حسمت  دار الإفتاء المصرية  الجدل الذي يثار كل فترة حول وجوب الحجاب الشرعي للمرأة من عدمه  حيث قد ورد إليها  سؤال عن " معنى  المراد من قول الله تعالى: ﴿وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ﴾، وما مدى دلالته على وجوب الحجاب الشرعي للمرأة؟

أجاب دار الإفتاء في فتوى تحمل رقم “7854” قائلة:- قال الله تعالى: ﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [النور: 31].

جاء الأمر الإلهي في الآية للنساء المؤمنات بضرب الخُمُر على الجيوب، والخُمُر: جمع خِمَار، وخمار المرأة في لغة العرب هو مَا يُغطِّي رَأْسها، قال العلامة الفيومي في "المصباح المنير" (مادة خمر): [الخِمار: ثوب تغطي به المرأة رأسها، والجمع خُمُر] اهـ. والجُيُوب: جمع جَيْب، وهو الصدر. فجاء على غاية ما يكون وضوحًا في بيان المقصود؛ فإن التعبير بضرب الخمار على الجيب: يقتضي ستر الشعر والعنق والنحر، والعدول عن التعبير بضربه على الوجه إلى الضرب على الجيب يقتضي في الوقت نفسه كشفَ الوجه، وهذا مِن أبلغِ الكلام وأفصحِه، وأبينِه وأوضحِه.
قال الإمام الطبري في "جامع البيان" (19/ 159، ط. دار هجر): [يقول تعالى ذكره: وليلقين خُمُرهنَّ، وهي جمع خمار، على جيوبهنَّ، ليسترن بذلك شعورهنَّ وأعناقهن وقُرْطَهُنَّ] اهـ.
وقال الإمام أبو محمد بن حزم في "المحلَّى" (2/ 247، ط. دار الفكر): [فأمرهن الله تعالى بالضرب بالخمار على الجيوب، وهذا نص على ستر العورة، والعنق، والصدر. وفيه نص على إباحة كشف الوجه؛ لا يمكن غير ذلك أصلًا] اهـ.
وقال الإمام مكي بن أبي طالب القرطبي في "الهداية إلى بلوغ النهاية" (8/ 5071، ط. مجموعة بحوث الكتاب والسنة): [أيْ: وليلقين خمرهن، وهو جمع خمار على جيوبهن، ليسترن شعورهن وأعناقهن] اهـ.
وقال الإمام السمرقندي في "بحر العلوم" (2/ 508): [قوله تعالى: ﴿وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ﴾ يعني: ليرخين بِخُمُرِهِنَّ عَلى جُيُوبِهِنَّ، يعني: على الصدر والنحر. قال ابن عباس: «وكنَّ النساء قبل هذه الآية يبدين خمرهن من ورائهن، كما يصنع النبط، فلما نزلت هذه الآية، سدلن الخمر على الصدر والنحر». ثم قال: وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، يعني: لا يظهرن مواضع زينتهن، وهو الصدر والساق والساعد والرأس، لأن الصدر موضع الوشاح، والساق موضع الخلخال، والسَّاعد موضع السوار، والرأس موضع الإكليل، فقد ذكر الزينة وأراد بها موضع الزينة] اهـ.
وقال الإمام أبو الوليد الباجي في "المنتقى شرح الموطأ" (1/ 251، ط. مطبعة السعادة): [ويستر الخمار عنقها وقصتها ودلاليها ولا يظهر منها غير دور وجهها] اهـ.
وقال الإمام ابن كثير في "تفسيره" (6/ 42، ط. دار الكتب العلمية): [ضاربات على صدورهن لتواري ما تحتها من صدرها وترائبها؛ ليخالفن شعار نساء أهل الجاهلية؛ فإنهن لم يكن يفعلن ذلك، بل كانت المرأة منهن تمر بين الرجال مسفحة بصدرها لا يواريه شيء، وربما أظهرت عنقها وذوائب شعرها وأقرطة آذانها، فأمر الله المؤمنات أن يستترن في هيئاتهن وأحوالهن] اهـ.

ومن المقرر شرعًا بإجماع الأولين والآخرين من علماء الأمة الإسلامية ومجتهديها، وأئمتها وفقهائها ومُحَدِّثيها: أنَّ حجاب المرأة المسلمة فرضٌ على كلِّ مَن بلغت سن التكليف، وهي السن التي ترى فيها الأنثى الحيض وتبلغ فيه مبلغ النساء؛ فعليها أن تستر جسمَها ما عدا الوجهَ والكفين، وزاد جماعة من العلماء القدمين في جواز إظهارهما، وزاد بعضهم أيضًا ما تدعو الحاجة لإظهاره كموضع السوار وما قد يظهر مِن الذراعين عند التعامل، وأمَّا وجوب ستر ما عدا ذلك فلم يخالف فيه أحد من المسلمين عبر القرون سلفًا ولا خلفًا؛ إذْ هو حكمٌ منصوصٌ عليه في صريح الوحْيَيْن الكتاب والسنة، وقد انعقد عليه إجماع الأمة، وبذلك تواتَرَ عملُ المسلمين كافة على مر العصور وكر الدهور مِن لَدُنْ عهد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأجمعوا على أن المرأة إذا كشفَتْ ما وجب عليها سترُه فقد ارتكبَتْ مُحرَّمًا يجب عليها التوبةُ إلى الله تعالى منه، فصار حكم فرضية الحجاب بهذا المعنى من المعلوم من الدين بالضرورة، ومن الأحكام القطعية التي تشكل هوية الإسلام وثوابته التي لا تتغير عبر العصور.

وممَّا سبق يُعلَم الجواب عما جاء بالسؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

 

 

 


 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: تحسم الجدل الشرعي للمرأة قال الإمام الله تعالى ز ین ت ه ن

إقرأ أيضاً:

أخطاء يقع فيها الحاج أثناء أداء مناسك الحج وكيفية تداركها

قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن الحج فريضة تعبّدية وروحيّة عظيمة يقتدي فيها المسلمون بسيدنا رسول الله ﷺ الذي قال حين أدائها: «لِتَأخُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ»، [أخرجه مسلم].

 

4 عيوب في الأضحية لا تجيز ذبحها.. مركز الأزهر للفتوى يوضح الشروط الأزهر للفتوى.. الحجر الأسود يحُطُّ الذنوبَ والخطايا

 

وأوضح الأزهر للفتوى، أنه إذا جاوز الحاج الميقاتَ قاصدًا بيتَ الله الحرام دون أن يُحرِم، وقبل التَّلبُّس بالنسك رجع إلى الميقات وأحرم، ما دام في استطاعته ذلك، فإن جاوز الميقات وتلبّس ببعض النسك وجب عليه دم.

وتابع الأزهر: إذا فَعَل الحاجّ محظورًا من محظورات الإحرام متعمّدًا فعليه الفدية، وهي ذبح شاة؛ أو التصدّق بثلاثة آصُعٍ من طعام على ستة مساكين (ومقدار الصاع 2كيلو و40 جرامًا تقريبًا)، أو صوم ثلاثة أيام لقوله تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} [البقرة:  196]؛ وإذا كان على سبيل السهو أو الجهل بالحكم، كمن غطّى رأسه بغطاء ثم تذكّر أو علم بالحكم فأزاله؛ فلا شيءَ عليه على الراجح.

وأردف الأزهر للفتوى: وإذا صَادَ المُحرِمُ صيدًا متعمّدًا ذاكرًا لإحرامه، يُخيَّر بين ذبْحِ مِثل صيده، والتصدُّقِ به على المساكينِ، وبينَ أن يُقوَّمَ الصَّيدُ، ويَشتري بقيمَتِه طعامًا لهم، وهو الجزاء المذكور في قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ} [المائدة :95]؛ فإن كان ناسيًا أو وقع منه على سبيل الخطأ فلا شيء عليه.

الجماع قبل الوقوف بعرفة

▪️إذا جامع المُحرمُ زوجتَه قبل الوقوف بعرفة، فَسَدَ حجُّه؛ وعليه كفارة؛ ذبحُ شاةٍ وقيل بدنة، ولا يتحلّل حتى يتمّ حجّه، ثم يقضي من العام القادم؛ يستوي في ذلك العامد والجاهل والسَّاهي والنَّاسي والمكره قال تعالى: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ}. [البقرة: 197]

▪️إذا وقع الجماعُ بعد رمي جمرة العقبة، صحَّ الحج، وعلى الحاجّ أن يُكفّر على خلاف بين البدنة والشاة، ويرجع ذلك إلى قدرته واستطاعته.

▪️ تكسيرُ الحاجّ الحصى من الجبال، أو اختياره للحصى الكبيرة وغسلها لا شيء فيه، لكن المشروع في حجم الحصاة أن تكون بقدر حبة الحمص أو البندق.

▪️الأصلُ أن الرمي من شعائر الحج التي ينبغي على المسلم أن يحرص على أدائها بنفسه، ولا يوكّل فيها غيره ؛ قال تعالى: { ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ}. [الحج: 32]

▪️اعتقاد بعض الحجيج أن ذكر الله والوقوفَ بالمزدلفة لا بد أن يكون في مسجد المشعر الحرام فقط، غيرُ صحيحٍ، والصحيح أن عرفة ومزدلفة كلها موقفٌ.

▪️ اعتقادُ بعض الناس عدم قطع الطواف أو السعي عند إقامة الصلاة غيرُ صحيح، والأصل أن ذلك واجبٌ لأداء الصلاة في جماعة؛ ولعدم المرور أمام المصلين ومزاحمتهم.

مقالات مشابهة

  • 20 دعاء مستجاب في الحج بإذن الله تعالى
  • أخطاء يقع فيها الحاج أثناء أداء مناسك الحج وكيفية تداركها
  • أحب الأعمال في يوم عرفة "حسنات جارية"
  • مصر لن تضام أبدا
  • «الإفتاء» تحسم الجدل حول حكم السعي والطواف على المَركبة الكهربائية
  • الأفضل للأضحية الغنم أم الإبل..الإفتاء المصرية تحسم الجدل
  • المواصفات والمقاييس السعودية تحسم الجدل بشأن احتواء منتجات ”شي إن ” على مواد ضارة
  • الحاج سالم المفعلاني.. شوقي القديم للحج تحقق هذا العام
  • أيام معدودات من الشعائر والمشاعر
  • مفتي عام السعودية: الحج بدون تصريح يآثم فاعله