القبض على منتحل شخصية سيدة بالسعودية
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» فيديو لشاب مصري يرتدي عباءة نسائية بجواره شخص آخر يرتدي ملابس عادية يمشيان في أحد المراكز التجارية الكبيرة بالسعودية، حيث تم القبض عليه لانتحاله شخصية سيدة، وتم تصوير الفيديو قبل بعض الفتيات العاملات بالمركز التجاري، معبرين عن صدمتهم وسط نوبة من الضحكات الهستيرية لأنهم كانوا يشعرون أنه رجل منذ البداية.
وأثار المقطع جدل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كان هناك ردود فعل مختلفة فقد ذم البعض الرجل لتشبهه بالنساء بينما عبر البعض الآخر أنه يمكن أن تكون امرأة بهيئة قريبة من الرجال.
تصريح الأمن العاموتوجهت السلطات بالكشف عن الواقعة مؤكدين أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازم تجاه المذنب.
وصرح الأمن العام باسم شرطة المنطقة الشرقية عبر حسابه على تطبيق إكس «تويتر سابقا»، أنه تم ضبط مقيم من الجنسية المصرية ظهر في محتوى مرئي في مواقع التواصل الاجتماعي وهو متنكر بعباءة نسائية في مركز تجاري بمحافظة الخبر.
اقرأ أيضاًالقبض على هارب من تنفيذ أحكام بإجمالي 77 سنة حبس في شبرا الخيمة
هتقبض كام بعد الزيادة الجديدة.. موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2023
القبض على المتهم بالاتجار في النقد الأجنبي بالوايلي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السعودية الأخبار اخبار المملكة العربية السعودية مصري وزير الخارجية السعودي السعوديه امطار السعودية اخر الاخبار أخبار السعودي اخبار السعودية وزير الطاقة السعودي النفط السعودي السعودية مصر الرياض السعودية طقس السعودية الإخبارية السعودية منتحل شخصيتي بمنتحل انتحل شخصية شخصيتك السياسة السعودية السعودية سوريا السعودية امريكا السعودية ايران المساعدات السعودية اخبار السعوديه نتنياهو السعودية السعودية اوكرانيا الاخبارية السعودية نشرة الاخبار من السعودية السعودية لبنان السعودية الأردن السعودية اسرائيل مصري في السعودية مقيم في السعودية السياحة السعودية السفر الى السعودية السعودية مباشر المصريين في السعودية جنوب السعودية الزي السعودي أهل السعودية فيزا السعودية عسير السعودية
إقرأ أيضاً:
نشرتا فيديوهات مثيرة على مواقع التواصل.. فتاتان تواجهان هذه العقوبة
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمواجهة الجرائم المرتكبة عبر شبكة المعلومات الدولية الإنترنت.
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام سيدتين لإحداهن معلومات جنائية بتصوير مقاطع فيديو خادشة للحياء ومنافية للآداب العامة وبثها بمواقع التواصل الإجتماعى بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبحوزتهما 2 هاتف محمول يحتويان على مقاطع فيديو تؤكد نشاطهما الإجرامي، وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما على النحو المشار إليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.وحدد قانون العقوبات عقوبة نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
نصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنية إلى ثلاثمائة جنيه".
ونصت المادة 14 من ذات القانون على أنه كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.
نصت المادة 15 من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين، وتقع جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الاتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.
- الجريمة الأولى:
نشر مواد إباحية تندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور، حيث نصت المادة 178 من قانون العقوبات، على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياة".
- الجريمة الثانية:
الفعل الفاضح العلني
نصت المادة 269 مكرر ا من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات: "يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من وُجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال، فإذا عاد الجانى إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة".
ونصت المادة 306 مكررًا "أ" على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه فى طريق عام أو مكان مطروق.
ويسرى حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أى وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.
ولثبوت تلك الجريمة لا بد من توافر القصد الجنائي، ويتحقق ذلك باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة علنا عالما بأن من شأنه أن يخدش الحياء".