أكبر منظومة في العالم.. 155000 ألف طن طاقة تبريد المسجد الحرام
تاريخ النشر: 2nd, June 2025 GMT
عبداللطيف السيدح مكة المكرمة
في إطار الاستعدادات المكثفة لموسم حج هذا العام 1446هـ، تُفعّل الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي منظومة تبريد هي الأكبر من نوعها في العالم، بطاقة تبلغ (155,000) طن تبريد، لتوفير بيئة روحانية مريحة وآمنة لملايين الحجاج القادمين من مختلف أنحاء العالم.
ويعتمد المسجد الحرام على محطتين رئيستين هما: محطة الشامية بقدرة (120,000) طن، ومحطة أجياد بطاقة (35,000) طن، لتغطية التوسعات والمساحات الشاسعة داخل الحرم.
وتُنفذ الهيئة أعمال صيانة استباقية ومتواصلة تشمل استبدال قطع الغيار، وتأمين مواقع العمل، وإدارة الموارد بكفاءة، بما يواكب المتطلبات التشغيلية المرتفعة خلال موسم الحج، ويسهم في تعزيز استدامة الخدمات المقدمة في أطهر بقاع الأرض.
وتؤكد الهيئة أن هذه الجهود جزء من رؤية متكاملة تهدف إلى الارتقاء بتجربة الحاج، وتوفير أقصى درجات الراحة والطمأنينة أثناء أدائهم للمناسك، في ظل ظروف مناخية قد تكون قاسية في بعض فترات الموسم.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي موسم حج
إقرأ أيضاً:
أمين الإفتاء: إذا غلب على ظن البائع أستخدام المشتري للسلعة في الحرام وجب عليه الامتناع عن البيع
قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الأصل في المعاملات التجارية هو الإباحة، طالما أن السلعة في ذاتها ليست محرّمة، لكن الأمر يختلف إذا علم البائع أو غلب على ظنه أن المشتري سيستخدم السلعة في أمر محرّم.
وأضاف شلبي في تصريحات تلفزيونية، اليوم الأربعاء، أن بعض الأدوات مثل السكين أو غيرها من الأدوات ذات الاستخدام المزدوج، يجوز بيعها في العموم، لكن إن تيقّن البائع أو ترجّح عنده أن المشتري ينوي استخدامها في إيذاء أو معصية، كأن يصرّح بذلك أو تكون هناك قرائن قوية، فحينها يحرم البيع، لأن فيه تعاونًا على الإثم والعدوان، مستشهدًا بقوله تعالى: {ولا تعاونوا على الإثم والعدوان}.
وتابع شلبي: "إذا كان البائع لا يعلم شيئًا عن نية المشتري، أو كان الأمر مجرد شك متساوٍ لا يرجّح شيئًا، فلا إثم عليه، ويجوز له البيع دون حرج"، مشيرًا إلى أن الشك المجرد لا تُبنى عليه أحكام شرعية، ولا يُطلب من التاجر أن يفتّش في نوايا الناس.
وأوضح أن الشرع الشريف لا يكلّف البائع بالتحري إلا إذا ظهرت أمامه أمارات أو قرائن واضحة تدل على الاستعمال المحرّم، فهنا يجب عليه التوقف عن البيع، التزامًا بالضوابط الشرعية، ومنعًا من المشاركة في معصية.
وتابع: "هذا هو قول جمهور الفقهاء، مراعاةً لمقصد سدّ الذرائع، وحمايةً للمجتمع من أن يُتخذ البيع وسيلة لإلحاق الأذى أو المعصية".