المشدد 6 سنوات للمتهم بالسرقة بالإكراه في القناطر الخيرية
تاريخ النشر: 1st, July 2025 GMT
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، السجن المشدد 6 سنوات لعاطل لاتهامه بسرقة منزل وإصابة قاطنيه بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية في محافظة القليوبية.
. والتظلمات من 30 يونيو
صدر الحكم برئاسة المستشار دكتور رضا أحمد عيد، وعضوية المستشارين مصطفي رشاد محمود مصطفي، وأحمد محمد سعفان، ومحمد حسني الضبع، وأمانة السر عاصم طايل.
وتضمن أمر غحالة المتهم ويدعى صابر.ع.س ٣٩ سنة عاطل إلى محكمة الجنايات لأنه في شهر اغسطس 2023 بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية محافظة القليوبية، سرق المجني عليه عبدالمنعم س ش كرها عنه وآخر مجهول بالتسلل إلى مسكنه وقام بإشهار سلاح ابيض في مواجهته واستولى على مبلغ مالي منه على النحو المبين بالتحقيقات.
اضاف أمر الإحالة أن المتهم شرع في سرقة المجني عليهما شافعي ع س، واحمد ع س بالإكراه وقام بإشهار سلاح ابيض في مواجهتهما وتعدي عليهما بالضرب محدثًا إصابتهما الموصوفة بتقرير الطبي على النحو المبين بالتحقيقات.
كما أن المتهم أحرز أداة مما تستخدم في الإعتداء على الأشخاص على النحو المبين بالتحقيقات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القليوبية بنها محافظة القليوبية
إقرأ أيضاً:
عزل الجاني من وظيفته 5 سنوات في جريمة ختان الإناث بهذه الحالة
حدد قانون العقوبات الحالة التي يتم فيها عزل الجاني من وظيفته الأميرية مدة لا تزيد على خمس سنين في جريمة ختان الإناث .
عقوبات ختان الإناثونصت مواد قانون العقوبات على تعديل بعض الأحكام:
(المادة الأولى) يستبدل بنص المادتين (242 مکررا) و(242 مكررا أ) قانون العقوبات:
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختان الأنثى إزالة أي جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات.
وتكون العقوبة السجن المشدد إذا كان من أجرى الختان طبيبا أو مزاولة مهنة التمريض المشار إليه بالفقرة السابقة فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن عشر سنوات، أما إذا أفضى الفعل عن الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمسة عشر سنة، ولا تزيد على عشرين سنة.
وتقضي المحكمة فضلا عن العقوبات المتقدمة بعزل الجاني من وظيفته الأميرية مدة لا تزيد على خمس سنين إذا ارتكبت الجريمة بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته، وحرمان مرتكبها من ممارسة المهنة مدة مماثلة ، وغلق المنشأة الخاصة التي أجرى فيها الختان، وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق مساوية المدة المنع من ممارسة المهنة مع نزع لوحاتها ولافتاتها، سواء أكانت مملوكة للطبيب مرتكب جريمة ختان الإناث، أم كان مديرها الفعلي بارتكابها ، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسن النية ونشر الحكم في الجريدتين يوميتين واسعتي الانتشار بالمواقع الإليكترونية التي يعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه.
وتنص المادة 42 مكررا أ على أنه يعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وأن ختانها بناءً على طلبه على النحو المنصوص عليه بالمادة 242 مكررا على النحو المنصوص عليه بالمادة (22) مكررة.
كما يعاقب بالحبس كل من روج أو دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة (171) لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر.