"حزب الوعي" يعلن رفضه لقانون الإيجار القديم
تاريخ النشر: 19th, June 2025 GMT
أكد "حزب الوعي" أن أزمة عقود الإيجارات القديمة هي نتيجة مباشرة لتراكمات تشريعية وسياسات خاطئة اتُّخذت في فترات سابقة من عمر الدولة، دون مراعاة للتحولات الاقتصادية والاجتماعية، أو لمبدأ التوازن والعدالة بين أطراف العلاقة الإيجارية.
ويضيف الحزب في بيان له، اليوم، وإذ نُقر بحجم التشوّهات التي خلفها هذا الملف المُعقد، فإننا نحمّل الدولة المسؤولية الكاملة عن تداعياته، بصفتها الطرف الذي شرّع، ثم غاب عن المعالجة، وسكت عن الإصلاح.
ويتابع، هذا، ولقد آن الأوان اليوم لأن تتحمّل الدولة مسؤوليتها في تصحيح هذا الخلل المزمن، دون تحميل المواطنين تبعات "ما لم يكن لهم يد فيه".
ويشدد "حزب الوعي" على رفضه القاطع لأي توجه يستهدف طرد المستأجرين أو نقلهم قسرًا من مساكنهم، سواء فورًا أو بعد حين، أو بعد أي عدد من السنوات، وتحت أي ذريعة كانت، فذلك أن المساس بحق السكن هو تهديد مباشر للاستقرار الأسري والاجتماعي، ومساس خطير بأمان ملايين الأسر المصرية، التي تمثل شريحة كبيرة من السواد الأعظم للمجتمع.
وأردف، فالمسكن ليس مجرد أربعة جدران، بل هو ملاذ الأمان، ووعاء الكرامة الإنسانية، وضمانة الاستقرار النفسي والاجتماعي. ولا يجوز أن يدفع المواطن البسيط ثمن "أخطاء لم يرتكبها".
وبناء عليه تتمثل رؤية "حزب الوعي" المقترحة لحل الأزمة في النقاط التالية والتي يسبقها (إيقاف وتجميد طرح القانون بصورته الحالية):
أولاََ - إعداد دراسة وطنية شاملة:
يدعو الحزب إلى تشكيل لجنة وطنية مستقلة تضم نخبة من الخبراء في مجالات القانون، والاقتصاد، والاجتماع، والتخطيط العمراني، لدراسة أبعاد القضية بشكل متكامل، وطرح حلول واقعية ومتوازنة تراعي حقوق جميع الأطراف وتحفظ السلم المجتمعي.
ثانياََ - تعويض عادل ومتوازن:
يطالب الحزب بإنشاء صندوق خاص للعدالة الاجتماعية، يتولى تقديم تعويضات منصفة للمتضررين من المالكين والمستأجرين على حد سواء، في ضوء معايير عادلة وشفافة، وبما يُسهم في تسوية الآثار المترتبة عن العقود القديمة التي تجاوز عمر بعضها نصف قرن.
ثالثاََ - حلول بديلة ومبتكرة:
يقترح الحزب تعويض "الدولة" للملاك المتضررين بوحدات سكنية بديلة في المدن الجديدة، أو أسهم في البورصة والشركات العقارية الكبري، أو إدماجهم في مشروعات التطوير العقاري، كآلية عملية لحل الخلافات الممتدة، وتحقيق مصالح متوازنة تضمن احترام الحقوق دون الإضرار بالأطراف.
رابعاََ - حماية الفئات الأكثر هشاشة: ويشدد حزب الوعي على ضرورة حماية الفئات غير القادرة مثل كبار السن، وأصحاب المعاشات، ومحدودي الدخل، من خلال تشريعات واضحة لا تسمح بأي شكل من أشكال تخريج السكان، مع ضمان وجود بدائل آمنة تحفظ كرامة الإنسان وحقه في السكن.
خامساََ - دعوة لحوار وطني شامل:
يدعو الحزب إلى إطلاق حوار وطني مسؤول تشارك فيه الأحزاب السياسية، والمجتمع المدني، والخبراء، وممثلو الأطراف المعنية، من أجل الوصول إلى صياغة توافقية لقانون عادل، يُعيد التوازن لهذه العلاقة، ويُجنب الوطن أي هزات اجتماعية محتملة.
