مسؤولية الرجل عن صلاة أهل بيته من زوجة وأولاد.. الإفتاء توضح
تاريخ النشر: 7th, December 2025 GMT
أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد اليها عبر موقعها الرسمي مضمونة:"ماذا يفعل الزوج والأب مع زوجته وأبنائه الذين لا يُصَلُّون حتى بعد تقديم النُّصْح لهم؟ وهل يحقُّ له ضربهم على تركها؟".؟
لترد دار الإفتاء موضحة: أنه على رَبِّ الأسرة النصحُ لمن هُم تحت رعايته من الزوجة والأولاد وغيرهم بالمحافظة على الصلاة، واتخاذ كافة الوسائل المعنوية المشروعة في حثِّهم عليها، فإن أصرّوا على تركها فلا يلحقه من ذلك إثمٌ، مع مراعاة المداومة على النُّصح والإرشاد، والدعاء لهم بصلاح الحال.
وأما الضَّربُ الوارد في الحديث النبوي الشريف؛ كصورةٍ من صور التأديب على التهاون في أداء الصلاة، فالمراد به: الخفيف غير المبرح الذي يكون من جنس الضرب بالسواك ونحوه مما لا يُعَدُّ أصالةً للضرب والإيلام؛ لأن المقصود من ذلك هو التربية والتأديب النفسي بإظهار العتاب واللوم وعدم الرضا عن التقصير في امتثال أمر الله سبحانه وتعالى بإقام الصلاة، واللجوء إليه ليس بواجبٍ، وإنما هو مندوبٌ إليه في حقِّ الولد المميِّز إذا تعيَّن وسيلةً لتأديبه، بخلاف الزوجة والولد البالغ والصغير غير المميِّز؛ فلا يجوز ضربهم على ترك الصلاة.
بيان وجوب تنشئة الأولاد على المحافظة على أداء الصلاة في أوقاتها
حَثَّ الإسلامُ على الزواجِ وتكوينِ الأسرة؛ لتكون نواةً وبِيئةً جيدةً لتنشئة أفرادٍ صالحين نافعين لأنفسهم ولمجتمعهم، وجعل للأسرة شخصًا مسئولًا عنها يكون مُنْفِقًا ومُرْشِدًا ومقوِّمًا لسائر أفرادها؛ فروى الإمام البخاري -واللفظ له- والإمام مسلمٌ في "صحيحيهما" عن عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم يَقُولُ: «كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ؛ الإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ في أَهْلِهِ وَهْوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ في بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا».
وكما يتعلَّق الإرشاد والتقويم بالأمور الدنيوية؛ يتعلَّق أيضًا بالأمور الدينية، ومن أهمها: المحافظة على أداء الصلوات الخمس المكتوبات؛ فلا يجوز للمسلم البالغ العاقل ترك الصلاة المكتوبة؛ لِأَمْرِ الله تعالى بإقامتها، ونَهْيِهِ عزَّ وجَلَّ عن إضاعتها؛ ولأنها عمادُ الدينِ وركنُهُ الأولُ بعد الشهادتين، وهي أولُ ما يُحاسَبُ عليه العبدُ يوم القيامة؛ قال الله تعالى: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا للهِ قَانِتِينَ﴾ [البقرة: 238]، وقال عزَّ وجَلَّ: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾ [النساء: 103]، وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «مَن تَرَكَ صَلَاةً مكتوبةً مُتَعَمِّدًا فَقَد بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللهِ» رواه أحمد.
ومما أثنى به اللهُ تعالى على نبيه إسماعيل عليه السلامُ: حِرصُهُ على تقويم أهل بيته وأَمْرِهِ إيَّاهُم بالصلاة والزكاة؛ فقال تعالى: ﴿وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا ۞ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا﴾ [مريم: 54-55].
