الأضحية.. الإفتاء توضح مستحبات النحر ومتى يتحلل الحجاج من الإحرام؟
تاريخ النشر: 3rd, June 2025 GMT
مع اقتراب عيد الأضحى المبارك الذي يوافق يوم الجمعة 6 يونيو 2025، تحدثت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك عن أبرز المستحبات المتعلقة بنحر الأضحية.
وأوضحت الدار أنه من المستحب في نحر الأُضحية أن تُستخدم آلة حادة قاطعة، وأن يتم الإسراع في قطع الأوداج لما فيه من إراحة للذبيحة، مع استحباب استقبال القبلة من جهة الشخص الذي ينحر، ومن جهة موضع النحر، إضافة إلى شحذ السكين قبل النحر.
كما أشارت دار الإفتاء إلى مجموعة من الآداب التي يُستحب مراعاتها أثناء نحر الأضحية، منها عدم تمكين الحيوان من رؤية الذبح، وإضجاع الذبيحة على جنبها الأيسر برفق، وأن يُنحر الجمل وهو قائم، حيث يكون النحر بوضع السكين في الثغرة التي تقع بين الترقوتين أسفل العنق، إضافة إلى أهمية سوق الذبيحة إلى المذبح بلين، وتقديم الماء لها قبل النحر.
وفي سياق آخر ، ورد إلى دار الإفتاء سؤال من أحد الحجاج قال فيه: "كنت قد أحرمت بالحج، وبعد أن رميت الجمرات يوم النحر وانتهيت من الحلق، وضعت الطيب، فقيل لي إنه لا يجوز مس الطيب ما دمت محرمًا، فبِمَ يحصل التحلل؟ وهل ما فعلته صحيح أم أن حجي بَطَل؟"
وردت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي موضحة أن العمرة فيها تحلل واحد يتحقق بالحلق أو التقصير بعد أداء الأركان، بحسب من يرى أن الحلق من أركان العمرة.
أما في الحج، فبيّنت أن التحلل الأصغر أو الأول يتحقق بالحلق أو التقصير بعد رمي الجمرات، كما هو مذهب الحنفية، أو بمجرد رمي الجمرة الكبرى يوم النحر، أو بانقضاء وقت الرمي، كما قال المالكية وبعض الشافعية، وهناك رأي آخر للشافعية والحنابلة يرى أن التحلل الأول يتم بفعل اثنين من الأمور الثلاثة: الرمي، الحلق، والطواف.
أما التحلل الأكبر، فيتحقق بعد أداء الرمي والحلق والطواف، وبه يخرج الحاج تمامًا من الإحرام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء الحج والعمرة عيد الأضحى دار الإفتاء نحر الأضحیة
إقرأ أيضاً:
حكم إعطاء وجبات غذائية للمتطوعين من أموال الصدقات والزكاة.. دار الإفتاء توضح
ورد إلى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك سؤال من أحد المتابعين يقول فيه: "هل يجوز إعطاء المتطوعين لدى الجمعيات الخيرية وجبات غذائية من أموال الصدقات أو الزكاة؟"، و أجابت الدار مؤكدة أن الأصل في الزكاة ألا تُعطى إلا إلى الأصناف الثمانية المنصوص عليها في الشرع، بينما باب صدقة التطوع أوسع بكثير، إذ يمكن إعطاؤها لأصناف الزكاة ولغيرهم من الأشخاص، سواء كانوا أغنياء أو فقراء، دون التقيد بالضوابط الخاصة بالزكاة.
وأوضحت دار الإفتاء أن الزكاة تشترط فيها عدة أحكام، منها امتلاك قدر معين من المال، ومرور الحول، وبلوغ النصاب، وإخراج مقدار محدد منها، وهذه الشروط لا تُشترط في صدقة التطوع، مما يجعل من الممكن شرعًا دفع الصدقة لإطعام المتبرعين والمتطوعين العاملين لدى الجمعيات الخيرية، باعتبار أن هذا العمل يندرج تحت التعاون على البر والخير.
وأكدت الدار أن هذا الفعل يعد أمرًا مطلوبًا شرعًا، مستشهدة بقول الله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾، مشيرة إلى أنه يشترط في ذلك ألا يكون المتصدقون قد أخرجوا صدقاتهم لمصارف أخرى مغايرة لهذا الغرض، حتى يتم التأكد من أن الأموال تُصرف في موضعها الصحيح وفقًا للشريعة.
هل يجوز إعطاء زميلي في العمل من زكاة المال ؟
ورد سؤال حول جواز إعطاء الزميل في العمل من أموال الزكاة إذا كان دخله لا يلبي احتياجاته الأساسية.
وأكدت دار الإفتاء أن زكاة المال تصرف للأصناف الثمانية الواردة في قول الله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾. وبناء على ذلك، فإن الزميل الذي لا يغطي راتبه نفقاته يعد من المساكين الذين يحق لهم أخذ الزكاة، كما يستدل على ذلك بقوله تعالى: ﴿أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ﴾، فمع أن أصحاب السفينة يملكونها إلا أنهم وصفوا بالمساكين.