بعد تحذير النواب.. السجن والغرامة عقوبة ترويج الشائعات والأخبار الكاذبة
تاريخ النشر: 29th, August 2025 GMT
ترويج الشائعات.. أحد أكثر الجرائم التى تكثف الدولة ومؤسساتها الأمنية جهودًا كبيرة لمواجهتها وملاحقة مرتكبيها والمحرضين عليها، لاسيما بعد استهداف الخارجون عن القانون العديد مواقع التواصل الاجتماعى لنشر الأخبار المغلوطة بهدف زعزعة الأمن القومى والتأثير على الشباب من خلال الأخبار الكاذبة الخاصة بمؤسسات الدولة.
في سياق متصل، عبر النائب أحمد إدريس عضو مجلس النواب عن استنكاره الشديد ورفضه القاطع للممارسات المتكررة التي تقوم بها جماعة الإخوان الإرهابية، والتي تسعى باستمرار إلى استغلال القضايا القومية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، محاولين توظيفها كأداة لخدمة أجنداتهم المشبوهة التي تهدف إلى زعزعة أمن واستقرار الدولة، وإثارة الفتن بين صفوف الشعب.
ونستعرض في سياق التقرير الآتي عقوبة نشر أخبار كاذبة لزعزعة الأمن القومي للدولة كما جاءت في القانون .
نصت المادة رقم 80 (د)"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة فى زمن حرب.
كما نصت المادة رقم 102 مكرر" يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة، وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن شيئًا مما نص عليه فى الفقرة المذكورة إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر.
"المادة رقم 188"يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة."
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ترويج الشائعات مواقع التواصل الاجتماعى مجلس النواب جماعة الاخوان القضايا القومية لا تقل عن لا تجاوز أخبار ا
إقرأ أيضاً:
قرار وزاري جديد: لكل عامل نسخة من عقده.. ووزارة العمل تتولى حمايته -تفاصيل
كتب- أحمد السعداوي:
أصدر محمد جبران، وزير العمل، قرارًا وزاريًّا رقم 214 لسنة 2025 بشأن البيانات الأساسية لعقود العمل، في إطار تنفيذ مواد قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، وبشأن التعريف بكتابة وإيداع عقد العمل؛ للتوعية والتسهيل على صاحب العمل والعامل في ما يخص "علاقة العمل" الرسمية بينهما.
جاء في القرار أنه "بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025، وبناءً على ما ارتأيناه لحسن سير العمل، وتحقيق الصالح العام، وبعد العرض على المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي"، تقرر تعريف عقد العمل بما يلي:
"المادة الأولى ": عقد العمل هو العقد الذي يتعهد بمقتضاه عامل بأن يعمل لدى صاحب عمل تحت إدارته أو إشرافه لقاء أجر.
"المادة الثانية" عن كتابة العقد وإيداعه، بأن يلتزم صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابةً باللغة العربية من أربع نسخ، يحتفظ بنسخة لديه بملف خدمة العامل، وتسلم نسخة للعامل، وتودع الثالثة بمكتب التأمين الاجتماعي المختص، والنسخة الرابعة بالجهة الإدارية المختصة.
"المادة الثالثة": تودع النسخة الرابعة من العقد، المُشار اليها في المادة السابقة، بمديرية العمل المختصة ورقيًّا، أو إلكترونيًّا على البريد الإلكتروني الرسمي للمديرية، وفقًا للبيان المرفق بهذا القرار، مع مراعاة الشروط والضوابط الآتية:
- إرسال العقود من البريد الإلكتروني الرسمي المعتمد للشركة.
- إرفاق نسخة معتمدة من السجل التجاري أو الصناعي، والبطاقة الضريبية للمنشأة.
- إرفاق صورة بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر لصاحب العمل أو رئيس مجلس الإدارة، بحسب الأحوال.
- أن تتضمن الرسالة الإلكترونية اسم الشركة، ومقر عملها الرئيسي أو مقر الفرع بحسب الأحوال، ورقمها التأميني، وعدد العقود المرفقة.
- إرفاق بيان يتضمن أسماء العمال، وأرقامهم القومية، وأجورهم، والمهن التي يعملون بها، ومدة عقد العمل إذا كان العمل محدد المدة، على أن يرفق البيان بعد اعتماده بخاتم المنشأة على ملف " pdf وملف Excel.
- إرفاق كل عقد في ملف pdf منفصل، وتسميته باسم العامل ورقمه القومي.
وجاء في "المادة الرابعة"، حسب "القرار الوزاري": يجب أن يتم بالطريقة ذاتها إيداع نسخة من تجديد العقود محددة المدة، أو ما يفيد تجديدها، وكذلك موافاة مديرية العمل المختصة بحالات انتهاء عقد العمل دون تجديد، أو إنهائه لأي سبب من الأسباب، وذلك في موعد لا يتجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ التجديد أو عدم التجديد أو الإنهاء.
وقالت "المادة الخامسة": لا يلتزم صاحب العمل بالإيداع المشار إليه في المادة الثالثة من هذا القرار، إذا كانت عقود العمل غير محددة المدة، مبرمة قبل تاريخ نفاذ قانون العمل المشار إليه "1-9-2025"، فإذا كانت عقود العمل محددة المدة، مبرمة قبل نفاذ قانون العمل؛ فيجب إيداع نسخة منها عند أول تجديد.
وجاء في "المادة السادسة" عن كل البيانات الأساسية لعقد العمل؛ حيث يجب أن يتضمن العقد على الأخص البيانات الآتية:
1- تاريخ بداية العقد.
2- اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.
3- اسم العامل ومؤهله، ومهنته، أو حرفته ورقمه التأميني، ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.
4- طبيعة ونوع العمل محل العقد.
5- الأجر المتفق عليه، وطريقة وموعد أدائه، وسائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها.
وجاء في "المادة السابعة" أنه إذا كان العامل أجنبيًّا ولا يجيد اللغة العربية، يحرر عقد العمل باللغة العربية ولغة العامل، أو اللغة العربية واللغة الإنجليزية، وفي حالة الاختلاف في التفسير يُعمل بما تم تحريره باللغة العربية.
وفي "المادة الثامنة" عن المشورة والإرشاد، أنه مع عدم الإخلال باختصاص المحاكم العمالية، تتولى وزارة العمل ومديرياتها تقديم المشورة والإرشاد اللازمين لطرفي علاقة العمل -متى طُلب منها ذلك- لتحديد طبيعة علاقة العمل المناسبة للطرفين، وصورتها، وتمييز علاقة العمل عن غيرها من التصرفات القانونية الأخرى، ومدى اعتبار العمل يؤدى لحساب صاحب عمل أم لحساب النفس، ولها أن تسترشد في ذلك بطريقة أداء العمل، ودورية الوفاء بالأجر، وعناصر التبعية أو الإشراف، أو أي مؤشرات أخرى.
وفي "المادة التاسعة": يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذ أحكامه كل في ما يخصه، ويلغى كل نص أو حكم سابق يتعارض مع أحكام هذا القرار.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
محمد جبران قرار وزاري جديد وزارة العمل مواد قانون العمل الجدي أخبار ذات صلةفيديو قد يعجبك:
إعلان
أخبار
المزيدالثانوية العامة
المزيدإعلان
قرار وزاري جديد: لكل عامل نسخة من عقده.. ووزارة العمل تتولى حمايته -تفاصيل
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
31 22 الرطوبة: 35% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب الثانوية العامة فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك