شهدت الساعات القليلة الماضية تقدم النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن مواجهة انتشار الكيانات التعليمية الوهمية التي تمنح شهادات علمية مزيفة مقابل مبالغ مالية.

برلمانية: ثورة 23 يوليو وضعت أسس الدولة الوطنية الحديثةبرلماني: الدولة توفر بيئة استثمارية تنافسية وتدعم المستثمرين بقوانين محفزةبرلمانية: مصر وجهة استثمارية واعدة للمستثمرين الأجانبتحذير برلماني للحكومة: مصر في المرتبة 102 عالميًا بمؤشر “جاهزية التعليم للمستقبل”

وقال أمين إن الفترة الأخيرة شهدت انتشار عدد من الكيانات الوهمية التي تدَّعي تقديم برامج تعليمية وتمنح شهادات أكاديمية أو مهنية غير معترف بها من الجهات الرسمية، مقابل مبالغ مالية تصل في بعض الأحيان إلى آلاف الجنيهات، مستغلةً طموح الشباب ورغبتهم في الحصول على شهادات تؤهلهم لسوق العمل، دون أي إشراف رقابي حقيقي من الوزارة المختصة، مشيرًا إلى وجود إعلانات مكثفة رصدت لتلك الكيانات على وسائل التواصل الاجتماعي، بل ويتم تنظيم حفلات تخرج وهمية ومنح شهادات مزيفة تحمل أسماء جهات غير مصرية أو غير موجودة أصلًا، مما يُعد نوعًا من النصب المنظم ويمثل تهديدًا لمنظومة التعليم المصري وسمعة الشهادات الصادرة عنها.

عقوبة إنشاء كيان تعليمى بدون ترخيص

نصت المادة 206 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هى:

1-أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.

2-أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة.

3-أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.

4- دمغات الذهب أو الفضة.

ونصت المادة 206 مكررا من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختام أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.

ونصت المادة 207 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالا ضارا بمصلحة عامة أو خاصة.

ونصت المادة 208 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من قلد ختما أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أياً كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية وكذا من استعمل شيئا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.

ونصت المادة 209 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين كل من حصل بغير حق على الأختام أو الدمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالا مضرا بأى مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أى إدارة من إدارات الأهالى.

ونصت المادة 210 من قانون العقوبات على أن الأشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكورة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث المذكور.

طباعة شارك انتشار الكيانات التعليمية الوهمية محمد أيمن عاشور محمد عبد اللطيف مجلس النواب وزير التعليم

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: محمد أيمن عاشور محمد عبد اللطيف مجلس النواب وزير التعليم ونصت المادة أو إحدى

إقرأ أيضاً:

متى تبدأ لجان حصر عقارات الإيجار القديم عملها؟.. التفاصيل قبل تصديق الرئيس

بعد موافقة مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون الإيجار القديم، باتت أنظار كلا من الملاك والمستأجرين تتجه نحو الخطوة التنفيذية الأهم وهي متى تبدأ لجان الحصر عملها؟. إذ أن القانون الذي أقره البرلمان وينتظر تصديق رئيس الجمهورية، ينظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر للأماكن السكنية وغير السكنية الخاضعة لقانوني 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، ويستهدف إعادة التوازن للسوق العقاري بعد عقود من الجمود.

تشكيل لجان لـ حصر الإيجار القديم

وبحسب المادة الثالثة من مشروع قانون الإيجار القديم الجديد، سيتم تشكيل لجان حصر بقرار من المحافظ المختص في كل محافظة. هذه اللجان ستكون معنية بتقسيم المناطق التي تضم وحدات إيجار قديم إلى ثلاث فئات: متميزة، متوسطة، واقتصادية. وتتم عملية التقسيم وفق معايير واضحة تشمل الموقع الجغرافي، نوعية البناء، المرافق المتصلة، الخدمات المحيطة، والقيمة الإيجارية وفقًا لقانون الضريبة العقارية.

هل يمنح قانون الإيجار القديم التفاوض بين المالك والمستأجر على القيمة الإيجارية؟لا مكان للقلق.. الرئيس السيسي يوجه رسالة طمأنة للمواطنين حول قانون الإيجار القديممتى تبدأ لجان الحصر عملها؟

أما عن موعد بدء عمل اللجان، فيُحدد القانون أن اللجان تبدأ عملها من تاريخ سريان القانون، وتُمنح مهلة ثلاثة أشهر لإنهاء أعمالها. وفي حال تعذر الانتهاء خلال هذه المدة، يجوز لرئيس مجلس الوزراء تمديد المهلة لمدة مماثلة واحدة فقط. وبعد انتهاء هذه المهلة، يصدر المحافظ المختص قرارًا بما توصلت إليه اللجان ويُعلن عنه في "الوقائع المصرية" وكذلك بوحدات الإدارة المحلية بكل محافظة.

قيمة زيادة الإيجار القديم

جدير بالذكر أن القيمة الإيجارية التي يلتزم بها المستأجرون لحين انتهاء اللجان من الحصر، كما حددت المادة الرابعة، هي 250 جنيهًا شهريًا بشكل مؤقت. وعقب انتهاء الحصر ونشر قرارات المحافظ، يلتزم المستأجر بسداد الفروق المستحقة – إن وُجدت – على أقساط شهرية تساوي مدة استحقاق الفروق نفسها.

ويُعد عمل لجان الحصر خطوة جوهرية نحو تطبيق باقي مواد القانون، لا سيما المادة الثانية التي تنص على أن عقود الإيجار تنتهي خلال سبع سنوات للوحدات السكنية، وخلال خمس سنوات للوحدات غير السكنية، ما لم يُتفق على الإنهاء قبل هذه المدة.

ويشترط القانون أن تتم الزيادة الإيجارية السنوية بنسبة 15% بحسب المادة 6 من قانون الإيجار القديم الجديد.

كما يمنح القانون فرصة للمستأجرين أو من امتد إليهم العقد – خاصة في الحالات الاجتماعية والإنسانية – لتقديم طلب تخصيص وحدة بديلة من الدولة سواء بالإيجار أو التمليك، بشرط التنازل عن الوحدة الحالية، وفقًا لما نصت عليه المادة الثامنة.

طباعة شارك الإيجار القديم قانون الإيجار القديم مشروع قانون الإيجار القديم الايجارات القديمة ايجارات قديمة

مقالات مشابهة

  • السجن المشدد 5 سنوات عقوبة استغلال الأطفال في هذه الأعمال بالقانون
  • إحالة محافظ بغداد على التقاعد
  • برلماني يحذر من دعوات الكيانات الإرهابية للتظاهر: مصر لا تتاجر بالقضية الفلسطينية
  • النيابة العامة تحذر من انتشار منصات الاستثمار الوهمية
  • يبعون مخدرات من خلف بوابة حديدية.. المتهمون يواجهون هذه العقوبة
  • أسلحة دليفري .. عقوبات رادعة لمروجي بيعها عبر مواقع التواصل
  • متى تبدأ لجان حصر عقارات الإيجار القديم عملها؟.. التفاصيل قبل تصديق الرئيس
  • بعد ترويج منصة VSA لفرص استثمار وهمية.. كيف واجه القانون جرائم توظيف الأموال؟
  • مقابل نصف مليون جنيه .. عقوبة رادعة لطبيب متهم بابتزاز طليقته بصور خادشة
  • بعد توجيهات رئيس الوزراء.. القانون يلاحق المحتكرين بعقوبات صارمة