بعد تصديق الرئيس.. كيف يضمن قانون التصرف بأملاك الدولة استغلال الموارد؟
تاريخ النشر: 15th, August 2025 GMT
أوجب قانون التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، الصادر بالقانون رقم 168 لسنة 2025، والذي صدّق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى، تضمين شرط بالعقود يلزم المتعاقد باستخدام الأرض للغرض المحدد لها فقط، لضمان حسن استغلال الموارد.
. نواب: خطر على الصحة العامة وتلف المحاصيل
جاء ذلك وفقا للمادة 7 والتي أوجبت تضمين العقود المحررة وفقًا لأحكام هذا القانون شرطًا يلزم المتعاقد باستخدام الأرض واستغلالها في الغرض المخصص لها.
وحظرت المادة (8) على المتعاقد استخدام الأرض في غير الغرض المخصص له، أو التصرف فيها كليًا أو جزئيًا بأي شكل من أشكال التصرف، قبل سداد كامل الثمن.
واعتبرت المادة (9) حصيلة التصرف في الأراضي، بما فيها الرسوم، من الأموال العامة التي تؤول إلى الخزانة العامة للدولة، على أن تُخصص نسبة 20% للجهة الإدارية صاحبة الولاية، و20% للمحافظة التي قامت بإجراءات التصرف، و30% من رسوم الفحص والمعاينة للعاملين بالجهات القائمة على تنفيذ القانون.
وألزمت المادة (10) الجهة الإدارية المختصة بتحصيل مقابل انتفاع من واضع اليد في حال عدم تقنين وضع اليد لأي سبب، وكذلك في حالة تعذر إزالة التعدي مؤقتًا، وذلك لحين إتمام الإزالة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أملاك الدولة قانون التصرف فى أملاك الدولة الخاصة الرئيس عبد الفتاح السيسى أملاك الدولة الخاصة أملاک الدولة
إقرأ أيضاً:
الدستورية ترد طعنًا بعدم دستورية فقرة من قانون التقاعد المدني
#سواليف
قررت #المحكمة_الدستورية رد طعن بعدم دستورية الفقرة (ب) من المادة (32) من #قانون_التقاعد_المدني رقم 34 لسنة 1959 وتعديلاته لعدم اتصالها بالدعوى اتصالاً موافقاً للدستور والقانون.
وقضت المحكمة، بحسب قرارها الصادر أمس الثلاثاء، بعدم قبول الطعن المقدم بعدم دستورية المادة (32 /ب) من قانون التقاعد المدني رقم (34) لسنة 1959 وتعديلاته، لعلة عدم اتصال المحكمة الدستورية بالدعوى اتصالاً موافقاً للدستور و القانون، تأسيساً على أن محكمة الموضوع قد نأت بنفسها عن بحث جدية الدفع بعدم الدستورية وفقاً لما استقر عليه الفقه والقضاء الدستوري.
مقالات ذات صلة حقيقة إعدام أحمد حسون 2025/12/10