سافر يغير عمله.. 3 أشخاص يستولون من آخر على 4 ملايين جنيه بالمنوفية
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة السادات بمديرية أمن المنوفية من ( مالك مطعم - مقيم بالقاهرة ) أنه حال حضوره لمدينة السادات لشراء قطعة أرض وبحوزته مبلغ (4 مليون و340 ألف جنيه) وتقابله مع (3 أشخاص يدعون ملكيتهم لتلك الأرض) بأحد المنازل بدائرة المركز قاموا بوضع المبلغ داخل جوال وأوهموه بالتوجه لأحد الأشخاص لحصر المبلغ وإحضار العقد لإتمام عملية البيع وقاموا بالاستيلاء عليه.
بالفحص، تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى قيام المجنى عليه بالاتفاق مع 4 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية"، على استبدال المبلغ المالى المشار إليه بمبلغ مالى "عملات أجنبية" خارج نطاق السوق المصرفية وحال حضوره وبحوزته المبلغ، قام المتهمون بالنصب عليه والاستيلاء على المبلغ المالى.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وأضافوا بتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص فـى النصب على المواطنين بذات الأسلوب، وأرشدوا عن 2 مليون و840 ألف جنيه، ومبلغ مالى "عملات أجنبية"، ودراجة نارية بدون لوحات معدنية، وقرروا بإنفاقهم باقى المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أجهزة وزارة الداخلية تشكيل عصابى دراجة نارية عملات اجنبية
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بقيمة 9 ملايين جنيه بالسوق السوداء
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقارب من (9 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.مشاركة