أزمة الإسكندرية والإيجار القديم| محلية البرلمان: الملكية مصونة بحكم القانون والشريعة
تاريخ النشر: 3rd, June 2025 GMT
يشيد بإدارة أزمة طقس الإسكندرية ويدعو لمواجهة التغيرات المناخية
جلسات مناقشة "الإيجار القديم" مثمرة.. ونعمل على أرضية ملغّمة بسياسة نزيهة
تعديلات الإيجار القديم تحقق العدالة وتحافظ على الثروة العقارية
أطلق النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الاثنين، عدة تصريحات هامة نرصد أبزرها في سياق التقرير التالي.
علق النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على موجة الطقس السيئ التي ضربت محافظة الإسكندرية مؤخرًا، وما صاحبها من سقوط لحبات الثلج بشكل غير معتاد، مؤكدًا أن ما حدث كان "أمرًا متوقعًا" وفقًا لما تشير إليه بعض الدراسات العلمية.
وأبدى “السجيني” تفاؤله بمحافظ الإسكندرية اللواء أحمد خالد، مشيرًا إلى أنه "يتطلع لتنفيذ العديد من المشروعات الطموحة لاسترداد مكانة الإسكندرية كـ"عروس البحر الأبيض المتوسط'".
وأضاف: "أنا متفائل بالمحافظ لأنه يسعى لتحقيق آمال وأحلام أهل الإسكندرية."، مؤكدًا أن هناك أبحاثًا علمية تشير بوضوح إلى أن الإسكندرية وعددًا من المحافظات الساحلية هم الأكثر تأثرًا بالتغيرات المناخية، وهو ما يتطلب الاستعداد المسبق ووضع حلول مبتكرة.
وقال: "عملنا مصدات للرياح بطريقة فيها فكرة، لكن الإسكندرية ما زالت تحتاج المزيد من الأبحاث العلمية"، مشددًا على ضرورة عدم تجاهل أي بحث علمي، حتى وإن كان صادرًا عن جهات قد تكون "ذات هوى"، قائلًا: "طالما هو علم، ندرسه ونأخذه بعين الاعتبار".
وأشاد السجيني بأداء الأجهزة التنفيذية خلال إدارة الأزمة، مؤكدًا أن اللواء إبراهيم نافع وفرق العمل الميدانية كانوا على قدر المسؤولية، وتم صرف المياه بسرعة كبيرة ساهمت في الحد من الأضرار.
أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن جلسات مناقشة قانون الإيجار القديم الأخيرة شهدت نقاشًا مثمرًا بمشاركة عدد من النقباء وممثلي الملاك والمستأجرين، مشيرًا إلى أن اللجنة حرصت على الاستماع إلى كافة وجهات النظر بهدف الوصول إلى حل متوازن يحفظ الحقوق ويعزز الاستقرار المجتمعي.
وقال السجيني، "بحيي رئيس الحكومة ورئيس الدولة، لأننا أمام سلطة تنفيذية تحترم أحكام القضاء، وسلطة تشريعية تتولى مسؤوليتها في التشريع بشرف ونزاهة."
وأضاف: "نحن نتعامل مع ملف معقد، لا يمكن إرضاء جميع الأطراف فيه، لأن كل شخص مرتبط به بشكل مباشر في النسيج الشعبي. نحن فعليًا نسير على حقل ألغام سياسي واجتماعي."
وشدد السجيني على أهمية المضي قدمًا في مناقشة القانون بمنتهى المسؤولية والنبالة السياسية، مشيرًا إلى أن ممارسة العمل السياسي الحقيقي تأتي من القدرة على اتخاذ قرارات صعبة دون التسبب في بلبلة أو زعزعة استقرار المجتمع.
أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن تعديلات قانون الإيجار القديم تسعى لتحقيق خمسة مستهدفات رئيسية، أبرزها تحقيق العدالة والتوازن، والحفاظ على الثروة العقارية، وحماية الأرواح من مخاطر المنشآت الآيلة للسقوط، وتعزيز السلم المجتمعي.
