الحماية المدنية والكاميرات.. شروط أساسية لمنح تراخيص المحال الجديدة
تاريخ النشر: 26th, May 2025 GMT
أكد أحمد أبو المحاسن، الصحفي المتخصص في أخبار المحليات، أن اجتماع اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، الذي ترأسته الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، يهدف إلى تنظيم وتسهيل إجراءات إصدار تراخيص المحال العامة.
وأوضح أن وزارة التنمية المحلية عملت خلال الشهور التسعة الماضية على إعداد تصور متكامل يضمن دمج الاقتصاد غير الرسمي ضمن المنظومة الرسمية، وذلك بعد حصر أكثر من 336 نشاطًا على مستوى المحافظات.
خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين رشا مجدي وعبيدة أمير في برنامج «صباح البلد» على قناة «صدى البلد»، أوضح أبو المحاسن أن الدولة تسعى بقوة لتقنين أوضاع هذه الأنشطة، وإدخالها في الاقتصاد الرسمي، مما يساهم في زيادة موارد الدولة وضبط الأسواق.
وأكد أن هذه الإجراءات تُعد الأولى من نوعها في هذا الملف منذ عقود طويلة، ما يعكس جدية الدولة في هذا التوجه.
تسهيلات وزارة الداخلية وتكامل الجهات المعنيةوأشار أبو المحاسن إلى أن وزارة الداخلية قدمت خلال الاجتماع رؤية مفاجئة تضمنت تسهيلات كبيرة في إجراءات التراخيص، خاصة المتعلقة بتركيب كاميرات المراقبة ومتطلبات الحماية المدنية.
ولفت إلى أن وزيرة التنمية المحلية أشادت بشدة بهذه التسهيلات، خاصة في ظل تزايد حوادث الحرائق في الأسواق الكبرى، ما يبرز أهمية تعزيز السلامة والأمن في المحال العامة.
وأكد الصحفي أن التكامل بين الجهات المعنية في ملف التراخيص أصبح واضحًا، مع وجود ممثلين من جميع الوزارات ذات الصلة، ما يضمن صدور قرارات واقعية قابلة للتطبيق وتحافظ على الأمن والسلامة العامة للمواطنين.
نوعا التراخيص الجديدة وتخفيف البيروقراطيةكشف أبو المحاسن أن النظام الجديد للتراخيص يتضمن نوعين رئيسيين: الترخيص التقليدي، والترخيص بالإخطار، الذي يسمح لصاحب النشاط ببدء العمل فور إخطار الحي أو الجهة المختصة، دون انتظار الموافقة الرسمية، مع التزام الجهات المختصة بالرد خلال 60 يومًا.
وأضاف أن هذه الآلية تسهم في تقليل البيروقراطية وتقليل الممارسات السلبية السابقة، مثل التأخير غير المبرر أو الفساد الإداري، مما يفتح الطريق أمام انطلاق الأنشطة التجارية بطريقة أكثر سهولة وشفافية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض أخبار المحليات التنمیة المحلیة أبو المحاسن
إقرأ أيضاً:
تعرف على شروط التعيين في الوظائف الحكومية طبقا لقانون الخدمة المدنية
تضمن قانون الخدمة المدنية عدد من الشروط بشأن التعيين في الوظائف الحكومية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الشروط.
شروط التعيينتنص المادة( 14) من قانون الخدمة المدنية على أنه يًشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف ما يأتي:
1. أن يكون متمتعاً بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول العربية التي تعامل المصريين بالمثل في تولي الوظائف المدنيـة.
2. أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.
3. ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
4. ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي.
5. أن تثبت لياقته الصحية لشغل الوظيفة بشهادة تصدر من المجلس الطبي المختص.
6. أن يكون مستوفيًا لاشتراطات شغل الوظيفة.
7. أن يجتاز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة.
8. ألا يقل سنه عن ثمانية عشر عاماً ميلاديـاً.
وتنص المادة 15 من قانون الخدمة المدنية على أنه "يُوضع المعين لأول مرة تحت الاختبار لمدة ستة أشهر من تاريخ تسلمه العمل، تتقرر خلالها مدى صلاحيته للعمل، فإذا ثبت عدم صلاحيته أُنهيت خدمته دون حاجة لأي إجراء آخر.
ولا يجوز نقل أو ندب أو إعارة المعين خلال فترة الاختبار. ولا تسرى أحكام هذه المادة على شاغلي الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية.
وتحدد اللائحة التنفيذية أحوال وإجراءات عدم الصلاحية".
وتنص المادة (16) من قانون الخدمة المدنية على أنه "يجوز التعاقد فى حالات الضرورة، مع ذوى الخبرات فى التخصصات النادرة، وفقا للشروط والضوابط الآتية:
1ـ ألا يوجد بالوحدة والأجهزة التابعة لها من يملك خبرة مماثلة في التخصص المطلوب ويمكن الاستعانة به.
2 ـ ألا تقل خبرة المتعاقد معه في التخصص المطلوب عن 10 سنوات.
3 ـ عدم الإخلال بالحد الأقصي للدخول.
4 ـ أن يكون التعاقد لمدة أو لمدد لا تتجاوز ثلاث سنوات.
5 ـ أن يكون التعاقد بموافقة رئيس مجلس الوزراء، بناءا علي عرض الوزير المختص.
وتنص المادة (17) من قانون الخدمة المدنية على أنه "يكون التعيين فى الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية عن طريق مسابقة يعلن عنها على موقع بوابة الحكومة المصرية متضمنا البيانات المتعلقة بالوظيفة، ويكون التعيين من خلال لجنة للاختيار لمدة أقصاها ثلاث سنوات، يجوز تجديدها بحد أقصى ثلاث سنوات أخرى، بناء على تقارير تقويم الأداء، وذلك دون الإخلال بباقي الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف.
ويشترط لشغل هذه الوظائف التأكد من توافر صفات النزاهة من الجهات المعنية، واجتياز التدريب اللازم، ويحدد الجهاز مستوى البرامج التدريبيـة المتطلبة والجهات المعتمدة لتقديم هذه البرامج.
وتُحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وقواعد اختيار شاغلي هذه الوظائف وتشكيل لجنة الاختيار والإعداد والتأهيل اللازمين لشغلها وإجراءات تقويم نتائــــج أعمال شاغليها.
واستثناء من أحكام هذا القانون يجوز للوزراء اختيار مساعدين ومعاونين لهم لمدة محددة وفقا للنظام الذى يصدر به قرار رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص واقتراح الجهاز على أن يتضمن هذا النظام على الأخص قواعد اختيار وتقويم أداء هؤلاء والمعاملة المالية المقررة لهم".