هل يجوز احتساب الصدقة من زكاة المال؟.. اعرف الموقف الشرعي
تاريخ النشر: 7th, August 2025 GMT
أوضح الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن خصم مبلغ الصدقة من قيمة الزكاة السنوية لا يجوز شرعًا إلا إذا سبقت النية عند إخراج الصدقة بأنها من مال الزكاة، مؤكدًا أن النية شرط أساسي في التمييز بين الزكاة والصدقة.
وأضاف أن إخراج الصدقة ثم اتخاذ قرار لاحق بخصمها من الزكاة لا يصح، لأن النية لا تُرجع أثرها إلى ما مضى.
وفي السياق ذاته، تناول الشيخ علي فخر، مدير إدارة الحساب الشرعي بدار الإفتاء، حكم التصدق من أموال الزكاة على روح المتوفين، موضحًا أنه لا مانع من إخراج الزكاة عن المتوفين إذا نُويت زكاة، لكن لا يصح أن تُخرج بنية الصدقة فقط، لأن الزكاة عبادة مفروضة ولها نية مستقلة، وواجب أن تخرج وفق شروطها ومصارفها.
أما فيما يخص تغيير النية بعد إخراج المال، فقد أكد الشيخ علي فخر أن تغيير النية من صدقة إلى زكاة بعد إخراج المال لا يجوز شرعًا، مستشهدًا بقول النبي ﷺ: "إنما الأعمال بالنيات"، مشيرًا إلى أن النية يجب أن تسبق الفعل.
وفي حالة تغيير النية قبل إخراج المال، أجاب الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، على سؤال حول تخصيص مبلغ شهري لليتامى، وهل يمكن احتسابه من الزكاة في موعدها، فقال: "ما دام المال لم يُخرج بعد، فلكِ أن تنوي ما شئتِ، سواء صدقة أو زكاة"، معتبرًا أن هذا يُعد تغييرًا للعادات وليس تغييرًا في النية، بشرط أن تسبق النية عملية الدفع، وأن يكون المستحق من مصارف الزكاة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصدقة زكاة المال دار الإفتاء عمرو الورداني الصدقة الجارية تغییر ا
إقرأ أيضاً:
هل يجوز استرداد شبكة الخطوبة بعد التنازل عنها؟.. الإفتاء تجيب
أجابت هند حمّام، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول حكم الشبكة إذا كان الخاطب قد تراجع عن خطبته، وقال في البداية إنه لا يريد استرداد شبكته، ثم بعد مرور فترة زمنية طالب بها من جديد.
وأوضحت أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، أن المسألة تتوقف على وجود اتفاق مسبق بين الطرفين وقت العدول عن الخطبة، قائلة: "إذا كان هناك اتفاق صريح على أن الشبكة من حق الفتاة حال فسخ الخطبة، فحينئذٍ تكون ملكًا لها، ولا يحق له المطالبة بها بعد ذلك؛ لأن المسلمين عند شروطهم".
حكم استراداد الشبكة بعد فسخ الخطوبةوأضافت أمين الفتوى في دار الإفتاء "أما إذا لم يوجد اتفاق واضح، وكان الخاطب قد قال في وقتٍ سابق إنه لا يريد الشبكة ثم سكت لفترة طويلة، دون أن يصرّح بأنه أبرأها من هذا الحق أو تنازل عنه، فإن الشبكة تظل في ذمة الفتاة كأمانة حتى يُطالب بها".
وبيّنت أمين الفتوى في دار الإفتاء أنه في حال مطالبة الخاطب باسترداد الشبكة بعد فترة من الزمن، يتم النظر في حالتها، فإذا كانت الشبكة ما زالت موجودة، تُرد إليه كما هي، أما إذا كانت قد بيعت أو تم التصرف فيها، فتُرد له قيمتها وقت المطالبة، لا بالقيمة القديمة، لأن التعامل هنا يكون على أساس قيمة الذهب في يوم السداد.
وأوضحت أمين الفتوى في دار الإفتاء "العبرة في ذلك باتفاق الطرفين ونية كلٍ منهما، والأصل في المعاملات الوفاء بالشروط ورد الحقوق على الوجه الذي يرضي الله تعالى".
هل الشبكة من حق الخاطب عند فسخ الخطوبة؟وكانت دار الإفتاء، قالت إن الخطبة وقبض المهر وقبول الشبكة من مقدمات الزواج، ومن قبيل الوعد به ما دام عقد الزواج لم يتم مستوفيًا أركانه وشروطه الشرعية، فإذا عدل أحد الطرفين عن عزمه على إتمام الزواج كان للخاطب أن يسترد ما دفعه من المهر، ولم تستحق المخطوبة منه شيئًا، وكذلك الشبكة؛ لجريان العرف بكونها جزءًا من المهر.
وأوضحت دار الإفتاء، عبر موقعها، أنه حيث يتفق الناس عليها عند إرادة الزواج؛ مما يخرجها عن دائرة الهدايا ويلحقها بالمهر، والعرف معتبر في أحكام الشريعة الإسلامية؛ لقوله تعالى: «خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ» [الأعراف: ١٩٩]، فكل ما شهدت به العادةُ قُضِيَ به لظاهر هذه الآية كما يقول الإمام القرافي في "الفروق" (3/ 185، ط. عالم الكتب).
وأكدت أن الشبكة المقدمة من الخاطب لمخطوبته تكون له في حالة أن يعدل الخاطبان أو أحدهما عن الخطبة، وليس للمخطوبة منها شيء، ولا يؤثر في ذلك كون الفسخ من الرجل أو المرأة، إلا أن يتنازل الخاطب عنها أو عن بعضها، فلا بأس حينئذٍ أن تستبقي المخطوبة ما تنازل هو عنه في حيازتها وملكها؛ لأنه تَصرُّفٌ منه فيما يملك وقد تم برضاه وموافقته، فهو تَصَرُّفٌ صحيحٌ نافذٌ.
وتابعت: وقد روى الدارقطني عن حبان بن أبي جَبلة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «كُلُّ أَحَدٍ أَحَقُّ بِمَالِهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ»، فهذا الحديث يقرر أصل إطلاق تصرف الإنسان في ماله.
حكم الشبكة عند فسخ الخطوبةوفي السياق ذاته، قال الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن «المُشرع المصري اعتبر الشبكة جزءًا من المهر، فالمهر مكون من أجزاء هي الشبكة ومقدم الصداق ومؤخر الصداق وقائمة المنقولات (العفش)، والزوجة تستحق الأربعة أجزاء سالفة الذكر كاملة في حالة كتب الكتاب والدخول».
وأضاف في فتوى سابقة له: «في حالة كتب الكتاب دون الدخلة، فيكون للزوجة نصف المستحقات سالفة الذكر، وبناءً على ذلك فإن الشبكة أحد مكونات المهر، تستحق كاملة بالدخول ونصفها بكتب الكتاب».
وتابع: «أما في حالة الخطبة فقط من دون كتب كتاب، الشبكة تكون من حق الخاطب، الشبكة أمانة لدى أهل المخطوبة العروس، فلا نمتلكها ولا تنتقل لذمتها طالما لم يكتب الكتاب أو تحدث الخلوة الشرعية».