شاب يعتدي جنسيًا على طفلة 9 سنوات والأجهزة الأمنية بالغربية تلقي القبض عليه
تاريخ النشر: 12th, June 2025 GMT
شهدت قرية عزبة السيدة ميمونة بدائرة كفر شبرا اليمن التابعه لدائرة مركز زفتى بمحافظة الغربية واقعة مأساوية حيث أقدم شاب في العقد الثاني من العمر علي الاعتداء جنسيا على طفلة تبلغ من العمر 9 سنوات مما أثار موجة من الغضب والاستياء بين الأهالي.
وتعود أحداث الواقعة حينما تلقي اللواء أيمن عبد الحميد مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة زفتى يفيد بورود بلاغ من أسرة طفلة بتعرضها للاعتداء على يد شاب جار لهم يدعى ش.
علي الفور انتقلت الاجهزه الأمنية ورجال المباحث الجنائية تحت إشراف العميد محمد عاصم مدير المباحث الجنائية مدعومة بسيارة إسعاف إلى محل البلاغ وتبين من اسرة المجني عليها أن المتهم استدرج الطفلة خلال لهوها في الشارع إلى مكان بعيد عن الأنظار ثم كتم أنفاسها وقام بالاعتداء عليها.
وبتقنين الإجراءات وعمل الأكمنة الثابتة والمتنقلة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلي ديوان عام مركز شرطة زفتي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة حرر المحضر اللازم برقم 11128 لسنة 2025 واخطرت النيابة العامة للتحقيق وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
قبل جلسة النواب غدا.. ننشر المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
قرر مجلس النواب عقد جلسته العامة غدا الخميس ١٦ أكتوبر ، وتضمن جدول أعمال الجلسة العامة للمجلس على مناقشة تقرير اللجنة الخاصة المشكلة لإعادة دراسة المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وجاءت أبرز الاعتراضات كالآتي:
بدء العمل بالقانون: اقترحت الرئاسة أن يكون سريانه مع بداية العام القضائي الجديد، وليس بمجرد نشره، نظرًا لما يتطلبه من إنشاء مراكز إعلانات هاتفية تتبع وزارة العدل وتجهيزها على مستوى أكثر من 280 محكمة جزئية.
المادة 48: الاعتراض على غياب تعريف محدد للخطر الذي يجيز دخول المساكن، بما قد يفتح الباب لتفسيرات واسعة تمس بالحماية الدستورية لحرمة المنازل.
المادة 105: لعدم توافقها مع المادة 64 من ذات المشروع بشأن استجواب المتهم في حالات الضرورة، حيث لم تمنح النيابة العامة الحق في بعض الحالات المقررة لمأموري الضبط القضائي.
المادة 112: لأنها أجازت إيداع المتهم في جرائم معينة دون تحديد مدة قصوى ودون اشتراط أمر قضائي مسبب، وهو ما قد يمس ضمانات الحرية الفردية.
المادة 114: لاقتصارها على ثلاث بدائل فقط للحبس الاحتياطي، بينما اقترحت الرئاسة استحداث بدائل إضافية تتيح مرونة أكبر لجهات التحقيق.
المادة 123: لاعتراضها على قصر عرض أوراق المتهم على النائب العام لمرة واحدة فقط أثناء الحبس الاحتياطي، بدلًا من العرض الدوري كل ثلاثة أشهر كما أوصت اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان.
المادة 231: لضرورة النص على إمكانية العودة إلى الإعلان التقليدي حال تعطل الوسائل الإلكترونية، مع إلزام الإعلان خلال 24 ساعة.
المادة 411: لأنها تلزم المحكمة بانتداب محامٍ في غياب المتهم أو وكيله عند نظر الاستئناف دون منحه فرصة للحضور، بما قد يتعارض مع مبدأ كفالة حق الدفاع وأصل البراءة.
ومن المقرر أن تُحال الاعتراضات إلى اللجنة العامة لمجلس النواب لدراستها وإعداد تقرير بشأنها، تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.