خطأ لا يغتفر.. حيثيات تأييد حبس المتهمين بانفجار خط غاز الواحات 10 سنوات
تاريخ النشر: 23rd, July 2025 GMT
أودعت محكمة جنح مستأنف أكتوبر، حيثيات حكمها حضوريا لجميع المتهمين الخمس بالتسبب فى حريق خط غاز الواحات، بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع برفضهم وتأييد الحكم المستأنف بالحبس 10 سنوات لكل منهم، وألزمت المستأنفين بسداد مصروفات الدعاوى الجنائية والمدنية، ومبلغ 75 جنيها مقابل أتعاب المحاماه.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد هشام محمد وعضوية كلا من المستشار مصطفي منصور غيضان والمستشار كريم الجندي وأمانة سر محمود عبدالرحيم.
وأشارت المحكمة فى حيثيات حكمها، إلى أنه ما أثقل الخطأ حين يتحول إلى فاجعة، وما أفظع التقصير حين تكون كلفته أرواحا بريئة، قضت دون ذنب، ودفعت ثمنا باهظا لإهمال قاتل من مهندس كان يفترض أن يكون عين الأمان، لا يد الخراب.
وأضافت الحيثيات، أن المتهمين اقترفوا خطأ لا يغتفر لا عن جهل تام، بل عن تخاذل مهني وتفريط مشين في أقدس واجبات مهنتهم، فخانوا الأمانة التي أقسموا عليها، وتجاهلوا أبسط قواعد الأصول الفنية التي تعلموها، أو كان يجب أن يعلموها، واختاروا أن يغضوا الطرف عن مواضع الخطر، فتركوها تنمو في صمت حتى انفجرت في وجوه الأبرياء.
وأوضحت الحيثيات، أن المهندس الفني ليس موظفا عابرًا، بل هو الحارس على سلامة الأرواح والمنشآت، فإذا غابت عنه الدقة، وحكمه الاستهتار، وارتضى أن يُجري عمله كيفما اتفق صار وجوده خطرا على المجتمع، لا عونا له.
والمأساة هنا ليست مجرد "حادث" أو "واقعة مؤسفة"، بل جريمة مكتملة الأركان ضحاياها بشر لهم أسماء ووجوه وأحلام، قطعت حياتهم فجأة بلا إنذار، بسبب لحظة إهمال لم يكن لها أن تمر لولا استخفاف هؤلاء المتهمين بمسؤوليتهم، ومن ماتوا لم يكونوا أطرافا في تنفيذ أو تخطيط ولا كانوا على دراية بما يدور من عبث خلف الجدران بل كانوا ضحايا للثقة الزائفة في من ارتدى عباءة الخبرة، وهو لا يستحقها.
وأكدت المحكمة، وهي تزن هذا الملف بميزان العدل لا تنظر إلى أرقام أو تقارير فنية فحسب، بل ترى نعوشا تحركت في صمت، وترى أمهات فقدن أبناءهن وأطفالا باتوا بلا آباء، وكل ذلك لأن المهندس أخطأ، ولم يكن يحق له أن يخطئ.
وأشارت الحيثيات، الى أن هذه الواقعة، بما تحمله من مرارة، يجب أن تكون علامة فاصلة، ورسالة صارمة لكل من يتعامل مع مهنته بخفة أو استخفاف، لأن الخطأ المهني في موضع المسؤولية، قد يكون حكما بالإعدام على الأبرياء.
فلهذه الأسباب حكمت المحكمة حضوريا لجميع المتهمين : بقبول الإستئنافين شكلاً وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفين مصروفات الدعويين الجنائيه والمدنيه ومبلغ خمسه وسبعون جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: انفجار خط غاز اكتوبر انفجار خط غاز الواحات اخبار الحوادث انفجار خط غاز أكتوبر قضية انفجار خط غاز أكتوبر واقعة انفجار خط غاز أكتوبر
إقرأ أيضاً:
اختلى بالطفل ومارس عادته البغضاء.. حيثيات حبس المتهم بالاعتداء على الطفل ياسين
أصدرت محكمة جنايات استئناف دمنهور بمحافظة البحيرة، برئاسة المستشار أشرف عياد، حيثيات حكمها بالسجن 10 سنوات على المتهم بـ الاعتداء على الطفل ياسين بالبحيرة، وذلك بعد نظر استئناف الحكم على المتهم.
وحيث لم يرتضى المتهم ذلك الحكم، فطعن عليه بالاستئناف الراهن، وحيث تداول نظر الاستئناف أمام هذه المحكمة على النحو المبين بمحاضرها، والتي مثل بها المتهم بشخصه واعتصم بالإنكار بحضور الدفاع الحاضر معه والذي تمسك بسماع أقوال الطبيب الشرعى، وسماع أقوال كبير الأطباء الشرعين.
ونفاذا لذلك استمعت المحكمة لأقوال الدكتور ياسر محمد خيرى على بركات طبيب بمصلحة الطب الشرعى، والذى تمسك بما جاء بتقريره المودع بملف الدعوى، كما استمعت المحكمة للدكتور أيمن أحمد حسان إبراهيم رئيس قطاع الطب الشرعي وكبير الأطباء الشرعين بمصلحة الطب الشرعى، والدفاع الحاضر مع المتهم تمسك بما أبديا من دفاع ودفوع أمام محكمة أول درجة وشارحا للدعوى وشرح ظروف الدعوى وملابستها، وقدم حوافظ مستندات طالعتهم المحكمة ومذكرة بدفاعه طلب فيها صليا إلغاء الحكم المستانف والقضاء مجددا ببراءة المتهم من الاتهام المنسوب إليه تأسيسا على:.