وأضاف "السجيني"، مساء الاثنين، "أي حد عنده حساسية في هذه المسألة نقول له براحة"، مشددًا على أهمية مناقشة القضية بمسؤولية وحكمة، لأنها من الملفات الشائكة التي ورثها النظام الحالي، وتتطلب قراءة دقيقة للواقع ومراعاة مفهوم العدالة، لأن "المالك له حق ولابد أن يأخذه".
وأشار إلى تدخل رئيس الجمهورية في هذا الملف، رغم عدم كونه طرفًا مباشرًا فيه، حيث وجّه الحكومة والسلطات التنفيذية والتشريعية بضرورة إحداث توازن في الكم والكيف عند التعامل مع ملف الإيجارات القديمة، مؤكدًا أن هذا التوجيه يعكس حرص الدولة على معالجة القضية بشكل عادل ومتوازن.
وفيما يخص الوضع الراهن، أوضح السجيني أن أجهزة الدولة تمكنت من إجراء عمليات حصر دقيقة، كشفت أن 58% من الوحدات تحت بند "الإيجار القديم" هي وحدات سكنية، والأخرى 42% بينما تتوزع النسبة الباقية ما بين وحدات مغلقة ومحال ومخازن وهذا وفقًا لآخر حصر تم في عام 2017.
وشدد النائب على ضرورة منح المالك مكتسبات فورية، باعتبار أن الملكية مصونة بحكم القانون والشريعة، لافتًا إلى أن تنفيذ حكم المحكمة الدستورية يستوجب تغيير الأجرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السجيني النواب نشأت الديهي الطقس الإسكندرية الإيجار رئیس لجنة الإدارة المحلیة بمجلس النواب النائب أحمد السجینی الإیجار القدیم مؤکد ا أن ا إلى أن
إقرأ أيضاً:
الفصل فى دعوى عدم دستورية طرد المصريين وغير المصريين بقانون الإيجار القديم 5 يوليو
قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، تأجيل الدعوى رقم 90 لسنة 30 دستورية، لجلسة 5 يوليو، والتي تطالب بعدم دستورية المادة 17 والفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 من قانون الايجار القديم الخاصة بحالات طرد المصريين وغير المصريين المستأجرين بنظام الايجار القديم بعد انتهاء مدة العقد، وكذا عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977.
المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981
تنص مادة 17 - تنتهى بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانونا لإقامتهم بالبلاد.
بالنسبة للأماكن التي يستأجرها غير المصريين في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يجوز للمؤمن أن يطلب إخلاءها إذا ما انتهت إقامة المستأجر غير المصرى في البلاد.
وتثبت إقامة غير المصرى بشهادة من الجهة الإدارية المختصة ويكون إعلان غير المصرى الذي انتهت إقامته قانونا عن طريق النيابة العامة.
ومع ذلك يستمر عقد الإيجار بقوة القانون في جميع الأحوال لصالح الزوجة المصرية ولأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة مالم يثبت مغادرتهم البلاد نهائيا.
المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981
تنص المادة 18 - لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية:
( أ ) الهدم الكلى أو الجزئى للمنشآت الآيلة للسقوط والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية.
(ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية،
ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير فى سداد الأجرة إعمالا للشرط الفاسخ الصريح إذا ما سدد المستأجر الاجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط أن يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر.
فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال.
(جـ) إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر, أو أجره من الباطن بغير إذن كتابى صريح من المالك للمستأجر الأصلى, أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا وذلك دون إخلال بالحالات التى يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا أو التنازل عنه أو تأجيره من الباطن أو تركه لذوى القربى وفقا لأحكام المادة 29 من القانون 49 لسنه 1977.
(د) إذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للآداب العامة.
ومع عدم الإخلال بالأسباب المشار إليها لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة.
المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977
مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيها زوجه أو أولاده، أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك، وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسباً أو مصاهرةً حتى الدرجة الثالثة. يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل.
فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي، فلا ينتهي العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورقته وشركائه في استعمال العين بحسب الأحوال.
وفي جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق في الاستمرار في شغل العين ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد.
مشاركة