أبوظبي: «الخليج»


دعت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أصحاب العمل إلى الالتزام بسداد الاشتراكات عن المواطنين الخليجيين العاملين في الدولة، المشمولين بالنظام الموحد لمد الحماية التأمينية، وهو النظام الذي يضمن للمواطنين المدنيين من دول مجلس التعاون الخليجي العاملين في أي دولة أخرى من دول المجلس الحصول على نفس التغطية التأمينية المتوفرة للمواطنين في بلدانهم.


وأوضحت الهيئة أنه اعتباراً من بداية يوليو 2025، سيتم تطبيق غرامات إضافية على أصحاب العمل الذين يتأخرون في سداد الاشتراكات المستحقة عن العاملين الخليجيين لديهم في الدولة، وستُطبق هذه الغرامات وفقاً للمواعيد التي حددتها قوانين المعاشات الاتحادية في الدولة، وتُعد هذه الغرامات من حقوق أجهزة التقاعد في بلد الموظف.

تاريخ الاستحقاق

تُستحق الاشتراكات من أول الشهر التالي للشهر المستحقة عنه، ويمكن سدادها حتى يوم 15 من الشهر. على سبيل المثال، اشتراكات يوليو 2025 يسمح بسدادها إلى الهيئة خلال الفترة من 1 إلى 15 أغسطس 2025. وفي حال التأخير، تُفرض غرامة بنسبة 0.1% عن كل يوم تأخير، بدءاً من اليوم السادس عشر، دون الحاجة إلى إنذار أو تنبيه.


يأتي هذا القرار تفعيلاً لأحكام المادة (12) من قانون نظام مد الحماية، ووفقاً لمخرجات الاجتماع (23) للجنة رؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون، التي تُلزم جهاز التقاعد في دولة العمل بمتابعة أصحاب العمل المتأخرين عند سداد الاشتراكات، واتخاذ الإجراءات القانونية لتحصيلها بجانب المبالغ الإضافية المترتبة على التأخير، وذلك نيابة عن جهاز التقاعد في بلد الموظف.

إلزامية النظام

يعد نظام مد الحماية إلزامياً، حيث يُسجل أصحاب العمل المواطنين الخليجيين العاملين لديهم في القطاعين الحكومي والخاص، وتُسدد الاشتراكات وفق نظام التأمين في بلد الموظف، بحيث تؤدى اشتراكاتهم بما لا يتجاوز حصة صاحب العمل في الدولة مقر العمل، على أن يتحمل المواطن الخليجي أي فروقات في الاشتراكات إن وجدت.


يُذكر أن العمل بالنظام بدأ بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 18 لعام 2007 لتنظيم أحكام مد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون العاملين خارج بلدهم في أي من دول المجلس، وتُشرف الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية في الدولة على تنفيذه.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات المعاشات دول مجلس التعاون الخليجي الإمارات أصحاب العمل فی الدولة

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يرفض تغيير مصطلح «تكنولوجي» في قانون العاملين بالمهن الطبية

أكد الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أن قرار مجلس الوزراء رقم 141 لسنة 2020 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات تطرق إلى تعديل مسمى العلوم الطبية للتكنولوجية، ومن ثم هناك فرق بين الاخصائى والتكنولوجى، وهناك وصف دقيق للإخصائي، والتكنولوجى.

وقال النائب أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية ومقدم مشروع القانون، إن المصطلح ترجمة حرفية لإخصائي تكنولوجى.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأحد وردا على اقتراح النائب أحمد حمدى خطاب، حذف مصطلح «تكنولجي» من التعديلات معربا عن تخوفه من التداخل فى الاختصاصات، ومبررا بأن موقفها ليس صحيح فى مشروع القانون.

ووافق مجلس النواب على المادة 12/ فقرة أولي، ضمن المادة الأولى من التعديلات والتى تنص على أن يٌصرف حافز مناطق نائية بنسبة تتراوح بين (200%) إلى (600%) من الأجر الأساسي للأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة وممارسي وأخصائيى العلاج الطبيعي والتمريض العالي وخريجي كليات العلوم من الكيميائيين والفيزيقيين، وأخصائي تكنولوجي العلوم الصحية التطبيقية، وفنيي التمريض والفنيين الصحيين المغتربين العاملين بالمستشفيات ووحدات الرعاية الصحية التي تقدم خدمة علاجية بمحافظات مطروح والوادي الجديد وأسوان وشمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر ومنطقة القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية ومنطقة الواحات البحرية بمحافظة الجيزة، وغيرها من المناطق التي يصدر بشأنها قرار من رئيس مجلس الوزراء باعتبارها منطقة نائية.

اقرأ أيضاًرئيس مجلس النواب: إعادة صياغة مواد قانون التعليم بما يزيل جميع التخوفات

بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة قانون المهن الطبية

عاجل.. .مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديلات قانون الإيجار القديم

مقالات مشابهة

  • رئيس مجلس القضاء الأعلى يلتقي رئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني
  • المصرف المركزي يفرض 4.1 مليون درهم غرامات مالية على 3 شركات صرافة
  • قرار عاجل من المحكمة بشأن إقرار المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات
  • المعاشات تطبق الغرامات الإضافية على التأخر في سداد اشتراكـات الخليجيين
  • التنمية والسلام
  • «المعاشات»: 4 سنوات الحد الأقصى لتقسيط ضم سنوات الخدمة
  • مجلس النواب يرفض تغيير مصطلح «تكنولوجي» في قانون العاملين بالمهن الطبية
  • تصل لـ مليون جنيه.. غرامات صارمة على المخالفين بقانون تقنين واضعي اليد
  • سيف بن زايد: الإمارات الثالثة عالمياً في الثروات السيادية وأصول المعاشات التقاعدية