تحديد أولى جلسات محاكمة شابين بتهمة ضرب مسن حتى الموت بالجيزة
تاريخ النشر: 29th, June 2025 GMT
حددت محكمة جنايات الجيزة دائرة الطالبية يوم 13 يوليو أولى جلسات محاكمة شابين متهمين بالاعتداء بالضرب على مسن تسبب في وفاته، إثر خلاف نشب بسبب محاولة دخولهما إلى عقار تسكن فيه زوجة أحدهما بعقد عرفي.
وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 8144 لسنة 2025 جنايات الطالبية، والمقيدة برقم 1947 كلي جنوب الجيزة، اتهام النيابة للمتهمين «ع.
وكشفت التحريات أن مشادة كلامية نشبت بين المجني عليه والمتهم الأول «ع. أ.»، تطورت إلى شجار بالأيدي، بينما حاول المتهم الثاني «ر. م.» فض الاشتباك. ولم تثبت التحريات مشاركته في الاعتداء بالضرب.
وأظهر تقرير الطب الشرعي أن إصابات المجني عليه بالوجه من النوع الرضي نتيجة الاصطدام بجسم صلب، وأن الوفاة وقعت بسبب أزمة قلبية مفاجئة، أرجعها التقرير إلى الانفعال الجسدي والنفسي أثناء المشاجرة، ما زاد من العبء على القلب وأدى إلى توقفه.
وخلال التحقيقات، نفى المتهمان قصد قتل المجني عليه، مؤكدين أن الواقعة كانت مشادة كلامية تطورت إلى اشتباك بالأيدي. وذكر المتهم الأول أن المجني عليه منعه من دخول العقار بدعوى وجود علاقة غير شرعية مع امرأة تسكن به، وهو ما نفاه المتهم، موضحًا أنه متزوج منها بعقد عرفي.
كما قدمت «منى. م.» للنيابة وثيقة الزواج العرفي، مؤكدة أنها زوجة المتهم «عبد الوهاب» منذ 24 فبراير 2025.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محكمة جنايات الجيزة المجنی علیه
إقرأ أيضاً:
الطب الشرعي: سيدة الطالبية قفزت من البلكونة بعد تعرضها لتعذيب وضرب قاسٍ
أحال المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية، الزوج المتهم بحبس زوجته داخل غرفة الخزين وتعذيبها صعقا بالكهرباء إلى محكمة الجنايات واستمعت النيابة إلى شهادة الطب الشرعي.
شهادة الطب الشرعي
شهد طبيب مصلحة الطب الشرعي أنه بتوقيع الكشف الطبي على المجني عليها تبين انها تعاني من كسور متفرقة بالجسم نتيجة السقوط من علو وتواجد آثار تعذيبات بدنية في الذراعين والوجه ومتفرقة بالجسم ولا يمكن تصور حدوثها من السقوط وأن السبب الرئيسي من حدوثها هو التعدي عليها بالضرب بآلة بها صاعق كهربائي.
شهادة المجني عليها في الواقعة
وشهدت المجني عليها بأنها علي اثر خلاف نشب بينها وبين زوجها المتهم احتجزها بالوحدة السكنية خاصته وأغلق الباب وتعدى عليها ضرباً فلم تجد مفراً غير النافذة فسقطت من علو وحدثت اصابتها وعزت قصده من افعاله احتجازها وتعذيبها بدنياً.
شهادة مجري التحريات في الواقعة
شهد أنه بإجراء تحرياته السرية توصل إلى أن المتهم احتجز المجني عليها داخل شقته والتعدي عليها ضرباً فلم تجد مفراً غير شرفة المنزل ما أدى الي اختلال توازنها وسقوطها ارضاً.
وأضاف بوصول تحرياته الى تعاطي المتهم للمواد المخدرة.
نص أمر الإحالة
جاء بأمر الإحالة أنه بدائرة قسم شرطة الطالبية محافظة الجيزة احتجز المتهم زوجته المجني عليها بدون امر احد الحكام المختصين بذلك بأن غلق عليها الأبواب بالوحدة السكنية خاصته ولم يترك لها مخرجاً وتزامن مع ذلك تعذيبه لها بدنياً بأن تعدى عليها ضرباً بسلاح أبيض فضاق عليها الخناق ولم تجد لها مفراً غير نافذة المنزل فسقطت من علو فحدثت إصابتها المثبتة بالتقارير الطبية.
كما أحرز المتهم بقصد التعاطي جوهراً مخدراً ( الحشيش - الميثامفيتامين - الامفيتامين ) في غير الأحوال المصرح بها قانونا وأحرز سلاحاً ابيض " عصا - سلك كهربائي بدون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية.
تقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحايل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحايل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.