ومن هنا كان على ربِّ الأسرة أَنْ يعمل على تنشئة أولاده على المحافظة على أداء الصلاة في أوقاتها، والالتزام بأركان الإسلام، والتَّحلِّي بالأخلاق الكريمة، فضلًا عن تعاهده زوجتَه وأولادَه البالغين والمميّزِين بأداء الصلاة وملازمتِها بمداومة النُّصح لهُم والصبر على ذلك؛ امتثالًا لأمر الله تعالى في قوله: ﴿وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا﴾ [طه: 132]، ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «رَحِمَ اللهُ رَجُلًا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّى، ثُمَّ أَيْقَظَ امْرَأَتَهُ فَصَلَّتْ، فَإِنْ أَبَتْ نَضَحَ فِي وَجْهِهَا الْمَاءَ» رواه النسائي وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وعليه أَنْ يتَلطف في النَّصيحة ويسوقها برفق؛ فعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها عن النبيِّ صلى الله عليه وآله وسلم قَالَ: «إِنَّ الرِّفْقَ لَا يَكُونُ في شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ، وَلَا يُنْزَعُ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ» رواه مسلم.
حكم ضرب الرجل أهله عند تركهم الصلاةإذا تهاونت زوجته فلم تحافظ على أداء صلواتها ولم يُؤثِّر نصحه فيها فلا ييأسَنَّ من ذلك، بل يستمر في نصحها وحثِّها على الصلاة؛ بالترغيب في ثوابها تارةً، والتحذير من عقوبة تركها تارةً أخرى، وله منعُها من بعض المباحات التي يجوز له أن يمنعها منها، أو العكس؛ بأن يجعل التَّوسِعَة عليها وسيلةً للحَثِّ على الصلاح والالتزام بالصلاة، على ألَّا يُخِلَّ بحقِّها في النَّفقة وسائر حقوقِها الزوجية، ولا يجوز له ضربُها لتركها الصلاة بحالٍ من الأحوال؛ قال الإمام الرملي في "نهاية المحتاج" (1/ 393، ط. دار الفكر): [وليس للزوج ضرب زوجته على ترك الصلاة ونحوها] اهـ.
وكذلك لا يجوز له أن يضرب ولده البالغ على ترك الصلاة؛ لأنه أصبح مُكَلَّفًا بالصلاة أمام الله تعالى ومسئولًا عنها، ولا ولاية لأبيه عليه في ذلك سوى النُّصح والتوجيه؛ قال العلامة ابن عابدين في حاشيته "رد المحتار على الدر المختار" (4/ 78، ط. دار الفكر): [قوله: والأب يُعَزِّرُ -يؤدب- الابن عليه؛ أي على ترك الصلاة.. والظاهر أن الوصي كذلك، وأن المراد بالابن: الصغير؛ بقرينة ما بعده، أما الكبير فكالأجنبي] اهـ.
والولد الصغير غير المميِّز لا يجوز ضربه على ترك الصلاة بحالٍ أيضًا؛ لأنه لم يعقِل بَعْدُ، وإنما يعلمه طريقة الصلاة وأحكامها حتى يشبَّ عليها ويستأنس بها ويعتاد المحافظة على طاعة أوامر الله تعالى؛ يقول الشيخ محمد بن عمر نووي الجاوي في "نهاية الزين" (ص: 11 ط. دار الفكر): [ويؤمر صبيٌّ؛ ذكر وأنثى مميز، بأن يصير أهلًا لأن يأكل وحده ويشرب ويستنجي كذلك، بها؛ أي الصلاة.. لسبعٍ من السنين؛ أي بعد استكمالِها؛ فلا يجب الأمر قبل اجتماع السبع والتمييز] اهـ.
فإن وصل الولد إلى سن التمييز وقارب البلوغ ضُرِبَ على تركه الصلاةَ؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِينَ» رواه أبو داود.
