حكم قضائي يرفض إلزام أداء مساهمات السانديك يثير نقاشاً قانونياً
تاريخ النشر: 22nd, May 2025 GMT
زنقة 20 | الرباط
صدر مؤخرا حكم ابتدائي عن محكمة مغربية ، يرفض طلبا تقدم به اتحاد للملاك، لإلزام أحد السكان بأداء 5700 درهم مبلغ المساهمات الشهرية لفائدة الاتحاد.
و قال رئيس الاتحاد في شكايته أن المدعى عليه لم يؤد هذه المساهمات رغم انذاره بالاداء ملتمسا استصدار أمر ضده بأداء المبلغ المذكور مع الفوائد و المصاريف و التوابع مع النفاذ المعجل و الاكراه البدني في الأقصى.
و أرفق المدعي، المقال بصورة من الجمع العام التاسيسي و نسخة من الإنذار و نسخة من شهادة الملكية وكشف الحساب.
و جاء في القرار أنه “يتضح من خلال الإطلاع على الفصل 13 من القانون 00/18 المعدل بمقتضى المادة الأولى من القانون 39/24 القاضي بتغيير نظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية المنشور بالجريدة الرسمية عدد 7328 بتاريخ 2024/08/22 و الذي يوجب وجوب سلوك مسطرة الوساطة التي لا يوجد بالملف ما يفيد سلوكها، الأمر الذي يجعل قدم خارج سياقه القانوني و بشكل سابق لأوانه و يتعين رفضه.و حيث يتعين إبقاء الصائر على الطالبة. لذلك و لأجله نصرح برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعه”.
سعيد أبوري، وهو باحث بسلك ماستر قانون العقار والتعمير بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة ابن زهر أكادير، علق على القرار بالقول أنه من الطبيعة القانونية لمسطرة الأمر بالأداء فإنها لا تعد نزاعا قضائيا تقليديا بل تعتبر مسطرة خاصة واستثنائية تهدف إلى تحصيل دين ثابت بموجب مستندات مكتوبة دون مناقشة جوهر النزاع إلا إذا تقدم المدين باعتراض.
و اعتبر الباحث في قانون العقار ، أن ربط المحكمة لهذه المسطرة بضرورة سلوك الوساطة المنصوص عليها في المادة 13 المعدلة يعد تأويلا موسعا لمفهوم (النزاع )وهو تأويل لا ينسجم مع خصوصية هذه المسطرة وأهدافها العملية.
و اشار إلى أن هناك تباينا في الاجتهاد القضائي بهذا الخصوص فبينما تذهب بعض المحاكم إلى رفض طلبات الأمر بالأداء بدعوى عدم سلوك مسطرة الوساطة فإن محاكم أخرى لا تلزم بها في مثل هذه المساطر الخاصة مما يؤدي إلى نوع من الارتباك في التطبيق السليم للنصوص القانونية ويبرز الحاجة الماسة إلى توحيد التفسير القضائي تحقيقا للأمن القانوني والقضائي.
ذات الباحث في سلك ماستر قانون العقار والتعمير، اعتبر أن الوساطة رغم أهميتها لا تعتبر مسطرة إلزامية في الاوامر بالاداء إلا إذا نص عليها النظام الأساسي أو النظام الداخلي لاتحاد الملاك أو تم إقرارها من طرف الجمع العام وفي غياب هذه الشروط فإن فرضها كشرط لقبول أمر بالأداء يبقى فاقدا لسنده القانون.
وخلص إلى أن “القرار موضوع التعليق يعاني من قصور قانوني لأنه اعتبر مسطرة الأمر بالأداء نزاعا قضائيا يستوجب الوساطة خلافا لطبيعتها القانونية الخاصة وفرض شرطا لم يقره نظام الملكية المشتركة.”
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
أحمد فايق يستعرض تجربتين نفسيتين تكشفان سلوك الإنسان.. الغوريلا والمارشميلو
استعرض الإعلامي أحمد فايق في برنامجه مصر تستطيع تجربتين نفسيتين مهمتين تكشفان جوانب من سلوك الإنسان وتفسران كيفية تأثير الإدراك والتحكم في الذات على القرارات المستقبلية.
تجربة "اختبار الغوريلا" وعمق "العمى غير المقصود"
التجربة الأولى هي "اختبار الغوريلا"، التي تفسر نظرية "العمى غير المقصود" وكيف يؤثر التركيز الشديد على الإدراك. تتضمن التجربة قيام مجموعة من الأشخاص بتحدي تمرير الكرة لعدة مرات. بشكل مفاجئ، تدخل "غوريلا" بينهم، ولكن بسبب التركيز المفرط على مهمة تمرير الكرة، لم يدرك وجودها أحد. يوضح فايق أن هذه الظاهرة تُعرف في التجارب النفسية باسم "العمى غير المقصود"، حيث يفشل الدماغ في معالجة المعلومات المرئية غير المتوقعة بسبب الانشغال بمهام أخرى.
تجربة "اختبار المارشميلو" وأهميتها في تربية الأبناء
أما التجربة الثانية التي عرضها فايق فهي "اختبار المارشميلو"، التي تعد من الاختبارات المهمة في تربية الأبناء. في هذه التجربة، يُخيّر الطفل بين الحصول على قطعة مارشميلو بشكل فوري، أو الحصول على قطعتين بعد الانتظار لمدة ساعة. تبرز هذه التجربة أهميتها كتجربة نفسية توضح تأثير الإشباع المؤجل على التعلم والنجاح المهني للأطفال في المستقبل.
وأوضح أحمد فايق أن الطفل الذي يختار الحصول على قطعة المارشميلو بسرعة دون تفكير، قد يواجه مشكلات في التربية مستقبلًا، بينما الأطفال الذين يختارون الحصول على قطعتين بعد مرور ساعة يكونون قد تربوا على نمط سلوكي جيد يعكس قدرتهم على التحكم في الذات وتأجيل الإشباع. واختتم فايق بأن تجربة المارشميلو تعيد تصنيف الأطفال إلى نوعين: "متفوقين" قادرين على تأجيل المكافآت لتحقيق مكاسب أكبر، و"مستهلكين" يفضلون الإشباع الفوري.