قالت دار الإفتاء المصرية، إن قول الله تعالى: ﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [النور: 31]، جاء الأمر الإلهي في الآية للنساء المؤمنات بضرب الخُمر على الجيوب، والخُمُر: جمع خِمَار، وخمار المرأة في لغة العرب هو مَا يُغطِّي رَأْسها.

الإفتاء توضح حكم قراءة الفاتحة عند الزواج الدعاء المستحب بعد الوضوء.. الإفتاء توضح

أضافت الإفتاء، أن العلامة الفيومي قال في "المصباح المنير" (مادة خمر): [الخِمار: ثوب تغطي به المرأة رأسها، والجمع خُمُر]، والجُيُوب: جمع جَيْب، وهو الصدر، فجاء على غاية ما يكون وضوحًا في بيان المقصود؛ فإن التعبير بضرب الخمار على الجيب: يقتضي ستر الشعر والعنق والنحر، والعدول عن التعبير بضربه على الوجه إلى الضرب على الجيب يقتضي في الوقت نفسه كشفَ الوجه، وهذا مِن أبلغِ الكلام وأفصحِه، وأبينِه وأوضحِه.

قال الإمام الطبري في "جامع البيان": [يقول تعالى ذكره: وليلقين خُمُرهنَّ، وهي جمع خمار، على جيوبهنَّ، ليسترن بذلك شعورهنَّ وأعناقهن وقُرْطَهُنَّ]، وقال الإمام أبو محمد بن حزم في "المحلَّى": [فأمرهن الله تعالى بالضرب بالخمار على الجيوب، وهذا نص على ستر العورة، والعنق، والصدر. وفيه نص على إباحة كشف الوجه؛ لا يمكن غير ذلك أصلًا]، وقال الإمام مكي بن أبي طالب القرطبي في "الهداية إلى بلوغ النهاية": [أيْ: وليلقين خمرهن، وهو جمع خمار على جيوبهن، ليسترن شعورهن وأعناقهن].

وقال الإمام السمرقندي في "بحر العلوم": [قوله تعالى: ﴿وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ﴾ يعني: ليرخين بِخُمُرِهِنَّ عَلى جُيُوبِهِنَّ، يعني: على الصدر والنحر. قال ابن عباس: «وكنَّ النساء قبل هذه الآية يبدين خمرهن من ورائهن، كما يصنع النبط، فلما نزلت هذه الآية، سدلن الخمر على الصدر والنحر». ثم قال: وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، يعني: لا يظهرن مواضع زينتهن، وهو الصدر والساق والساعد والرأس، لأن الصدر موضع الوشاح، والساق موضع الخلخال، والسَّاعد موضع السوار، والرأس موضع الإكليل، فقد ذكر الزينة وأراد بها موضع الزينة].

وقال الإمام أبو الوليد الباجي في "المنتقى شرح الموطأ": [ويستر الخمار عنقها وقصتها ودلاليها ولا يظهر منها غير دور وجهها].

وقال الإمام ابن كثير في "تفسيره": [ضاربات على صدورهن لتواري ما تحتها من صدرها وترائبها؛ ليخالفن شعار نساء أهل الجاهلية؛ فإنهن لم يكن يفعلن ذلك، بل كانت المرأة منهن تمر بين الرجال مسفحة بصدرها لا يواريه شيء، وربما أظهرت عنقها وذوائب شعرها وأقرطة آذانها، فأمر الله المؤمنات أن يستترن في هيئاتهن وأحوالهن].

حجاب المرأة المسلمة فرض على كلِّ مَن بلغت سن التكليفدار الإفتاء المصرية

أوضحت الإفتاء، أن من المقرر شرعًا بإجماع الأولين والآخرين من علماء الأمة الإسلامية ومجتهديها، وأئمتها وفقهائها ومُحَدِّثيها: أنَّ حجاب المرأة المسلمة فرض على كلِّ مَن بلغت سن التكليف، وهي السن التي ترى فيها الأنثى الحيض وتبلغ فيه مبلغ النساء؛ فعليها أن تستر جسمَها ما عدا الوجهَ والكفين، وزاد جماعة من العلماء القدمين في جواز إظهارهما، وزاد بعضهم أيضًا ما تدعو الحاجة لإظهاره كموضع السوار وما قد يظهر مِن الذراعين عند التعامل، وأمَّا وجوب ستر ما عدا ذلك فلم يخالف فيه أحد من المسلمين عبر القرون سلفًا ولا خلفًا؛ إذْ هو حكمٌ منصوصٌ عليه في صريح الوحْيَيْن الكتاب والسنة، وقد انعقد عليه إجماع الأمة، وبذلك تواتَرَ عملُ المسلمين كافة على مر العصور وكر الدهور مِن لَدُنْ عهد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأجمعوا على أن المرأة إذا كشفَتْ ما وجب عليها سترُه فقد ارتكبَتْ مُحرَّمًا يجب عليها التوبةُ إلى الله تعالى منه، فصار حكم فرضية الحجاب بهذا المعنى من المعلوم من الدين بالضرورة، ومن الأحكام القطعية التي تشكل هوية الإسلام وثوابته التي لا تتغير عبر العصور.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: دار الافتاء الإفتاء وقال الإمام الله تعالى قال الإمام ز ین ت ه ن

