نصب على مواطنين.. القبض على شخص يدير كيانا تعليميا بالجيزة
تاريخ النشر: 9th, July 2025 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" بالجيزة.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص بالنصب والإحتيال على المواطنين من خلال إدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بالجيزة والزعم بمنحهم شهادات فى أحد المجالات وإيهامهم بكونها تمكنهم من الحصول على فرص عمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف الكيان المُشار إليه وأمكن ضبط المدير المسئول ، وبحوزته (عدد من الشهادات الوهمية المنسوبة للكيان - كتب تعليمية وإستمارات تسجيل الطلبة – دفاتر إستلام نقدية) ، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك إستمراراً لمكافحة جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نصب كيان تعليمي الجيزة إدارة كيان تعليمى
إقرأ أيضاً:
الحفر الأثري بدون ترخيص يعرض المتهم لعقوبة السجن 7 سنوات
حدد قانون حماية الآثار عقوبة إجراء أعمال الحفر الأثري بدون ترخيص وعدد من العقوبات التي تتعلق بسرقة الآثار ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة إجراء أعمال الحفر الأثري بدون ترخيص وذلك طبقا لما نص عليه قانون حماية الآثار.
عقوبة سرقة الآثاروألزم الدستور بحماية الآثار حيث نصت المادة 49 من قانون حماية الآثار على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شيء منها، وأن الاعتداء عليها والإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.
ونص في المادة الأولى من قانون حماية الآثار على ما يعتبر أثرًا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.
ويعاقب قانون حماية الآثار المتورطين بجريمة سرقة الآثار بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو اتلف عمدًا أثرًا أو مبنى تاريخيًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه، أو أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك.
كما ينص قانون حماية الآثار أيضا على أن تكون عقوبة سرقة الآثار الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.