أقر مجلس النواب مواد الفصل الثالث بمشروع قانون العمل والمتعلقة بالأجور، وتشكيل المجلس الأعلى للأجور وضوابط تحديد الحد الأدنى للأجور.

كما وافق المجلس على المادة 114 وأصلها 113 مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000، والتي جاء نصها: “لا يجوز في جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز، أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أي دين إلا في حدود خمسة وعشرين بالمائة من هذا الأجر، ويجوز رفع نسبة الخصم إلى 50% في حالة دين النفقة”.

وجاءت مواد القانون كما وافق عليها المجلس كالتالى:

مادة (101)

يشكل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وعضوية كل من:

-    الوزير المختص أو من ينيبه.

-    الوزير المعني بشئون التضامن الاجتماعي أو من ينيبه.

-    الوزير المعني بشئون المالية، أو من ينيبه.

-    الوزير المعني بشئون الصناعة أو من ينيبه.

-    الوزير المعني بشئون قطاع الأعمال العام أو من ينيبه.

-    الوزير المعني بشئون التموين والتجارة الداخلية أو من ينيبه.

-    رئيس المجلس القومي للمرأة أو من ينيبه.

رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

-    الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

-    رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

-    خمسة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال، يتم اختيارهم من المنظمات الأكثر تمثيلًا، من حيث العضوية.

-  خمسة أعضاء يمثلون المنظمات النقابية العمالية المعنية الأكثر تمثيلًا للعمال، ترشحهم منظماتهم، على ان يراعي تمثيل كافة مستويات المنظمات النقابية المعنية.

ويجوز للمجلس الاستعانة بعدد كاف من الخبراء والمختصين أو الشخصيات العامة، وفقا للموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.

مادة (102) مستحدثة:

يختص المجلس المشار إليه في المادة 101 على وجه الخصوص بالآتي:

1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.

2- وضع القواعد المنظمة الصرف العلاوة الدورية السنوية وفقا لأحكام هذا القانون.

3- النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية الظروف اقتصادية طارئة.


- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات الإعفاء المقدمة من ذوى الشأن.

5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالإعفاء.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد نظام العمل بالمجلس، واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

مادة (103) وأصلها 102:

يجتمع المجلس القومي للأجور بدعوة من رئيسه كل ثلاثة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية أراء الحاضرين من أعضائه، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

مادة (105) وأصلها 104

يتعين على أجهزة التفتيش بالوزارة المختصة القيام بإجراء التفتيش الدوري على المنشآت الخاضعة الأحكام هذا القانون للتحقق من تنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، وعلى أصحاب الأعمال أو من يمثلونهم، إمساك سجلات ورقية أو إلكترونية تتضمن بيانات العاملين والأجر المستحق لكل عامل.

مادة (106) وأصلها 105:

مع عدم الاخلال بالاختصاص المقرر لمحاكم مجلس الدولة، لكل ذي مصلحة الطعن على القرارات الصادرة عن المجلس القومي للأجور في طلبات أصحاب الأعمال بالتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية أمام المحكمة العمالية، وذلك خلال ثلاثين يومًا من التاريخ المقرر لصرف العلاوة أو الإخطار بالقرار المطعون فيه، حسب الأحوال.

مادة (107) وأصلها 106

يحدد الأجر وفقًا لعقد العمل الفردي، أو اتفاقية العمل الجماعية، أو لائحة المنشأة المعتمدة، فإذا لم يحدد بأي من هذه الطرق استحق العامل أجر المثل إن وجد، وإلا قدر الأجر طبقًا لعرف المهنة في الجهة التي يؤدى فيها العمل، فإن لم يوجد عرف تولى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختصة تقدير الأجر وفقًا لمقتضيات العدالة، مع مراعاة أحكام هذا القانون.

مادة (108) وأصلها 107

تؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل في أحد أيام العمل وفي مكانه بالعملة المتداولة قانونًا، أو في حساب العامل البنكي، مع مراعاة الأحكام التالية:

1- العمال المعينون بأجر شهري تؤدى أجورهم مرة على الأقل في الشهر.

2- إذا كان الأجر بالإنتاج أو بالعمولة واستلزم العمل مدة تزيد على أسبوعين، وجب أن يحصل العامل كل أسبوع على دفعة تحت الحساب تتناسب مع ما أتمه من العمل، وأن يؤدي له باقي أجره خلال الأسبوع التالي لتسليم ما كلف به.