- عدم كفاية أقوال الشهود الإثبات الواردة أقوالهم بتحقيقات النيابة العامة والمشار إليهم بأسباب حكم محكمة أول درجة و قصورها عن بلوغ حد الكفاية لإسناد الاتهام للمتهم الماثل.
-عدم كفاية النتيجة التي انتهى إليها تقرير الطب الشرعي وقصورها عن بلوغ حد الكفاية لإسناد الاتهام للمتهم.
- خلو الأوراق من أي دليل يقيني على حدوث الواقعة وعلى إسناد الواقعه للمتهم.
-واحتياطيا : إحالة المتهم للطب الشرعى للكشف عليه والوقوف على تاريخه المرضى والفصل فيها إذا كان قادرا على إتيان الأفعال التي حددها المجنى عليه في مثل ظروفه الصحية من عدمه وطلب القضاء ببراءة المتهم مما أسند له من اتهام.
وحيث أنه وعن موضوع الاستئناف بشأن الدفع بإحالة المتهم للطب الشرعي للكشف عليه والوقوف على تاريخه المرضى والفصل فيها، إذا كان قادرا على إتيان الأفعال التي حددها المجنى عليه في مثل ظروفه الصحية من عدمه، فإن هذا الدفع قد جاء على غير سند صحيح من الواقع والقانون.
وكشفت المحكمة أن حالة الانتصاب ما هي الا تصلب يحدث في العضو الذكرى، وذلك عندما تملئ الأنسجة الشبيهة بالإسفنج داخل القضيب بالدم .
حيث في أغلب الأحيان تؤدى عمليه الانتصاب إلى تضخم القضيب والابتعاد عن الجسم، وأنه لا توجد علاقة مباشرة بين سن المتهم وعدم الانتصاب، فالأمران يختلفان في سياقات مختلفة الأولى يتعلق بالمسؤولية الجنائية، بينمت يتعلق الثاني بالصحة الجنسية للرجال ، ولا توجد علاقة بين سن معين أو وقت معين يظهر فيه ضعف الانتصاب .
وبالنسبه للرجال هناك مشكلة في تحديد فترة سن اليأس في حين أنه لدى النساء يعرف ببداء فترة سن اليأس مع توقف الدورة الشهرية، ولكن عند الرجال ليس هناك أي حدث معين أو إصابة بالأمراض تشير إلى بداء فترة سن اليأس والقدرة الجنسية عند الرجال.
ولما كان القانون لم يشترط لثبوت جريمة هتك العرض دليل بعينه بل للمحكمة تكوين عقيدتها بالإدانة من كل ما تطمئن إليه عناصر الدعوى، فأن هذا الدفاع في غير محله، إذ هو في حقيقته لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة واستخلاص ما تؤدى إليه مما تستقل به هذه المحكمة، لما كان ذلك وكانت المحكمة قد اطمأنّت لأقوال شهود الأثبات واستخلصت منها أن المتهم انزوى بالطفل المجنى عليه داخل إحدى دورات مياه المدرسة، بعيدا عن الأعين وهتك عرضه عمدا بالقوة، وذلك بأنه امسك به وقيد حركته وضربه وكم فمه، وحسر عنه سرواله.
كاشفا عن عوراته، وصولا إلى تحقيق رغبته الجنسية الدنيئة وأتى بالفواحش المنكرة والقبائح الأخلاقية المحرمة، مكررا فعلته تلك اكثر من مره مستغلا في ذلك حداثه سن الطفل، وأنه من العاملين والأمناء على المدرسة التي يعمل بها ومن ثم يكون معنى الدفاع في هذا الصدد غير سديد متعيناً رفضه .
وحيث أنه بشأن عدم رد الحكم المستأنف علي ما أبداه أمام محكمة أول درجة من دفوع ردا كافياً، فإن ذلك غير سديد فالمحكمة و بمطالعتها لتلك الدفوع، و ذلك الرد بأن لها انه قد جاء بأسباب كافية لحمله إلى ما انتهى إليه من قضاء سائغا .. الأمر الذي يكون معه ذلك الحكم المستأنف سائغا موافقا لصحيح القانون بعد أن سايرت هذه المحكمة محكمة أول درجة في اطمئنانها إلى أدلة الثبوت في الدعوى، وتكوين عقيدتها من خلالها في موضوعها - في الوقت الذي جاء فيه أسباب هذا الاستئناف وعلي نحو ما سلف.
وهي التي خالفت ذلك الصحيح والحال كذلك القضاء في موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف في لأسبابه ولما سلف من أسباب - شأن إدانة للمتهم مما أسند إليه من اتهام - إلا أن هذه المحكمة ترى من ظروف الدعوى وملابساتها النزول بالعقوبة المقضى بها على القدر المبين بمنطوق هذا الحكم - عملا بمفهوم الماده 417 فقرة (3) من قانون الإجراءات الجنائية المعدل .
وحيث إنه عن المصاريف الجنائية فالمحكمة تلزم المتهم - المستأنف - بها عملاً بنص المادة 314 من قانون الاجراءات الجنائية.
فلهذه الأسباب
بعد الإطاع على المواد سالفة الذكر.
حكمت المحكمة:.
بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستانف وبجعلة معاقبة المتهم صبري كامل جاب الله، بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات والتأييد فيما عدا ذلك وألزمته بالمصاريف الجنائية.