عاجل | إدارة السير تضبط حدثًا يقود حافلة عمومية بدون ترخيص في عمّان
تاريخ النشر: 22nd, November 2025 GMT
صراحة نيوز- ضبطت كوادر إدارة السير، السبت، حافلة نقل عمومي من نوع “كوستر” يعمل على خط نقل داخلي في العاصمة عمّان، وكان يقوده حدث يبلغ من العمر 16 عاما وغير حاصل على رخصة قيادة قانونية.
وقالت الإدارة إنه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق السائق، وحجزت المركبة داخل ساحات الحجز التابعة لإدارة السير.
ودعت الإدارة السائقين إلى الالتزام بقانون السير، مؤكدة أن قيادة مركبات النقل العام تحمل السائق مسؤولية مضاعفة نظرا لعدد الركاب ومتطلبات السلامة المرورية والتشغيلية، ما يستدعي أعلى درجات الانضباط والالتزام.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط 18شركة.. غرامة مليون جنيه عقوبة تنفيذ رحلات عمرة بدون ترخيص
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط القائمين على 18 شركة سياحية تعمل دون ترخيص، اثر قيامهم بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية ودينية مختلفة لهم ،والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى.
و عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبط القائمين على إدارتها ، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
نصت المادة الـ13 من قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة علي :"يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية:
1- نفذ رحلات العمرة بالمخالفة لأحكام الفقرة الأولى من المـادة 5 من هذا القانون و التي تنص على انه لا يجوز تنفيذ رحلات العمرة إلا من خلال الشركات السياحية المرخص لها بمزاولة النشاط وفقًا لأحكام القانون رقم 37 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية دون غيرها.
2- مخالفة أحكام المـادة 7 من هذا القانون والتي تلزم شركات الطيران أو النقل البري أو البحري، بحسب الأحوال، بمطابقة البيانات الخاصة لكل معتمر مع البيانات المسجلة لدي البوابة قبل مغادرة المعتمر منافذ الجمهورية
وفي حالة العود يضاعف الحدان الأدنى والأقصى للغرامة.
عقوبة النصب على المواطنين
تضمن قانون العقوبات فى المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.
أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".