى الفصل والإحالة إلى المعاش.

5 - وتحسب فترات المحو اعتبارا من تاريخ توقيع الجزاء.


و  يترتب على محو الجزاء اعتباره كأن لم يكن بالنسبة للمستقبل ولا يؤثر على الحقوق والتعويضات التى ترتبت نتيجة له.


و لا يجوز ترقية الموظف قبل محو الجزاء الموقع عليه، وتحسب فترات المحو اعتبارا من تاريخ توقيع الجزاء.

طباعة شارك الجهاز الإداري الموظفين الجزاءات التأديبية موظف قانون الخدمة المدنية الخدمة المدنية

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الجهاز الإداري الموظفين الجزاءات التأديبية موظف قانون الخدمة المدنية الخدمة المدنية الجزاءات التأدیبیة

إقرأ أيضاً:

الحكومة تدعم استقلالية مجلس الصحافة وتقوي حماية حقوق الصحافيين المهنيين

زنقة 20 | الرباط

صادق مجلس الحكومة اليوم الخميس على مشروع القانون رقم 26.25 يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، قدمه محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل.

ويأتي هذا المشروع، لتعزيز الانسجام مع أحكام الدستور ذات الصلة بحرية التعبير والتنظيم الذاتي لمهنة الصحافة والنشر لاسيما الفصول 25و27و28، واستنادا إلى خلاصات عمل اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر طبقا لمقتضيات القانون رقم 15.23 المحدث لها، ووعيا بالحاجة إلى تأمين استمرارية المجلس في مهمته المتمثلة في التنظيم الذاتي للمهنة والرقي بأخلاقياتها وتحصين القطاع بكيفية ديمقراطية ومستقلة.

ويهدف مشروع هذا القانون إلى تكريس المكتسبات التي حققها القانون رقم 90.13 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.24 المؤرخ في 10 مارس 2016، حيث حافظ على الطابع المهني المستقل للمجلس، مع التأكيد على استمرارية اختصاصاته الجوهرية، ولاسيما في ما يتعلق بممارسة سلطته التنظيمية الذاتية على قطاع الصحافة والنشر.

بعد ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع القانون رقم 27.25 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، قدمه أيضا محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل.

ويندرج مشروع هذا القانون في سياق مواصلة الجهود الرامية إلى تطوير الإطار القانوني المنظم لمهنة الصحافة، بما ينسجم مع الأحكام الدستورية ذات الصلة بحرية التعبير والصحافة، ومع الالتزامات الدولية للمملكة في مجال حقوق الإنسان وحماية الحقوق المهنية والاجتماعية للصحافيين.

كما يأتي هذا المشروع لمواكبة التحولات العميقة التي يشهدها قطاع الصحافة والإعلام وما أفرزته هذه التحولات من حاجة إلى تحيين الإطار التشريعي المنظم لمهنة الصحافة، ضمانا لملاءمته مع متطلبات الواقع الجديد، تحصينا لمبادئ حرية الصحافة في إطار احترام القانون وأخلاقيات المهنة.

مقالات مشابهة

  • تعرف على الفرق بين اختصاصات النيابة العامة والنيابة الإدارية
  • قواعد جديدة منها إغلاق المنشأة وإلغاء الترخيص.. غرامات تصل إلى مليوني ريال للمخالفات البلدية
  • القاضي جاسم محمد عبود العميري …وقانون العجز الصحي رقم 11لسنة 1999..
  • العليا البريطانية ترفض إلغاء قرار الحكومة حظر حركة فلسطين أكشن
  • الإدارية العليا: العقوبات التأديبية للموظفين لا يشترط فساد الطبع أو انحراف الأخلاق
  • مجلس الحكومة يصادق على مشاريع قوانين الصحافة رغم انتقادها 
  • الدستورية تحكم فى دعوى بطلان عدم جواز إلغاء التوكيل دون رضاء الوكيل السبت
  • الحكومة تدعم استقلالية مجلس الصحافة وتقوي حماية حقوق الصحافيين المهنيين
  • قطر تؤكد أن ممارسات الحكومة الإسرائيلية لدعم الأنشطة الاستيطانية التوسعية في فلسطين تزيد من تقويض حل الدولتين
  • اعتصام مفتوح لموظفي المنطقة الحرة مصراتة