3- في غير ما ذكر في البندين السابقين تؤدى للعمال أجورهم مرة كل أسبوع على الأكثر ما لم يتفق على غير ذلك.

- إذا انتهت علاقة العمل لأي سبب يؤدي صاحب العمل للعامل أجره وجميع المبالغ المستحقة له في مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ مطالبة العامل بهذه المستحقات.

وفى جميع الأحوال يجب ألا يقل ما يحصل عليه العامل عن الحد الأدنى للأجور، ويحظر احتجاز أجر العامل أو جزء منه دون سند قانوني.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: المجلس القومی للأجور أصحاب الأعمال هذا القانون

إقرأ أيضاً:

السيسي يوافق على تشكيل المجلس الأعلى المصري السعودي

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي القرار رقم 55 لسنة 2025 بشأن الموافقة على محضر تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي.

وشمل القرار الموافقة على محضر تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي انطلاقًا من الروابط التاريخية التي تجمع جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، واستنادًا إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، بتعزيز العلاقات والتعاون بين البلدين الشقيقين.

تشكيل المجلس

أخبار قد تهمك تنفيذ حُكم القتل تعزيرًا بأحد الجناة في المنطقة الشرقية 12 يونيو 2025 - 3:14 مساءً مصر: أي زيارات للحدود مع غزة تتطلب موافقة مسبقة 11 يونيو 2025 - 10:36 مساءً

واتفقت حكومتا البلدين على أنه يشكل-بموجب هذا المحضر- مجلس تنسيق أعلى مصري سعودي، يتولى رئاسة الجانب المصري فيه رئيس جمهورية مصر العربية ويتولى رئاسة الجانب السعودي فيه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

ويتألف المجلس – إضافة إلى رئيسي الجانبين – من عدد من الوزراء والمسؤولين من البلدين في المجالات ذات الصلة بالمهمات المسندة إليه، ويقوم كل جانب بتزويد الجانب الآخر بأسماء ممثليه في المجلس، ويكون لكل جانب أمين يتولى التنسيق مع نظيره في الجانب الآخر واتخاذ ما يلزم لتنفيذ المهمات المنصوص عليها في هذا المحضر.

أهداف المجلس

ويهدف المجلس إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في جميع المجالات، وبخاصة السياسية والأمنية، والاقتصادية، والتجارية، والاستثمارية والتعليمية والصحية، والزراعية والبيئية، والثقافية والصناعية، والتقنية، والاتصالات، والنقل، والتعاون الرقمي، والبنى التحتية، والطاقة.

ويعقد المجلس اجتماعاته دوريًا وبالتناوب في بلدي الجانبين، وللمجلس أن يعقد اجتماعات استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وله تشكيل لجان تحضيرية لمساندته في إنهاء المهمات المسندة إليه.

كما نص المحضر على أن يعد أمينا الجانبين محضرًا مشتركًا يتضمن حوكمة لأعمال المجلس ولجانه ومهماتها وآليات التنسيق والتواصل بما يكفل تحقيق الغايات المنشودة من تشكيل المجلس، وتعتمد الحوكمة بموافقة رئيسي الجانبين.

مقالات مشابهة

  • قطاع عام وخاص .. تشغيل الموظفين في إجازة رأس السنة الهجرية بضعف الأجر بالقانون
  • ما حالات التعويض عن الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية؟
  • السيسي يوافق على تشكيل المجلس الأعلى المصري السعودي
  • المعهد القومي لعلوم البحار: تعاون مشترك لتوظيف الذكاء الاصطناعي في حماية السواحل ومواجهة تغيرات المناخ"
  • المعهد القومي لعلوم البحار ينظم فعالية دولية لتعزيز حماية الثروات البحرية بالتعاون مع اليونسكو"
  • قرار جمهوري بشأن تشكيل مجلس التنسيق الأعلى بين مصر والسعودية
  • النيابة تحقق فى زواج فتاة قاصر من الشاب المصاب بمتلازمة داون.. فيديو
  • الموسيقي تربط العالم.. أمسية ثقافية بـ المتحف القومي للحضارة.. صور
  • تعرف على موارد صندوق دعم العمالة غير المنتظمة بقانون العمل