المحكمة الاتحادية ترد الطعون الدستورية المتعلقة بحظر استيراد المشروبات الكحولية
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
شبكة انباء العراق ..
قررت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الاثنين، الحكم برد الطعون المتعلقة بدستورية المادة (14) من قانون واردات البلديات رقم (1) لسنة 2023 والطعون المتعلقة ببقية المواد الواردة فيه .
وذكر إعلام المحكمة الاتحادية العليا في بيان حصلت عليه ان “المحكمة الاتحادية نظرت (الاحد 27 /8 /2023) الدعاوى بالعدد (34/اتحادية/2023) و(39/اتحادية/2023) للطعن بعدم دستورية قانون واردات البلديات رقم (1) لسنة 2023 ، كما نظرت المحكمة الدعوى بالعدد ( 35 وموحداتها 37 و40 و45 و47 و48 و50 و57 و58 و66 و92/اتحادية/ 2023 ) المتضمنة الطعن بدستورية المادة (14) من القانون آنف الذكر والتي نصت على ان ( المادة (14) اولاً : يحظر استيراد وتصنيع وبيع المشروبات الكحولية بكافة انواعها ” مضيفاً الى ان ” البند (ثانياً ) منها نصت على انها ” يعاقب كل من خالف البند (اولاً) من هذه المادة بغرامة لا تقل عن (10,000,000) عشرة ملايين دينار ولا تزيد عن (25,000,000) خمسة وعشرون مليون دينار” .
وأوضح أن “الحكم جاء لعدم وجود مخالفة دستورية وصدر الحكم بالاكثرية باتاً وملزماً لكافة السلطات “.
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات المحکمة الاتحادیة
إقرأ أيضاً:
اليوم.. "الدستورية العليا" تفصل في دعوى طرد المستأجرين بقانون الإيجار القديم
الحكم يشمل المادة 17 و18 من قانون 1981 والفقرة الأولى من المادة 29 من قانون 1977
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم السبت 5 يوليو 2025، حكمها في الدعوى رقم 90 لسنة 30 دستورية، التي تطالب بعدم دستورية المادة 17، والفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981، بشأن قانون الإيجار القديم، والمتعلقة بحالات طرد المصريين وغير المصريين المستأجرين بنظام الإيجار القديم، بعد انتهاء مدة العقد.
كما تطعن الدعوى في دستورية الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977، والتي تنص على أن تنتهي بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانونًا لإقامتهم بالبلاد.أما بالنسبة للأماكن التي يستأجرها غير المصريين في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، فيجوز للمؤجِّر أن يطلب إخلاءها إذا ما انتهت إقامة المستأجر غير المصري في البلاد.
وتُثبَت إقامة غير المصري بشهادة من الجهة الإدارية المختصة، ويكون إعلان غير المصري الذي انتهت إقامته قانونًا عن طريق النيابة العامة.
ومع ذلك، يستمر عقد الإيجار بقوة القانون في جميع الأحوال لصالح الزوجة المصرية وأولادها منه، الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة، ما لم يثبت مغادرتهم البلاد نهائيًا.