وزير المالية يصدر قراراً بإلغاء ضريبة البيوع العقارية في حال العدول عن البيع وعدم إتمامه
تاريخ النشر: 26th, May 2025 GMT
دمشق-سانا
أصدر وزير المالية الدكتور محمد يسر برنية اليوم قراراً بإلغاء ضريبة البيوع العقارية وفقا للقيمة الرائجة، في حال النكول (العدول) عن البيع، وعدم إتمامه بموافقة البائع والشاري، وذلك في معرض تطبيق أحكام القانون رقم 15 لعام 2021.
ووفقاً للقرار طلب وزير المالية من مديريات المالية بالمحافظات، اعتبار عملية (النكول) التراجع عن المبيع في كل حالاته، سواء كانت الضريبة مسددة أو غير مسددة عملية مقبولة مالياً دون أن ترتب أي ضريبة، طالما أن العملية محصورة بالدائرة المالية، ولم يتم الفراغ لدى دوائر التوثيق العقارية، شريطة تقديم إقرار خطي من قبل أصحاب العلاقة البائع والشاري، لإلغاء عملية التنازل عن المبيع وعلى مسؤوليتهم، وأن ترد الضريبة أصولاً في حال كانت مسددة.
وفي تصريح لمراسل سانا أوضح الوزير برنية، أن هذا القرار خطوة بسيطة تعكس اهتمام الوزارة بتسهيل الإجراءات، والحد من الظلم الذي قد يتعرض له المواطن من خلال إلغاء قرار ضريبة البيوع العقارية في حال النكول (العدول) عن البيع وعدم إتمامه بموافقة البائع والشاري، علماً أن الضريبة كانت سابقاً مستحقة، حتى وإن لم يتم استكمال البيع في الدوائر العقارية.
تابعوا أخبار سانا علىالمصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: فی حال
إقرأ أيضاً:
تعديلات على الضريبة الانتقائية لتطبيق «النموذج الحجمي المتدرج» على المشروبات المحلاة
أعلنت وزارة المالية عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم «197» لسنة 2025 في شأن السلع الانتقائية والنسب أو المبالغ الضريبية التي تُفرض عليها وكيفية احتساب السعر الانتقائي، والمتضمن تعديلات على الضريبة الانتقائية وذلك بهدف تطبيق «النموذج الحجمي المتدرج» على المشروبات المحلاة، حيث سيحل القرار الجديد محل قرار مجلس الوزراء رقم «52» لسنة 2019 في شأن السلع الانتقائية والضريبة التي تفرض عليها، وتعديلاته.
ويأتي التعديل في إطار جهود الدولة الرامية لتعزيز الصحة العامة وتشجيع أفراد المجتمع على اتباع نمط استهلاك صحي، وتطبيقاً للتعديلات الأخيرة على المرسوم بقانون اتحادي رقم «7» لسنة 2025 بشأن الضريبة الانتقائية. ويهدف التعديل إلى توضيح السلع الخاضعة للضريبة الانتقائية والنسب والقيم الضريبية المطبقة عليها ضمن أداة تشريعية موحدة، لتسهيل فهمها واتباعها من قبل جميع الخاضعين للضريبة. ويتضمن التعديل تطبيق النموذج الحجمي المتدرج على المشروبات المحلاة، بحيث تُحتسب الضريبة بناءً على كمية السكر والمحليات في كل 100 مل من المشروب.
وستُفرض ضريبة بقيمة 0.79 درهم للتر الواحد على المشروبات المحلاة التي تحتوي على كمية سكر ومحليات أخرى تساوي أو تزيد على 5 غرامات، وتقل عن 8 غرامات لكل 100 ملليلتر، بينما تُفرض ضريبة بقيمة 1.09 درهم للتر الواحد على المشروبات المحلاة التي تحتوي على 8 غرامات أو أكثر من السكر والمحليات الأخرى لكل 100 ملليلتر.
بينما ستخضع المشروبات المحلاة التي تحتوي على أقل من 5 غرامات من السكر والمحليات الأخرى لكل 100 ملليلتر، أو تلك المضاف إليها مُحليات صناعية فقط، إلى ضريبة صفرية.
كما ينص التعديل على توضيح الإجراءات المقررة في حال عدم تقديم التقارير المخبرية أو المستندات المطلوبة للهيئة من قبل الخاضعين للضريبة عند تسجيل المشروبات المحلاة أو تعديل تسجيلها على النظام الخاص بتسجيل السلع الانتقائية.
وفي هذه الحالات، ستُطبق الضريبة على تلك المشروبات وفق الفئة الأعلى من محتوى السكر والمحليات الأخرى، وفي حال تقديم تقرير مخبري معتمد لاحقاً يثبت أن محتوى السكر والمحليات الأخرى أقل من الفئة الأعلى، فسيتم تعديل تسجيل تلك المشروبات حسب الفئة الصحيحة.
وسيبدأ سريان التعديلات الخاصة بتطبيق النموذج الحجمي المتدرج على جميع الخاضعين للضريبة اعتباراً من 1 يناير 2026. وأكدت وزارة المالية أن هذه التعديلات تأتي ضمن توجه الحكومة لتعزيز الصحة العامة مع توفير إطار واضح وموحد لتطبيق الضريبة الانتقائية يخدم المستهلكين والمستثمرين على حد سواء.