قضت محكمة جنايات المنيا ،برئاسة المستشار وائل شعبان حافظ رئيس المحكمة وعضوية كلا من المشارين امجد سامى المنوفى نائب الرئيس وشريف محمود سامى المستشارين بمحكمة استئناف بنى سويف وأحمد محمد عبد الرحمن وكيل النيابة ومصطفى محمد عبد العزيز امين السر بمعاقبة م.ج، من ارباب الوظائف العموميه، "هارب" بالسجن المشدد 3 سنوات، عما اسند اليه من تزوير فى محررات رسمية وإلزامه بالمصاريف الجنائية، وذلك فى الجناية رقم 5885 لسنه 2024 جنايات قسم أول المنيا والمقيدة برقم 1740 لسنه 2024 كل جنوب المنيا
تعود أحداث الواقعة إلى عامى 2019 /2020 بدائرة قسم شرطة أول المنيا بمحافظة المنيا.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا ،يفيد قيام المتهم بتغيير قصد التزوير فى محرر رسمى "طلب الحصول على بطاقة تحقيق شخصية الخطاب الموجه من قسم الملفات شؤن العاملين بادارة المنيا التعليمية لمدير مركز المعلومات بالمنيا" حال كونه مختص بتحريرها، وذلك يجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة، مع علمه بتزويرها، بان اثبت ان شخص يدعى س. أ يعمل بوظيفة مساعد كاتب خامس بالإدارة التعليمية بالمنيا على خلاف الحقيقة وذيلهما بتوقيعه.

وكان المستشار محمد ابو كريشه المحامى العام لنيابات جنوب المنيا أمر، بإحالة المتهم الى محكمة الجنايات لمعاقبته  طبقا لنصوص مواد الاتهام ، حيث جاء فى أمر الإحالة أن المتهم استعمل المحررين المزورين محل الاتهام السابق بان سلمهما ل س. أ حسن النية والذى قدمهما لسجل مدنى قسم المنيا للاعتداد بهما فصدر بموجبها بطاقة رقم قومى مزوره، كما ورد فى امر الإحالة انه استحصل بغير وجه حق على خاتم شعار الجمهورية لادارة المنيا التعليمية شؤون العاملين واستعمالها استعمالا يضر بالمصلحة العامة، كما توصل للاستيلاء على مبلغ مالى قدره 5الاف جنيه والمملوكة ل س. أ وكان ذلك بطريق الاحتيال لسلب ثروته واستخدام طرق احتياليه من شانها إيهامه بوجود واقعة مزورة وهى تعيبنه بوظيفة مساعد كاتب خامس بادارة المنيا التعليمية، وبناء عليه يكون المتهم قد ارتكب جناية المنصوص عليها بالمواد 207، 213، 214،236 من قانون العقوبات، وعليه احالة القضية الى محكمة الجنايات لمعاقبة المتهم طبقا لنصوص المواد سالفة الذكر ، وقد اصدرت محكمة جنايات المنيا حكمها المتقدم.
 







مشاركة

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: محكمة الجنايات جنايات المنيا محكمة المنيا اخبار المنيا محافظة المنيا

إقرأ أيضاً:

السجن 5 سنوات.. عقوبة الاستغلال الجنسي للأطفال بالقانون

حدد قانون العقوبات ، عقوبة لجريمة الاستغلال الجنسي للأطفال.

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الاستغلال الجنسي للأطفال.

ونصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.

الاستغلال الجنسي للأطفال

ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.

ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.

كما أشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.

تنسيق لإنشاء مصنع لإنتاج ألبان الأطفال بالتعاون بين جهاز مستقبل مصر والقطاع الخاصأطفال مسجد مصر يشاركون أطفال 57357 محاكاة مناسك الحجالصحة: تطعيم الطفل مرة واحدة يكلف الدولة 1500 جنيه ونقدمه مجاناالسجن المشدد 5 سنوات عقوبة الاتجار غير المشروع في الأطفال بالقانون

ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (١١٦ مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.

ومع مراعاة حكم المادة (١١٦ مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.

ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.

ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.

طباعة شارك قانون العقوبات الاستغلال الجنسي الاتجار السجن المشدد العمل القسري

مقالات مشابهة

  • السجن 5 سنوات عقوبة الاستغلال التجاري للأطفال بالقانون
  • المشدد 10سنوات لسائق تاكسي بتهمة الاتجار في المخدرات بالقليوبية
  • محكمة جنايات المستأنف ببورسعيد تحيل أوراق قاتل طالب الميكانيكية للمفتي
  • المشدد 7 سنوات لأب ونجله لتعديهما على شخص بشبر ا الخيمة
  • محكمة مطروح تقرر إحالة أوراق قاتـ.ل صديقة عامل الدليفرى للمفتى
  • السجن 5 سنوات.. عقوبة الاستغلال الجنسي للأطفال بالقانون
  • المشدد 5 سنوات لتاجر أخفى المخدرات تحت السرير في جنوب سيناء
  • السجن المشدد 3 و6 سنوات لتاجري مخدرات في جنوب سيناء وبراءة آخرين
  • المشدد 9 سنوات وغرامة 150 ألف جنيه لتاجرى مخدرات بجنوب سيناء وبراءة آخرين