النقض تؤيد حبس سائق "أوبر" 5 سنوات في قضية وفاة حبيبة الشماع
تاريخ النشر: 26th, May 2025 GMT
المحكمة رفضت طعنه وأكدت اطمئنانها لأدلة الاتهام.. والفتاة قفزت من السيارة خوفًا من محاولة خطفها
أسدلت محكمة النقض الستار على قضية وفاة الشابة حبيبة أيمن الشماع، برفض الطعن المقدم من سائق "أوبر" المتهم بالتسبب في وفاتها، وأيدت الحكم الصادر ضده من محكمة الجنايات بمعاقبته بالسجن المشدد 5 سنوات، بعد إدانته بتعاطي المواد المخدرة أثناء القيادة، وإلغاء رخصة قيادته، وتغريمه 10 آلاف جنيه، فيما حصل على البراءة من تهمة الشروع في القتل.
وبحسب ما ورد في حيثيات حكم محكمة جنايات القاهرة، فإن الواقعة تعود إلى 21 فبراير الماضي، حين استخدمت المجني عليها تطبيق "أوبر" لطلب سيارة تقلّها من مسكنها في "مدينتي" إلى مدينة الرحاب. فاستجاب لطلبها المتهم محمود هاشم محمود عبد المعطي، الذي حضر بسيارته واصطحبها في الرحلة المشؤومة.
وأكدت المحكمة في حيثياتها، أنها اطمأنت إلى ما جاء بالأوراق، وما ثبت من التحقيقات، بأن المتهم قاد السيارة بسرعة جنونية، بينما كان تحت تأثير مخدر الحشيش، متجاهلًا طلب الفتاة خفض صوت الأغاني العالية، ما أثار فزعها وشعورها بالريبة.
وأضافت الحيثيات، أن السائق أغلق نوافذ السيارة، فدفع ذلك الفتاة إلى فتح الباب وإلقاء نفسها في الطريق خوفًا من محاولة اختطافها، كما أخبرت أحد المارة الذين توقفوا لإنقاذها، قبل أن تفقد وعيها وتنقل إلى المستشفى، حيث لفظت أنفاسها الأخيرة في 14 مارس.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محكمة جنايات القاهرة محكمة النقض تعاطي المخدرات مخدر الحشيش سرعة جنونية مدينة الرحاب التفاصيل الكاملة تعاطي المواد المخدرة السجن المشدد 5 سنوات تهمة الشروع في القتل محاولة اختطاف سائق أوبر حبيبة الشماع وفاة حبيبة الشماع
إقرأ أيضاً:
محكمة الإستئناف تؤيد حبس المتورطين في الإعتداء على قائد تمارة
زنقة 20 | علي التومي
أيدت الغرفة الجنحية التلبسية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط، الحكم الابتدائي الصادر في حق المتورطين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”صفع قائد الدائرة الحضرية السابعة بمدينة تمارة”.
وقضت المحكمة بالسجن النافذ في حق المتهمة الرئيسية شيماء لمدة سنتين، وسنة واحدة في حق زوجها، بينما حُكم على شقيق الزوج ومتهم رابع بستة أشهر حبسا نافذا لكل منهما.
وتعود وقائع القضية إلى حادثة إعتداء جسدي تعرض لها قائد الدائرة الحضرية السابعة خلال مزاولته لمهامه، ما أثار ردود فعل واسعة، خاصة في أوساط الرأي العام.
وفي الشق المدني، قضت المحكمة بتعويض قدره 7 آلاف درهم لفائدة القائد المعتدى عليه، في حين كانت وزارة الداخلية قد التمست درهماً رمزياً كتعويض معنوي.
وتأتي هذه الأحكام لتؤكد على تشديد القضاء في مواجهة الإعتداءات التي تستهدف رجال السلطة أثناء تأدية مهامهم