أحكام المرأة في الحج .. الأزهر للفتوى يوضح
تاريخ النشر: 3rd, June 2025 GMT
قال مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية، إن الحج فريضة على كل مسلم مستطيع؛ رجلًا كان أو امرأة؛ لقوله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ}. [ آل عمران:97].
أحكام المرأة في الحج▪️لا يُشترط لسفر المرأة لأداء حج الفريضة إذن زوجها عند جمهور الفقهاء.
▪️إن لم تملك المرأة نفقة حج الفريضة من مالها لم يجب عليها، ومن إحسان زوجها إليها تحمل نفقة حجها.
▪️ يجوز حجُّ المرأة عن غيرها؛ رجلًا كان أو امرأةً، بشرط حجِّها عن نفسها أولًا.
▪️تُحرِم المرأةُ بملابسها المعتادة الساترة لجميع جسدها عدا وجهها وكفيها؛ لقوله ﷺ: «لاَ تَنْتَقِبُ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ، وَلاَ تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ ». [ أخرجه البخاري]
▪️تُحافِظ المُحرِمَةِ على مشيتها المعتدلة أثناء الطواف والسعي، ولا يُسَنُّ في حقها الرَّمَلُ في الطواف، ولا الإسراع بين العلمين الأخضرين في المسعى .
▪️يجوز للحاجَّة غسل شعرها ونقضه وامتشاطه؛ لما روي أن النبي ﷺ قال لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: «انْقُضِي رَأْسَكِ وَامْتَشِطِي». [متفق عليه]
▪️لا يجوز للمرأة حلق شعرها؛ بل الواجب تقصيره قدر أنملة الإصبع لإتمام النسك؛ لحديث سيدنا رسول الله ﷺ: «لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ حَلْقٌ إِنَّمَا عَلَى النِّسَاءِ التَّقْصِيرُ». [أخرجه الدارقطني]
▪️يجوز للحاجَّة أخذ العقاقير الطبية لمنع الحيض، بشرط ألا تتضرر بذلك.
▪️إذا فاجأ الحيضُ المحرمةَ: فعليها أن تؤدي كل المناسك، غير أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر؛ لقول سيدنا رسول الله ﷺ لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: «افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي». [أخرجه مسلم]
▪️ إذا فاجأها الحيض قبل أداء طواف الإفاضة، وخشيت فوات الرفقة؛ فلها أن تتحفظ وتحتاط جيّدًا وتطوف بالبيت.
▪️إن أدَّت الحاجَّة جميع المناسك وفاجأها الحيض بعد طواف الإفاضة؛ جاز لها السفر متى أرادت؛ وسقط عنها طواف الوداع؛ لما روي عن أمِّ المؤمِنِينَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ حَاضَتْ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: «أَحَابِسَتُنَا هِيَ» قَالُوا: إِنَّهَا قَدْ أَفَاضَتْ قَالَ: «فَلاَ إِذًا». [ متفق عليه].
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أحكام المرأة في الحج الحج مناسك الحج م المرأة
إقرأ أيضاً:
أمين الفتوى: الاتفاق على مبلغ «من تحت الترابيزة» في عقد الإيجار لا يجوز شرعًا
قال الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ردًا على سؤال حول جواز الاتفاق في عقد الإيجار على مبلغ معين، ودفع مبلغ آخر «من تحت الترابيزة»، إن هذا التصرف لا يجوز شرعًا ويتنافى مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
وأوضح الشيخ محمد كمال، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة الناس، اليوم الخميس، أن الشريعة قائمة على الوضوح والصراحة والشفافية، وليست قائمة على الغش أو التحايل، مؤكدًا أن ما يحدث من كتابة مبلغ أقل في العقد ودفع مبلغ أكبر في الواقع، بدعوى التهرب من الضرائب أو المساءلة أو غير ذلك من الأسباب، هو نوع من التدليس المحرم.
وأضاف أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال: من غشنا فليس منا (رواه مسلم)، كما جاء في رواية الإمام الطبراني: الغش والخداع في النار، مشيرًا إلى أن هذه الأحاديث النبوية تؤكد حرمة هذا الفعل وخطورته.
ودعا أمين الفتوى، إلى الالتزام بالوضوح والصدق في كافة التعاملات، وخاصة العقود، تطبيقًا لتعاليم الإسلام التي تدعو إلى الأمانة والشفافية، قائلاً: خلينا في الوضوح والشفافية زي ما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم طلب منا.