أصدر مجلس القضاء الأعلى، اليوم الإثنين، يخص الحكم بجريمة قتل الطفل (موسى ولاء).

وقال المجلس في بيان إن “ما يتداوله البعض في وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص جريمة قتل الطفل (موسى ولاء عبد الحسين) غير دقيق بسبب عدم معرفة أحكام القانون ذلك أن المحكمة المختصة أوضحت أن ما ثبت لديها من خلال التحقيق الابتدائي والمحاكمة والاستماع إلى أقوال المدعين بالحق الشخصي والشاهد ومن خلال ما ورد بأقوال المتهمة (عذراء الجنابي) والاطلاع على التقرير الطبي التشريحي الذي بين أن سبب وفاة الطفل هو متلازمة الطفل المعذب والمقصود بها (بالاذيات العمدية التي يتعرض لها الطفل سواء كانت طفيفة أو خطيرة أو قاتلة من قبل المعنيين بتربية الطفل مثل أحد الأبوين أو أحد إفراد العائلة)، إضافة إلى أن المتهمة اعترفت بقيامها بضرب الطفل في فترات متفاوتة من باب التأديب وان هذا الضرب أفضى إلى وفاة المجني عليه”.

وأضاف أنه “وعليه وجدت المحكمة أن جريمة المتهمة تنطبق وإحكام المادة 410 من قانون العقوبات والتي تعالج حالات (الضرب المفضي إلى الموت) وبموجب هذه المادة فإن الحد الأقصى للعقوبة هو السجن (15) سنة ولا يمكن فرض عقوبة أكثر من العقوبة المحددة بنص القانون علما أن قرار المحكمة هذا ليس نهائيا وأنما سوف يخضع لتدقيق محكمة التمييز”.

المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

إقرأ أيضاً:

الدستورية تؤيد اختصاص جهة القضاء العادى بنظر منازعات تسجيل العلامة التجارية

قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى، بتأييد اختصاص جهة القضاء العادي بنظر المنازعات المتعلقة بتسجيل العلامة التجارية.

وقضت المحكمة بالاعتداد بحكم صادر من محكمة القاهرة الاقتصادية، دون حكم صادر من محكمة القضاء الإداري، المؤيد بحكم المحكمة الإدارية العليا، في شأن النزاع القائم بين شركتين من أشخاص القانون الخاص حول تسجيل إحدى العلامات التجارية.

وقالت المحكمة في أسباب حكمها، إن قانون حماية الملكية الفكرية ناط بالجهة الإدارية مباشرة إجراءات تسجيل العلامة التجارية ونشرها، ونظم الطعن على القرارات التي تصدرها أمام محاكم القضاء الإداري بحسبانها قرارات إدارية، إلا أن هذا الاختصاص لا يستطيل إلى الفصل في النزاع الناشئ بين أشخاص القانون الخاص حول الحق في تسجيلها أو التمتع بالحماية التي كفلها المشرع لمالكها أو التعويض عن سوء استعمالها، إذ إن صور هذا النزاع تقع ضمن مسائل القانون الخاص، ومن ثم تعد منازعات مدنية ينعقد الاختصاص بنظرها والفصل فيها إلى محاكم جهة القضاء العادي، بحسبانها صاحبة الولاية العامة في الفصل في كافة المنازعات والجرائم، عدا ما تختص به جهة قضاء أخرى، على ما تقضي به المادة (188) من الدستور.


 



مقالات مشابهة

  • المحكمة الدستورية: اختصاص جهة القضاء العادي بنظر المنازعات المتعلقة بتسجيل العلامة التجارية
  • الدستورية تؤيد اختصاص جهة القضاء العادى بنظر منازعات تسجيل العلامة التجارية
  • خبير سياسي: استهداف الفلسطينيين في طوابير الغذاء جريمة حرب
  • المقال الثاني: قراءة الوضع الدستوري لنظام الحكم والقضاء
  • السبت.. الدستورية تفصل بعدم دستورية تحصيل الرسوم القضائية على الحكم الابتدائى
  • والدا الطفل أبو خضير: جريمة إحراق محمد تتكرر كل يوم في غزة
  • فقيه دستوري: قانون الإيجار القديم جريمة في حق المجتمع (خاص)
  • الحزب المصرى الديمقراطى يصدر بيان بشان قانون الإيجار القديم
  • بنغلاديش.. الحكم بحبس الهاربة شيخة حسينة ستة شهور لـازدراء المحكمة
  • عاجل | بيع رضيع بـ13 مليون دينار في العراق