نائب كردي يرفض مطالبة وزارة التخطيط بتحويل بعض النواحي إلى أقضية
تاريخ النشر: 5th, July 2025 GMT
آخر تحديث: 5 يوليوز 2025 - 10:35 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعتبر عضو مجلس النواب العراقي كاروان يارويس، اليوم السبت، أن محاولة وزارة التخطيط في الحكومة الاتحادية لتحويل ناحية “قره تبه” إلى قضاء، وإضافة نواحي جبارة وكوكس وكولجو إليه، تمثل مخالفة صريحة للمادة (140) من الدستور العراقي.وقال يارويس في بيان، إن هذه المناطق مشمولة بأحكام المادة 140 التي تمنع التلاعب بالحدود الإدارية والجغرافية لحين تطبيق المادة بشكل كامل، مطالباً رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ورئيس الجمهورية بالتدخل لإيقاف القرار.
ولفت إلى أن استمرار هذا القرار يعكس سياسة التعريب والترحيل التي كانت تمارسها حكومات سابقة، مؤكداً أن تنفيذ المادة 140 واجب دستوري يجب احترامه وعدم انتهاكه.وفي الثاني من تموز الجاري، أعلنت وزارة التخطيط العراقية، عن مصادقة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط، محمد علي تميم، على استحداث قضاء “قره تبه” في محافظة ديالى.وبحسب بيان الوزرا، فقد أدرج “قضاء قره تبه” المُستحدث تحت الرمز (2109) ضمن دليل الوحدات الإدارية لجمهورية العراق، ويضم ناحيتي، (جبّارة)، التي أُعطيت الرمز (21092)، و(كوكس)، التي أُعطيت الرمز (21093).
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
ما هي المادة 2 التي رفضت الحكومة حذفها من قانون الإيجار القديم؟
أثارت المادة الثانية، من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، حالة من الجدل، داخل مجلس النواب ما بين مؤيد ومعارض للمادة التي تمسكت بها الحكومة ورفضت أي تعديلات عليها، خلال مناقشتها في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأربعاء.
ويتضمن مشروع القانون، تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، بواقع 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى.
كما ينص مشروع القانون على إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية.
ويتضمن مشروع تعديل القانون، إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.
وفي السطور التالية، يستعرض «الأسبوع» نص المادة الثانية، والتي حددت إنهاء العلاقة الإيجارية بعد 7 سنوات في العقود السكنية، و5 سنوات في العقود غير السكنية.
ورغم إبداء معارضة مستميتة من بعض النواب لهذه المادة وتطبيقها، وما سيسفر عن وجود هذه المادة في القانون سيؤثر على حال المستأجرين، الذي سيفرض عليهم مغادرة العقار السكني بعد انتهاء تلك المدة، وتهديد حياة ملايين المواطنين.
الحكومة ترد: هدفنا رد الطابع الاستثنائي إلى الأصل العاموفي سياق متصل، أكد المستشار محمود فوزي إن ما تفعله الحكومة هو رد الطابع الاستثنائي إلى الأصل العام، بعد منح مهلة زمنية كافية تميز بين الإيجار السكني وغير السكني، مع التزام الدولة بتوفير بدائل آمنة في حالة السكن.
وشدد الوزير على أن فلسفة القانون تستند إلى الالتزام بحكم المحكمة الدستورية العليا، ونذهب نحو تحرير العلاقة، مؤكدًا أن المادة الثانية جوهرية ولا يمكن التخلي عنها.
وتنص المادة الثانية على أن تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة 7 سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى بانتهاء مدة 5 سنوات من تاريخ العمل به.
اقرأ أيضاًمصطفى بكري: قدمت البديل الدستوري لقانون الإيجار القديم.. ومجلس النواب انحاز للحكومة
«لا إخلاء دون بديل».. وزير الإسكان يُحدد 3 بدائل لوحدات الإيجار القديم
جلسة عاصفة بمجلس النواب ترجئ مناقشة قانون الإيجار القديم إلى اليوم الأربعاء