بيان المراد بالضرب الذي أمر به النبي للصبي الذي يترك الصلاة
المراد بالضرب هنا: الخفيفُ غير المبرح، الذي يكون من جنس الضرب بالسواك ونحوه، مما لا يُعَدُّ أصالةً للضرب والإيلام؛ لأن المقصود هو التربية والتأديب النفسي بإظهار العتاب واللوم وعدم الرضا عن التقصير في امتثال أمر الله سبحانه وتعالى بإقام الصلاة؛ يدل على هذا ما رواه مسلمٌ من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: "مَا ضَرَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا قَطُّ بِيَدِهِ، وَلَا امْرَأَةً، وَلَا خَادِمًا، إِلَّا أَنْ يُجَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللهِ".
قال الإمام الطبري في تفسيره "جامع البيان" (8/ 315، ط. مؤسسة الرسالة): [عن عطاءٍ قال: قلتُ لابن عباسٍ: ما الضرب غير المبرح؟ قال: بالسواك ونحوه] اهـ.
وقال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (9/ 303، ط. دار المعرفة): [إن كان ولا بد فليكن التأديب بالضرب اليسير] اهـ.
وإذا صَلُحَ الضربُ على صورته هذه وسيلةً للتربية في بعض البيئات، فإنَّ ذلك لا يعني صلاحيتَه لكل البيئات والعصور، ولا لكل الأحوال والأشخاص؛ فكما قيل:
العبدُ يُقْرَعُ بالعصا ... والحرُّ تكفيه الإشارة
قال الإمام ابن الحاج المالكي في "المدخل" (2/ 316 ط. دار التراث): [فَرُبَّ صبيٍّ يكفيه عبوسة وجهه عليه، وآخر لا يرتدع إلا بالكلام الغليظ والتهديد، وآخر لا ينزجر إلا بالضرب والإهانة؛ كُلٌّ على قَدر حاله] اهـ.
والأمر الشرعي به في هذا المقام إنما هو على جهة الندب والاستحباب لمن ينفع معه هذا الأسلوب للتأديب، لا على جهة الإلزام والإيجاب، فلا يُلزَم الوالد بضرب ولده على تقصيره في أداء الصلاة؛ قال الإمام الحطَّاب المالكي في "مواهب الجليل" (1/ 414، ط. دار الفكر): [إذا قلنا: إن الأولياء هم المأمورون، أو الأمر لهم وللصبيان؛ فهل الوليُّ مأمورٌ على سبيل الوجوب أو الندب؟ قولان: المشهور: الندب، وأنه لا يأثم بترك الأمر؛ كما قاله الجزولي والشيخ يوسف بن عمر والأقفهسي وغيرهم] اهـ، بل إن خرج عن معانيه التربوية فأصبح وسيلةً للعقاب البدني المبرح أو الإهانة أو مؤديًا لخلاف مقصوده بوجهٍ عامٍّ؛ فهو في هذه الحالة مُحَرَّمٌ بلا خلاف؛ ومن ذلك: أنْ يغلب على الظَّنِّ أنَّ عقاب الولد بالضرب يؤثر فيه سلبًا أو يؤدي إلى بلوغه وقد ضعفت شخصيته بين أقرانه ونحو ذلك مما نبَّه عليه أطباء علم النفس؛ فإنه يتعين في هذه الحالة عدم الضرب، مع متابعة النُّصحِ والإرشادِ وغير ذلك من الوسائل المشروعة.
الخلاصة
بناءً على ما سبق: فعلى رَبِّ الأسرة النصحُ لمن هُم تحت رعايته من الزوجة والأولاد وغيرهم بالمحافظة على الصلاة، واتخاذ كافة الوسائل المعنوية المشروعة في حثِّهم عليها، فإن أصرّوا على تركها فلا يلحقه من ذلك إثمٌ، مع مراعاة المداومة على النُّصح والإرشاد، والدعاء لهم بصلاح الحال.