وإذ يعلن "حزب الوعي" هذا الموقف، فإنه يُعبّر بوضوح عن انحيازه للعدالة، ويرفض اختزال الأزمة في صراع ثنائي بين "مالك" و"مستأجر". فالقضية في جوهرها هي ازمة معرفة الدولة بدورها ومن ثم غياب الرؤية وعدم مواكبة التشريعات للتطورات الاجتماعية والاقتصادية علي مدى عقود طويلة وهو ما لا يجوز السماح بتكراره اليوم، في ظل دعوات الإصلاح والتحديث والعدالة الاجتماعية والوطنية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون الإيجارات القديمة الإيجار القديم العلاقة الإيجارية طرد المستأجرين حزب الوعي الفجر السياسي حزب الوعی
إقرأ أيضاً:
موعد إنهاء عقود الإيجار القديم للسكني والإداري والاعتباري
دخلت العلاقة بين المالك والمستأجر في ظل قانون الإيجار القديم مرحلتها النهائية، بعد إقرار البرلمان وتصديق رئيس الجمهورية على قانون الإيجار القديم للسكني والإداري رقم 164 لسنة 2025، والذي ينظم إنهاء عقود الإيجار القديمة للأشخاص الطبيعيين خلال فترة انتقالية محددة. ويأتي ذلك استكمالًا لما بدأه القانون رقم 10 لسنة 2022 بشأن الأشخاص الاعتباريين.
في هذا التقرير، نستعرض تواريخ نهاية العلاقة الإيجارية وفقًا لـ قانون الإيجار القديم تبعًا لنوع المستأجر والغرض من الاستخدام، إضافةً إلى معدلات الزيادة التي أقرها القانون على القيم الإيجارية سنويًا.
أولا: الأشخاص الاعتباريون لغير غرض السكنيتنص المادة الثانية من قانون الإيجار القديم رقم 10 لسنة 2022، على إنهاء عقود الإيجار للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية (شركات، مؤسسات، جمعيات، كيانات غير فردية) لغير غرض السكني بعد مرور 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون.
ويعني ذلك أن نهاية عقود الإيجار القديم بالنسبة للاشخاص الاعتباريين “غير غرض السكنى” ستكوت بحلول مارس 2027، ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
معدلات الزيادة الإيجاريةفيما يخص زيادة الإيجار القديم المتعلقة بـ الأشخاص الاعتباريين لغير غرض السكني تمثلت في الآتي:
عند بدء التطبيق: 5 أضعاف القيمة الإيجارية
زيادة سنوية: 15%
ثانيا: الأشخاص الطبيعيون لغرض السكنيينص قانون الإيحار القديم على انتهاء عقود الإيجار السكنية للأشخاص الطبيعيين بعد 7 سنوات من تاريخ العمل به، أي بحلول أغسطس 2032.
زيادة الإيجار القديم:
20 ضعف القيمة الإيجارية في المناطق المتميزة (حد أدنى: 1000 جنيه شهريًا)
10 أضعاف في المناطق الاقتصادية (حد أدنى: 250 جنيهًا)
10 أضعاف في المناطق المتوسطة (حد أدنى: 400 جنيهًا)
زيادة سنوية موحدة: 15%
ثالثًا: الأشخاص الطبيعيون لغير غرض السكني (نشاط إداري وتجاري ومهني)يحدد قانون الإيجار القديم مدة انتقالية قدرها 5 سنوات تنتهي في أغسطس 2030 لإنهاء عقود الإيجار للأشخاص الطبيعيين لغير الغرض السكني.
معدلات الزيادة الإيجارية:
5 أضعاف القيمة الإيجارية الحالية
زيادة سنوية: 15%
تظل حالات الطرد الفوري المنصوص عليها في قوانين الإيجار السابقة (مثل الإضرار بالعين المؤجرة، أو الامتناع المتكرر عن دفع الإيجار، أو تغيير النشاط دون إذن) سارية ويمكن تطبيقها دون انتظار المدة الانتقالية، وفقًا لأحكام المحاكم.
أيضا تظل الحالات المنصور عليها في قانون الإيجار القديم 164 لسنة 2025 سارية، حيث تنص المادة 7 على أنه مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) مــن القـانون رقـم 136 لسنة 1981 المشار إليه ، يلتزم المستأجر أو من امتد إليـه عقد الإيجـار، بحسب الأحوال ، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر، بحسب الأحوال ، في نهاية المدة المبين المــادة (2) مـن هـذا القانون ، أو حال تحقق أى من الحالتين الآتيتين:
1- إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلقًا لمدة تزيد عن سنة دون مبرر
2- إذا ثبت أن عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال، قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعـد مـن أجلـه المكان المؤجر
وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال ، أن يطلـب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض.
ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امت إليه عقد الإيجار ، بحسب الأحوال ، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة ، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضــــــي الأمور الوقتية المشار إليه.