كجوك: تطبيق الحزمة الأولى لتسهيلات الضريبة العقارية بالربع الأول من العام المالى المقبل
تاريخ النشر: 21st, June 2025 GMT
أعرب أحمد كجوك وزير المالية، عن شكره وتقديره لكل شركائنا من الممولين الحاليين والجدد «اللى ساهموا فى نجاح مبادرة التسهيلات الضريبية»، وكذلك زملائنا العاملين بمصلحة الضرائب المصرية الذين أبدوا تجاوبهم الفعال مع هذا المسار المحفز والمتطور للإصلاح الضريبي، الذى يرتكز على خلق حالة من الثقة والشراكة واليقين من خلال العمل المتواصل على تحسين جودة الخدمات الضريبية.
قال كجوك، فى مؤتمر صحفي، إن النتائج الأولية للحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية إيجابية ومتميزة، وبداية قوية لمسار الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال، موضحًا أننا تلقينا ١١٠ آلاف طلب لغلق «ملفات ضريبية قديمة» و٤٥٠ ألف إقرار معدل أو جديد فى إطار «التيسيرات الضريبية»، وكذلك تقدم ٥٣ ألف ممول جديد للانضمام للمنظومة الضريبية طواعية.
أضاف الوزير، أن دعم ومساندة وثقة الممولين تدفعنا لتقديم حزم جديدة من التيسيرات الضريبية خلال الفترة المقبلة لمعالجة المزيد من التحديات الضريبية على أرض الواقع، لافتًا إلى أننا جادون فى الانفتاح على مجتمع الأعمال وتبني مقترحاتهم لتغيير الواقع الضريبي للأفضل؛ استهدافًا لتوفير خدمات أكثر جودة وعدالة؛ إيمانًا بأن الممول شريك أصيل، وأننا نعمل على مساعدته حتى يربح وينمو ويتوسع فى أنشطته.
أشار الوزير، إلى أن الإيرادات الضريبية زادت خلال الـ ١١ شهرًا الماضية بنسبة تقترب من ٣٦٪ بنحو ٥٠٠ مليار جنيه إضافية، دون فرض أى أعباء جديدة بل وتطبيق المزيد من الحوافز والتسهيلات الضريبية، موضحًا أن هذه الإيرادات الإضافية تم توجيهها لزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
أكد أنه تم إطلاق الحزمة الأولى لتسهيلات الضريبة العقارية، ومن المقرر تطبيقها خلال الربع الأول من العام المالى المقبل، لافتًا إلى أن هناك حزمة من التسهيلات الجمركية سيتم اعتمادها بشكل نهائي من مجلس الوزراء خلال الفترة المقبلة تتضمن المزيد من التيسيرات لدفع حركة التجارة الخارجية وتحفيز الاستثمار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التسهيلات الضريبية الإيرادات التسهيلات الجمركية الضرائب العقارية تحفيز الاستثمار حركة التجارة الخارجية
إقرأ أيضاً:
بعد تصديق الرئيس.. بدء تطبيق زيادة الإيجار لـ250 جنيه أول سبتمبر المقبل
شهدت الأيام القليلة الماضية تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانون الإيجار القديم ، لكي يصبح القانون نافذا، ولينتظر الملاك الحصول على الإيجار بالزيادة الجديدة المؤقتة 250 جنيه من المستأجرين.
وأجرى “صدى البلد” اتصال هاتفي بالنائب محمد الفيومي ، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب لسؤاله عن موعد تطبيق الزيادة الجديدة المؤقتة 250 جنيه التي من المقرر أن يدفعها المستأجرين للملاك خلال مدة تصل إلى 3 أشهر لحين انتهاء عمل لجان حصر المناطق من تحديد قيمة الإيجار حسب كل منطقة.
وأكد الفيومي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنه من المقرر أن يتم تطبيق الزيادة الجديدة المؤقتة 250 جنيها، التي يدفعها المستأجرين للملاك أول شهر سبتمبر المقبل، لأن قانون الإيجار القديم ينص على تطبيق قيمة الزيادة 250 جنيه من أول الشهر التالي، والأجرة المستحقة يوم 1 أغسطس، لكن يوم 1 أغسطس انتهى، وبالتالي يتم احتساب قيمة الزيادة 250 جنيه من يوم 1 سبتمبر.
وأشار رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب إلى أنه من المقرر أن يبدأ عمل لجان حصر المناطق لتحديد قيمة الإيجار حسب كل منطقة، حينما يصدر قرار من رئيس الوزراء ثم المحافظين ، أي خلال أيام.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد صدق على قانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
الرئيس السيسي يصدر قانون رقم 165 لسنة 2025وأصدر الرئيس السيسي قانون رقم 165 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
نص قرار قانون رقم 165 لسنة 2025:المادة الأولى:
تضاف مادة جديدة برقم ( الثانية مكررًا) إلى القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها، نصها الآتي:
(المادة الثانية مكررًا): يلتزم المستأجر أو خلفه العام أو الخاص، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، فى نهاية المدة المبينة في عقد الإيجار، وفى حال الامتناع عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض.
ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الأولى من هذه المادة يحق للمستأجر أو خلفه العام أو الخاص، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة على ألا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.
المادة الثانية:
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 10 صفر سنة 1447ﻫ الموافق 4 أغسطس سنة 2025م.