وأما الضَّربُ الوارد في الحديث النبوي الشريف؛ كصورةٍ من صور التأديب على التهاون في أداء الصلاة، فالمراد به: الخفيف غير المبرح الذي يكون من جنس الضرب بالسواك ونحوه مما لا يُعَدُّ أصالةً للضرب والإيلام؛ لأن المقصود من ذلك هو التربية والتأديب النفسي بإظهار العتاب واللوم وعدم الرضا عن التقصير في امتثال أمر الله سبحانه وتعالى بإقام الصلاة، واللجوء إليه ليس بواجبٍ، وإنما هو مندوبٌ إليه في حقِّ الولد المميِّز إذا تعيَّن وسيلةً لتأديبه، بخلاف الزوجة والولد البالغ والصغير غير المميِّز؛ فلا يجوز ضربهم على ترك الصلاة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصلاة صلى الله علیه وآله وسلم على ترک الصلاة المحافظة على أداء الصلاة الله تعالى قال الإمام دار الفکر رضی الله على أداء أمر الله ى الله ع لا یجوز م س ئ ول ر الله یکون م من ذلک
إقرأ أيضاً:
هل من نسي التشهد الأوسط يجب عليه سجود السهو؟.. اعرف حكم الشرع
يرغب كثيرون في معرفة أحكام الصلاة وكل ما يتعلق بها، فهي عماد الدين وأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، ويرد تساؤل من أكثر ما يحير عددا كبيرا من المصلين وهو هل من نسي التشهد الأوسط يجب عليه سجود السهو؟ وهو ما أجابت عنه دار الإفتاء المصرية وفي السطور التالية نتعرف على حكم الشرع بشأن هذه المسألة الفقهية.
هل من نسي التشهد الأوسط يجب عليه سجود السهو؟وفي هذا السياق، أكد الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أن المصلي إذا نسي التشهد الأوسط في الصلاة الرباعية وقام للركعة الثالثة، فإنه يجب عليه أن يكمل الصلاة بشكل عادي، وبعد الانتهاء من الصلاة يسجد سجدتي السهو، لأن التشهد الأوسط سُنة وليس ركناً من أركان الصلاة.
وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء، خلال تصريحات سابقة له، أنه في حالة تذكر التشهد الأوسط أثناء القيام للركعة الثالثة، فإنه يمكن العودة والتشهد قبل استئناف الصلاة، بشرط أن أنه لم يكن قد تجاوز حافة الركعة، أي لم يكن قد بدأ في الركوع، وفي حال تجاوز ذلك، يكمل الصلاة ولا يعود للتشهد الأوسط، وعليه أن يسجد للسهو في النهاية.
أفضل دعاء بعد صلاة العشاء لقضاء الحوائج.. لا تفوت أوقات الاستجابة
لماذا سميت صلاة المغرب بهذا الإسم؟.. بسبب صلاة سيدنا جبريل بالنبي
مسؤولية الرجل عن صلاة أهل بيته من زوجة وأولاد.. الإفتاء توضح
حكم المداومة على صلاة ركعتين على روح أبي المتوفى.. الإفتاء تجيب
وتابع أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أن حكم نسيان التشهد الأوسط في الصلاة أنه لا يبطل الصلاة والصلاة صحيحة لأنه سنة وليس ركنا من الصلاة.
وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أن نسيان التشهد الأوسط لا يُبطل الصلاة طالما تم التعامل معه بشكل صحيح، موضحا أن الصلوات في هذه الحالة صحيحة ولا تبطل طالما تم التعامل مع النسيان وفقاً لما ذكره الفقهاء، مع ضرورة سجدتي السهو بعد إتمام الصلاة.
سجود السهو عند الأئمة الأربعةرأى الإمام أبي حنيفة أن سجود السهو الأَوْلَى فعله بعد السلام مطلقًا في الزيادة والنقصان،واشترطوا النية له، حيث اعتبروه صلاة لابد فيها من تحقُّق النية، وقياسا على اشتراط النية في سجودالشكر، وسجود التلاوة.
بينما رأى الإمام مالك أنه إذا كان السهو لنقص فالأَولى فعله قبل السلام، وإن كان لزيادة فالأولى فعله بعد السلام، أما فيما يتعلق بالنية، فلا حاجة لها إن كان سجود السهو قبل السلام، حيث تكفي نية الصلاة باعتباره جزءًا منها، إما إن كان بعد الصلاة فلابد من النية، لأنه خرج عن الصلاة.
