خطأ شائع يقع فيه البعض حال انتقاض الوضوء أثناء الصلاة.. علي جمعة يوضح
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
ورد سؤال إلى الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، خلال أحد الدروس الدينية يقول: "انتقض وضوئي أثناء الصلاة، فهل أتم ثم أعيد؟".
وقال علي جمعة: "إذا انتقض الوضوء أثناء الصلاة يجب عليك الخروج فورا من الصلاة، ولا يجوز لك أن تتمها لنهايتها، وكذلك إذا انتقض الوضوء وأنت في التشهد الأخير اقطع الصلاة ثم أعدها من البداية".
وأوضح علي جمعة أن هناك بعضا من المصلين يقول "هل ممكن أن أبدأ الصلاة من لحظة انتقاض الوضوء؟"، بمعنى أنه إذا انتقض وضوؤه في الركعة الثانية مثلا، عليه أن يجدد وضوءه ويصلي من الركعة الثانية، وهذا اعتقاد خاطئ يقع فيه البعض، ولكن يجب عليه أن يعيد الصلاة من بدايتها.
وأضاف علي جمعة: “وكذلك الإمام إذا انتقض وضوؤه فعليه أن يقطع الصلاة ويذهب ليجدده، ولكن عليه استخلاف شخص من المأمومين ليكمل الصلاة ولا يعيدها من البداية”.
وتابع المفتي السابق: "وإذا انتقض وضوء الإمام وهو في السجود، فعليه أن يقطع الصلاة ويقوم إلى أقرب شخص مأموم خلفه ويطرق على ظهره خفيفا ليفهم أنه استخلفه في إمامة المصلين".
هل الاستحمام يغني عن الوضوء للصلاة
قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية الأسبق عضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، إنه في حال اغتسل الشخص ونسى استحضار نية الوضوء، فإنه لا يجوز الصلاة بدون وضوء في هذه الحالة.
وأضاف «جمعة» في إجابته عن سؤال: «أحيانا اغتسل وأنسى استحضار نية الوضوء، فهل يجوز أن أصلى وأنا لم أتخذ نية الوضوء؟»، أنه إذا كان اغتسال تبرد فلا يجوز له الصلاة وعليه أن يتوضأ، مشيرا إلى أنه إذا كان اغتسالا لرفع الحدث فيجوز له الصلاة دون وضوء وإن لم ينو، لأن ما رفع كبيرة رفع صغيرة، فلو كان رفعا للحدث الأكبر ارتفع الحدث الأصغر وإن لم ينوه.
وتابع: وإذا كان الاغتسال للتبرد أو النظافة أو كان نافلة، فينبغي عليه استحضار نية الوضوء، منوها بأنه إذا لم يستحضرها فعليه أن يتوضأ.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: علي جمعة الدكتور علي جمعة الوضوء الاستحمام علی جمعة أنه إذا علیه أن
إقرأ أيضاً:
التصرف الشرعي لدائم الشك في عدد ركعات الصلاة .. أمين الفتوى يوضح
أجاب الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلا: أنه يجب على الإنسان الذي ينسى عدد ركعات الصلاة باستمرار عليه أن يكمل صلاته على ما تذكر.
وأضاف أنه يعتبر هذا النسيان وسوسة، وأن علاج هذه الوسوسة يكون بعدم الالتفات إلى هذا الشك.
إذا شك المصلي في صلاته فلم يدرأ كم صلى ثلاثا أم أربعا ؟ فيجب عليه أن يبني على اليقين وهو الأقل أي الثلاثة مثلا ثم يأتي بالرابعة إن كانت الصلاة رباعية ثم يسجد سجدتين للسهو، هذا إذا لم يكن عنده ظن غالب فإن كان عنده ظن غالب بني على غالب ظنه وإن كان الأكثر عددا، هكذا رد الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.
وأشار الى أنه في حال شك المصلي في عدد الركعات ، التي أداها، فعليه أن يبني على اليقين وهو الأقل.
وتابع: أنه إذا كنت متأكدا ومتيقنا فى عدد ركعات الصلاة فأكمل بعدما يسلم الإمام.
مذهب الحنفية في حكم من شك في عدد ركعات الصلاة
الفقهاء مختلفون في حكم من شك في عدد ركعات الصلاة؛ فذهب الحنفية إلى التفرقة بين حالتين:
الأولى: إن كان الشك يعرض له للمرة الأولى، فعليه أن يستقبل صلاة جديدة.
والثانية: إن تكرر الشك وكثر، وعندئذ يعمل بأغلب الظن ويسجد للسهو، فإن لم يكن له ظن بنى على الأقل وسجد للسهو.
قال الإمام ابن مودود الموصلي الحنفي في "الاختيار" (1/ 74، ط. مطبعة الحلبي) [ومن شك في صلاته، فلم يدر كم صلى وهو أول ما عرض له، استقبل، فإن كان يعرض له الشك كثيرا بنى على غالب ظنه، فإن لم يكن له ظن بنى على الأقل] اه.
مذهب المالكية في حكم من شك في عدد ركعات الصلاة
فرق المالكية بين حالتين باعتبار ملازمة الشك أغلب أحوال المصلي من عدمها؛ فإن اعتراه الشك مرة أو مرتين أو كان متقطعا بنى على الأقل، وهو اليقين، أما إذا لازمه الشك أغلب أحواله وأيامه بحيث لا ينقطع عنه أو ينقطع لكن زمن إتيانه يزيد على عدم إتيانه وهو ما يطلقون عليه المستنكح، وفي هذه الحالة يبني وجوبا على الأكثر، دفعا للوساوس ويسجد للسهو استحبابا.
وبناء على ذلك فمن شك أصلى ثلاثا أم أربعا فإنه يبني على اليقين وهو الأقل، أي: الثلاثة كما في مسألتنا، ثم يأتي بالرابعة، ثم يسجد سجدتين للسهو، وهذا كله إذا لم يكن له ظن غالب، فإن كان له ظن غالب فإنه في هذه الحالة يبني على غالب ظنه، وإن كان الأكثر عددا، وهذا إن اعتراه الشك مرة أو مرتين، أو كان متقطعا، أما إذا لازمه الشك أغلب أحواله وأيامه بحيث لا ينقطع عنه أو ينقطع لكن زمن إتيانه يزيد على عدم إتيانه، ففي هذه الحالة يبني وجوبا على الأكثر أي: الأربع، دفعا للوساوس، ويسجد للسهو استحبابا.