الكشف عن موعد تطبيق قانون السير الجديد في الأردن
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
لا تهاون في تطبيق القانون الجديد
أكد مدير ادارة السير المركزية العميد الدكتور فراس الدويري، أن تطبيق قانون السير الجديد سيكون بتاريخ 12/9 من العام الحالي ولا تهاون في تطبيق القانون الجديد.
اقرأ أيضاً : الأمن للسائقين: حبس وغرامة تصل إلى 300 دينار لمرتكبي هذه المخالفة
جاء ذلك أثناء ندوة حوارية في جامعة اليرموك عقدت، الاثنين، بحضور مدير شرطة محافظة اربد العميد عمر الكساسبه وعميد شؤون الطلبة في جامعة اليرموك الدكتور محمد الذيابات والهيئه التدريسية والادارية في الجامعة وطلاب وطالبات الجامعة بتنظيم من الشرطة المجتمعية وقسم سير محافظه اربد وجامعة اليرموك.
وأشار العميد الدكتور الدويري إلى التعرف على المخالفات الخطرة في قانون السير الجديد وعقوبتها حيث أن القانون المعدل شددت العقوبات على مخالفات إزهاق الأرواح والتي تشكل خطورة وقد صدرت في العدد الأخير من الجريدة الرسمية قانونٌ معدل لقانون السير لعام 2023، والذي سيبدأ سريانه 12-09-2023.
وبين العميد الدويري أنه كل 16 ساعة يتوفى شخص بالأردن بسبب حوادث السير، وفقًا لما ذكرت وزارة الاتصال الحكومي.
وكل 3 دقائق يقع حادث سير وأشار إلى ما جاء في القانون الجديد في تشديد، العقوبات على مخالفات إزهاق الأرواح والتي تشكل خطورة على مستخدمي الطريق، وغلظ عقوبات الحبس والغرامات المالية في مخالفات مثل: قطع الإشارة الضوئية الحمراء، معاكسة السير، قيادة المركبة تحت تأثير الكحول أو المخدرات، قيادة مركبة لمن ليس مخولًا بالقيادة أو المنتهية رخصته أو رخصة المركبة، وقيادة مركبة عمومية من شخص لا يحمل فئة قيادة تمنحه ذلك، والقيادة بسرعة متهورة، واستخدام الهاتف أثناء القيادة، وغيرها من المخالفات.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: قانون السير الحكومة الأمن العام الأردن قانون السیر
إقرأ أيضاً:
قانون العمل الجديد ينظم سوق تدريب العاملين بضوابط صارمة
حدَّد قانون العمل الجديد الجهات المسموح لها بمزاولة أنشطة تدريب العاملين، مع وضع اشتراطات قانونية واضحة تضمن الجدية والالتزام بالمعايير المهنية، بما يسهم في تنمية الموارد البشرية وحماية سوق العمل من الكيانات غير المؤهلة.
ونصّ على أنه لا يجوز لأي جهة مزاولة عمليات التدريب، إلا إذا كانت متخذة شكل شركة من شركات المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد.
ويستثنى من أحكام الفقرة السابقة:
1- منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، والجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقا للقانون المنظم لها، التي تزاول عمليات التدريب.
2- جهات التدريب التي تنشئها وحدات الجهاز الإداري للدولة، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية لتدريب موظفيها وموظفي الجهات ذات الصلة بها.
3-المنشآت التي تتولى تدريب عمالها.
4- الكيانات التي تزاول عمليات تأهيل وتدريب الأشخاص ذوى الإعاقة، والفئات الأولى بالرعاية.
ووفقًا لقانون العمل، يشترط لمزاولة عمليات التدريب الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة باستثناء الجهات المنصوص عليها في البندين (2)، (3) من المادة (22) من هذا القانون.
ويصدر الوزير المختص قراراً بتحديد شروط وإجراءات منح الترخيص، ومدته، وتجديده، وحالات إلغائه، ورسومه بما لا يزيد على مائة ألف جنيه، وحالات الإعفاء منها.
كما يحدد القرار قواعد، وإجراءات إنشاء، واعتماد مراكز التدريب الخاضعة لأحكام هذا القانون.
وتلتزم الوزارة المختصة بإمساك سجل ورقى أو الكتروني لقيد الجهات التي يتم الترخيص لها بمزاولة عمليات التدريب، وإخطار المجلس الأعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية بما يتم قيده في هذا السجل.