وعند الإمام الشافعي: الأَوْلَى فعل سجود السهو قبل السلاموبعد التشهُّد مهما اختلف سببهفي الزيادة والنقصان، وتلزم نية له، لكلٍّ من الإمام والمنفرد على حد سواء، أما المأموم فلا يحتاج إلى النية، اكتفاءً بنية إمامه، ومحل النية هو القلب.
ورأى الحنابلة: قالوا بأن سجود السهو يكون قبل السلام من الصلاة مطلقًا، وفي جميع الحالات باستثناء حالَتين، الأولى: نقص ركعةٍ، أو أكثر من الصلاة، فإن نقصت عدد الركعات، فإنّ المُصلي يأتي بالنقص، ثمّ يسجد للسَّهو بعد السلام، والثانية: الشك في شيءٍ من أعمال الصلاة، فالمُصلّي حينها يبني صلاته على غلبة ظنه، ويُتمّ الصلاة بناءً عليها، ثم يسجد للسَّهو بعد السلام، واشترط الحنابلة التشهُّد بعد سجود السَّهو وقبل السلام منه إن كان بعد الصلاة، وقال الإمام ابن قدامة أثناء كلامه على أحوال مَواضِع السجود: «وجملة ذلك أن السجود عند أحمد قبل السلام إلا في الموضعين اللَّذَيْن ورد النصُّ بسجودهما بعد السلام وهما: إذا سلَّم من نقص عن صلاته، أو تحرَّى الإمام فبنى غالب ظنِّه... وما عداهما يسجد له قبل السلام، نصَّ على هذا في رواية الأثرم».
يتلخص مبحث سجود السهو كالتالي:
إن سجود السهو سجدتان يَسجُدهما المصلِّي قبل السلام أو بعده لجبر خلل في صلاته.
لا يُعتَبَر السهو دليلًا على الإعراض في الصلاة؛ لأنه من مُقتَضَى الطبيعة البشريَّة، وأن سيِّد الخاشعين والعابدين - صلَّى الله عليْه وسلَّم - سَهَا في صلاته. إنه مشروع.
أسبابه ثلاثة وهي: الزيادة، والنقص، والشك.
إنَّ سجود السهو سجدتان صفتهما كصفة سجدتي الصلاة مع التكبير. لا خِلاف بين الفقهاء في جَواز السجود للسهو قبل السلام أم بعده، والراجح التفصيل لأن ما سجَدَه النبي - صلَّى الله عليْه وسلَّم - قبل السلام فهو الصواب، وهو لحِكمَة وما سجَدَه - صلَّى الله عليْه وسلَّم - بعد السلام فهو الصواب وهو لحِكمَة، وكذلك بيَّن أن الشكَّ قسمان: شكٌّ مع التحرِّي، وشكٌّ مع البناء على اليقين كما يلي:
فإن شكَّ وتحرَّى فإنه يسجد بعد السلام. وإن شكَّ ولم يتبيَّن له الراجح فالسجود قبل السلام.
الحكمة من مشروعية سجود السهوشرع الله -سبحانه تعالى- سجود السهو، جَبرًا لِما قد يقع فيه المُصلّي من الخطأ في الصلاة؛ سهوًا، أو نسيانًا، فسجود السَّهو يَسُدُّ الخلل الحاصل، ويجبره، فينال العبد بذلك رضا الله -تعالى-، بإتمام الصلاة دون تقصيرٍ، فالخطأ من طبيعة النفس البشريّة، وقد سها النبيّ -عليه الصلاة والسلام- في صلاته.
ما يقال في سجود السهودعاء سجود السهو ، يقول الساجد في سجود السهو والتلاوة مثل ما يقول في سجوده في صلاته: «سبحان ربي الأعلى» أقلها مرة واحدة، وأدنى الكمال ثلاث مرات،ومن العلماء من قال «سبحان من لا تأخذه سنة ولا نوم»،ويستحب الدعاء في السجود بما يسر الله من الأدعية الشرعية المهمة.