إقرأ أيضاً:

حكم مشاركة المرأة الحائض في الغسل ودفن والدتها.. الإفتاء تجيب

أجاب الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى في دار الإفتاء، عن سؤال حول حكم زيارة المرأة الحائض للمقابر، وهل يجوز لها أن تقف على غسل والدتها أو تشارك في دفنها؟.

حكم مشاركة المرأة الحائض في الغسل والدفن

وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الجمعة، أن زيارة القبور سُنة أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم لما فيها من ترقيق للقلوب وتذكير بالآخرة، مستشهدًا بقوله صلى الله عليه وسلم: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة».

وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء أن الميت ينتفع بالزيارة وبالدعاء وقراءة القرآن والصدقات التي تُهدى إليه، حتى قال بعض العلماء: "لولا الأحياء لهلكت الأموات"، مشيرًا إلى أن القبور تفرح بزيارة أهلها وبدعواتهم.

وبيّن أمين الفتوى في دار الإفتاء أن كون المرأة حائضًا أو نفساء أو في حالة جنابة لا يؤثر على صحة الزيارة إطلاقًا، لأن الطهارة من الحدث الأكبر أو الأصغر شرط فقط للصلاة وللطواف بالبيت الحرام. 

وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء أن زيارة القبور وقراءة القرآن من الحفظ أو من الهاتف والدعاء والاستغفار والصلاة على النبي، فجميعها مباحة للمرأة الحائض ولا يمنعها مانع شرعي من فعلها، باستثناء مسّ المصحف فقط.

حكم مشاركة المرأة الحائض في الغسل ودفن والدتها

وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء أن مشاركة المرأة الحائض في غسل أمها أو الوقوف على الغسل أو المساعدة في الدفن أو السير في الجنازة أمر جائز شرعًا.

الإفتاء تعقد مجالس إفتائية وأنشطة ثقافية بشمال سيناء لتعزيز الوعي ومواجهة التطرفاختتام امتحانات الدور الأول لطلاب الفرقة الثانية ببرنامج تدريب الوافدين بدار الإفتاء المصرية

واستشهد أمين الفتوى في دار الإفتاء بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إن المؤمن لا ينجس حيًا ولا ميتًا»، موضحًا أن الحيض مانع شرعي معنوي، وليس نجاسة حسية تمنع من اللمس أو المساعدة.

وأكد أمين الفتوى في دار الإفتاء أن الأمر الوحيد الذي لا يجوز للمرأة الحائض فعله في هذه الحالات هو صلاة الجنازة، لأنها صلاة تشترط الطهارة مثل سائر الصلوات، فتشترط الطهارة من الحدثين، وطهارة البدن والثياب والمكان، وبذلك تكون زيارة القبور والمشاركة في أمور الجنازة جائزة، بينما تُمنع فقط من أداء صلاة الجنازة.

طباعة شارك أمين الفتوى في دار الإفتاء دار الإفتاء الإفتاء حكم زيارة المرأة الحائض للمقابر زيارة المرأة الحائض للمقابر حكم مشاركة المرأة الحائض في الغسل

مقالات مشابهة

  • ما سر قل أعوذ برب الفلق؟.. علي جمعة: تحصنك من 8 شرور مهلكة
  • ما حكم الوضوء بماء المطر وفضله؟.. الإفتاء توضح
  • حكم مشاركة المرأة الحائض في الغسل ودفن والدتها.. الإفتاء تجيب
  • الإمام العياني.. نجم بزغ في سماء اليمن وقائد جمع بين السيف والقلم
  • موعد أذان الظهر.. توقيت صلاة الجمعة والصلوات الخمس
  • فتاوى | حكم إسناد سبب نزول المطر إلى كثرة البحار والأنواء .. الإفتاء تجيب .. لو عاوز تحلم بحد مات تعمل إيه؟ داعية إسلامى يوضح الطريقة .. كيف نطفئ نيران ذنوبنا؟ اتبع هذا العلاج النبوي
  • حكم إسناد سبب نزول المطر إلى كثرة البحار والأنواء.. الإفتاء تجيب
  • لترويجه أقراص الإمفيتامين المخدرة بالمملكة.. تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بمصري الجنسية في مكة
  • لن نسكت ولن نرضى أن تدفن الحقيقة.. هذا ما جاء في مؤتمر لجنة المتابعة لقضية إخفاء الإمام الصدر
  • لو بتغمض عينيك.. الإفتاء توضح حكم إغلاق العين في الصلاة للخشوع