واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتهم المكبرة لضبط الجرائم التموينية والتى أسفرت عن ضبط عدد من القضايا التى تتعلق بنشاط المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة، ضُبط خلالها قرابة (7) أطنان دقيق (أبيض، بلدى مدعم).


 تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 




مشاركة

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: دقيق دقيق مدعم ضبط دقيق مدعم اخبار الحوادث

إقرأ أيضاً:

هبة طارق من العباية السوداء اللف إلى كلبوش الآداب

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على البلوجر هبة طارق في اتهامها بنشر فيديوهات خادشة للحياء العام وتحرض على الفسق والفجور  وينص القانون على عقوبات رادعة لمثل تلك الجريمة. 

  عقوبة نشر مقاطع مخلة

نصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه".

ونصت المادة 14 من ذات القانون على أنه كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.

تبعية التحريض على الفسق والفجور

نصت المادة 15 من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين، وتقع جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الاتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.

- الجريمة الأولى:

نشر مواد إباحية تندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور، حيث نصت المادة 178 من قانون العقوبات، على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياة".

- الجريمة الثانية:

الفعل الفاضح العلني

نصت المادة 269 مكرر ا من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات: "يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من وُجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال، فإذا عاد الجانى إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة".

ونصت المادة 306 مكررًا "أ" على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه فى طريق عام أو مكان مطروق.

ويسرى حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أى وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.

ولثبوت تلك الجريمة لا بد من توافر القصد الجنائي، ويتحقق ذلك باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة علنا عالما بأن من شأنه أن يخدش الحياء".

طباعة شارك البلوجر هبه طاق القبض علي البلوجر هبه طارق حبس البلوجر هبه طارق تفاصيل القبض علي البلوجر هبه طارق

مقالات مشابهة

  • هبة طارق من العباية السوداء اللف إلى كلبوش الآداب
  • قبل بيعها بالأسواق.. بيطري الجيزة يضبط 38 طن من اللحوم الفاسدة|صور
  • تعرف على أعداد وقيمة الأرقام المميزة “ترميز 1” التي تم بيعها بأقل من 24 ساعة
  • ضبط 3 أطان دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء
  • المتعة السوداء
  • الدولار يشهد ارتفاعاً أمام الدينار الليبي مسجلاً 7.71 دينار بالسوق الموازية
  • ضبط 2 طن دقيق مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء بالدقهلية
  • الدقهلية: ضبط 2 طن دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء وتحرير 77 مخالفة تموينية
  • خلال 24 ساعة.. ضبط 4 أطنان دقيق مدعم في حملات تموينية
  • في حملات لشرطة التموين.. ضبط 4 أطنان دقيق قبل بيعها بالسوق السوداء