تونس: الحكم بالسجن 22 عاماً على الرئيس الأسبق المرزوقي وعدد من معاونيه
تاريخ النشر: 22nd, June 2025 GMT
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية في تونس، حكماً غيابياً بالسجن لمدة 22 عاماً مع النفاذ العاجل بحق الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي، على خلفية تهم ذات طابع إرهابي.
وشمل الحكم ذاته كلاً من المستشار الرئاسي السابق عماد الدائمي، وعميد المحامين السابق عبد الرزاق الكيلاني، إلى جانب متهمين اثنين آخرين، وجميعهم يحاكمون غيابياً وهم خارج البلاد.
وتعود خلفية القضية إلى تصريحات أدلى بها المرزوقي خلال ندوة صحافية خارج تونس، اعتُبرت مسيئة لمؤسسات الدولة ولعدد من القضاة، حيث وُجّهت للمتهمين تهم تتعلق بـ"نسبة أمور غير صحيحة لموظفين عموميين"، و"التحريض ضدهم"، و"تعريض حياتهم للخطر"، في سياق اعتبرته النيابة العامة ذا طابع إرهابي.
وكانت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف قد أحالت المتهمين إلى المحكمة الابتدائية لمقاضاتهم أمام الدائرة المتخصصة بقضايا الإرهاب.
يُذكر أن المنصف المرزوقي، من مواليد 7 يوليو 1945، تولى رئاسة الجمهورية التونسية بشكل مؤقت بين عامي 2011 و2014، في فترة ما بعد الثورة التي أنهت حكم الرئيس زين العابدين بن علي.
المصدر: دنيا الوطن
إقرأ أيضاً:
الحكم على المتهمين بتزوير بطاقات التموين الأحد المقبل
تصدر محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار وائل زهران ، الأحد المقبل حكمها على المتهمين بتزوير بطاقات التموين في منطقة عابدين.
تعود أحداث الواقعة عندما أحالت النيابة العام عدد من المتهمين لمحكمة الجنايات بتهمة التلاعب وتزوير بطاقات التموين في منطقة عابدين ، حيث كشفت التحريات والتحقيقات أن المتهمين أدخلوا بيانات غير صحيحة وقاموا بتزوير بطاقات تموينية على غير الحقيقة ، تم تحرير محضرا بالواقعة وعرضه على النيابة العامة التي باشرت التحقيق مع المتهمين واحالتهم لمحكمة الجنايات.
عقوبة التلاعب فى بطاقات التموين
ونصت المادة 212 على أن: "كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرا مما هو مبين في المادة السابقة، يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها 10 سنين"، ونصت المادة 213 على أن: "يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها".
وفي حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على أنه من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من 3 سنوات إلى 10 سنوات.
مشاركة