الشيخ الشعراوى يتكلم عن قانون الإيجار القديم.. اعرف ماذا قال |فيديو
تاريخ النشر: 9th, August 2025 GMT
انتشر مؤخرا فيديو للشيخ محمد متولي الشعراوي، على مواقع التواصل الاجتماعي، يعود تاريخه إلى ثمانينيات القرن الماضي، يتحدث فيه عن قانون الإيجار القديم.
وقال الشعراوي، فى الفيديو: «لو إنك جيت مثلًا من 30 سنة لواحد عايش من إيجار بيت بيأجره بـ100 جنيه، ومستوى حياته مبنى على كده، ثم تطورت الأمور بعد 30 سنة وأصبحت الحياة متصاعدة، هل أجور الناس ظلت كما هي؟! فلماذا يظل هذا دخله يظل كما هو؟!».
وتابع: «على الناس أن ينتبهوا إلى هذه المسألة، ويقومون بنخل المسائل، ويرون هل العمل الذي ينتفع به صاحبه راض به أم لا؟ فإن لم يكن راضيا، يحاول جاهدًا أن يرضيه وإلا فسيأخذه الله منه؛ آلام، مرض في نفسه أو آلام مرض في ذويه أو خسارة أو إلى آخره… ما لم يبرئ ذمته، لذلك يجب على كل شخص أن يغربل إيمانه».
ولفت الى انه: «يجب أن تفكر فيها قليلا حتى تُعطي كلَّ ذي حق حقه، وإلا تكون قد دخلت فيما قاله الرسول: إنما أنا بشر وأنكم تختصمون إلى ولعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته فأقضي له فمن قضيت له لحق أخيه بشيء فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار».
واشار الى أن: «حكم الرسول نفسه لا يحلله حرامًا ولا يحرمه، فيجب على المؤمن في الأوامر التي تصدر أن يكون كالمنخُل وينخل الأمور، وإياه أن يغتر بقرار حاكم إن لم تكن النفس راضية».
واستشهد بقوله تعالى: «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كانَ بِكُمْ رَحِيمًا».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشعراوي محمد متولي الشعراوي الإيجار القديم قانون الإيجار القديم حكم الرسول قانون الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
موعد إنهاء عقود الإيجار القديم للسكني والإداري والاعتباري
دخلت العلاقة بين المالك والمستأجر في ظل قانون الإيجار القديم مرحلتها النهائية، بعد إقرار البرلمان وتصديق رئيس الجمهورية على قانون الإيجار القديم للسكني والإداري رقم 164 لسنة 2025، والذي ينظم إنهاء عقود الإيجار القديمة للأشخاص الطبيعيين خلال فترة انتقالية محددة. ويأتي ذلك استكمالًا لما بدأه القانون رقم 10 لسنة 2022 بشأن الأشخاص الاعتباريين.
في هذا التقرير، نستعرض تواريخ نهاية العلاقة الإيجارية وفقًا لـ قانون الإيجار القديم تبعًا لنوع المستأجر والغرض من الاستخدام، إضافةً إلى معدلات الزيادة التي أقرها القانون على القيم الإيجارية سنويًا.
أولا: الأشخاص الاعتباريون لغير غرض السكنيتنص المادة الثانية من قانون الإيجار القديم رقم 10 لسنة 2022، على إنهاء عقود الإيجار للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية (شركات، مؤسسات، جمعيات، كيانات غير فردية) لغير غرض السكني بعد مرور 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون.
ويعني ذلك أن نهاية عقود الإيجار القديم بالنسبة للاشخاص الاعتباريين “غير غرض السكنى” ستكوت بحلول مارس 2027، ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
معدلات الزيادة الإيجاريةفيما يخص زيادة الإيجار القديم المتعلقة بـ الأشخاص الاعتباريين لغير غرض السكني تمثلت في الآتي:
عند بدء التطبيق: 5 أضعاف القيمة الإيجارية
زيادة سنوية: 15%
ثانيا: الأشخاص الطبيعيون لغرض السكنيينص قانون الإيحار القديم على انتهاء عقود الإيجار السكنية للأشخاص الطبيعيين بعد 7 سنوات من تاريخ العمل به، أي بحلول أغسطس 2032.
زيادة الإيجار القديم:
20 ضعف القيمة الإيجارية في المناطق المتميزة (حد أدنى: 1000 جنيه شهريًا)
10 أضعاف في المناطق الاقتصادية (حد أدنى: 250 جنيهًا)
10 أضعاف في المناطق المتوسطة (حد أدنى: 400 جنيهًا)
زيادة سنوية موحدة: 15%
ثالثًا: الأشخاص الطبيعيون لغير غرض السكني (نشاط إداري وتجاري ومهني)يحدد قانون الإيجار القديم مدة انتقالية قدرها 5 سنوات تنتهي في أغسطس 2030 لإنهاء عقود الإيجار للأشخاص الطبيعيين لغير الغرض السكني.
معدلات الزيادة الإيجارية:
5 أضعاف القيمة الإيجارية الحالية
زيادة سنوية: 15%
تظل حالات الطرد الفوري المنصوص عليها في قوانين الإيجار السابقة (مثل الإضرار بالعين المؤجرة، أو الامتناع المتكرر عن دفع الإيجار، أو تغيير النشاط دون إذن) سارية ويمكن تطبيقها دون انتظار المدة الانتقالية، وفقًا لأحكام المحاكم.
أيضا تظل الحالات المنصور عليها في قانون الإيجار القديم 164 لسنة 2025 سارية، حيث تنص المادة 7 على أنه مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) مــن القـانون رقـم 136 لسنة 1981 المشار إليه ، يلتزم المستأجر أو من امتد إليـه عقد الإيجـار، بحسب الأحوال ، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر، بحسب الأحوال ، في نهاية المدة المبين المــادة (2) مـن هـذا القانون ، أو حال تحقق أى من الحالتين الآتيتين:
1- إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلقًا لمدة تزيد عن سنة دون مبرر
2- إذا ثبت أن عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال، قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعـد مـن أجلـه المكان المؤجر
وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال ، أن يطلـب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض.
ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امت إليه عقد الإيجار ، بحسب الأحوال ، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة ، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضــــــي الأمور الوقتية المشار إليه.