الصحة تنظم 146 دورة تدريبية وورشة عمل لتطوير الكوادر التمريضية خلال عام 2025
تاريخ النشر: 10th, August 2025 GMT
أعلنت وزارة الصحة والسكان تنفيذ برامج تدريبية شاملة لرفع كفاءة الخدمات التمريضية خلال النصف الأول من 2025، شملت تنظيم 146 دورة وورشة عمل استفاد منها 3 آلاف و372 ممرضًا وممرضة.
.تفاصيل اجتماع عبدالغفار مع قيادات الوزارة
وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي، أن الإدارة العامة للتمريض نفذت 99 دورة تدريبية في تخصصات الرعاية المركزة، الطوارئ، حديثي الولادة، وغسيل الكلى، إلى جانب 37 دورة أخرى و7 دورات بالتعاون مع أكاديمية الأميرة فاطمة، و3 ورش عمل لتأهيل قيادات التمريض.
وأشار إلى تكليف 14 ألفاً و319 فني تمريض من خريجي الكليات والمعاهد، مع دراسة جميع طلبات التظلم بكل دقة وعناية.
زيارات إشرافيةمن جانبها، قالت الدكتورة هنادي محمد، رئيس قطاع تنمية المهن الطبية، إن الإدارة أجرت زيارات إشرافية تخللها تدريب 3 آلاف و395 ممرضًا وممرضة على رأس العمل في مستشفيات القاهرة، والغربية، وقنا، والدقهلية، و540 ممرضة في 108 منشآت رعاية أولية بالدقهلية، والمنوفية، والقليوبية، مع تنفيذ خطة طوارئ لمتابعة 11 مستشفى و12 إدارة صحية خلال الإجازات الرسمية.
بدورها، أكدت الدكتورة نيفين محمد، مدير الإدارة العامة للتمريض، تطوير زي تمريض موحد وفق معايير فنية، مع مراجعات مستمرة تمهيدًا لإصدار قرار وزاري، مشيرة إلى مشاركة الإدارة في فعاليات وطنية ومؤتمرات متخصصة لتعزيز الدور المهني للتمريض.
وأكدت وزارة الصحة والسكان، التزامها بدعم مهنة التمريض كركيزة أساسية لتقديم خدمات صحية متميزة وآمنة للمواطنين.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الصحة الكوادر التمريضية وزارة الصحة والسكان الخدمات التمريضية المهن الطبية الدور المهني الصحة والسکان وزارة الصحة
إقرأ أيضاً:
بعد فض دور الانعقاد الأول.. كيف تنظم لائحة مجلس النواب عقد الجلسات خلال أدوار الانعقاد؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن مجلس النواب، أمس الأربعاء، فض دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث، بعد انتهاء جدول أعماله التشريعي والرقابي، لتبدأ فترة العطلة البرلمانية التي تسبق انطلاق دور الانعقاد التالي.
وتنظم اللائحة الداخلية لمجلس النواب، في المواد من (277) إلى (280)، في الفرع الثالث الخاص بالجلسات العادية والطارئة، إجراءات ومواعيد عقد الجلسات وإدارتها، حيث تنص على ما يلي:
مادة (277)
جلسات المجلس علنية، ويحدد المجلس في بداية كل دور انعقاد مواعيد دورية لعقد الجلسات، ويجوز بموافقة المجلس تعديل هذه المواعيد.
ولرئيس المجلس تأجيل الجلسة عن الميعاد المحدد لها إذا اقتضت الحاجة ذلك، ويخطر الأعضاء بالتأجيل وموعد الجلسة المقبلة.
وللمجلس تأجيل الجلسة لموعد غير محدد، وفي هذه الحالة يحدد رئيس المجلس موعد الجلسة المقبلة ويخطر به الأعضاء.
ولرئيس المجلس أن يدعو المجلس للانعقاد قبل الجلسة المحددة كلما اقتضت الحاجة ذلك، أو بناء علي طلب رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء.
مادة (278)
يكون إثبات حضور الأعضاء الجلسة وغيابهم عنها وفقاً للنظام الذى يضعه مكتب المجلس.
مادة (279)
لا يجوز افتتاح الجلسة إلا بحضور أغلبية أعضاء المجلس، فإذا ما تبين عند حلول موعد الافتتاح أن العدد القانونى لم يكتمل، أجل الرئيس افتتاحها نصف ساعة، فإذا لم يتكامل هذا العدد فى الميعاد المذكور، أعلن الرئيس تأجيل الجلسة وموعد الجلسة المقبلة.
مادة (280)
يفتتح رئيس المجلس الجلسة باسم الله، وباسم الشعب، ويتلو قول الله تعالى: "بسم الله الرحمن الرحيم {وقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ ورَسُولُهُ والْمُؤْمِنُونَ}" وتتلى أسماء المعتذرين من الأعضاء وطالبى الإجازات والغائبين عن الجلسة الماضية دون إذن، ويؤخذ رأى المجلس فى التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
ويبلغ الرئيس المجلس بما ورد إليه من رسائل، ثم ينظر المجلس فى باقى المسائل الواردة بجدول الأعمال.