كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية -في تحقيق استقصائي مطول- تفاصيل عن اللحظات الأخيرة لهروب الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد وبعض أفراد حاشيته من البلاد أواخر 2024.

واستهلت الصحيفة بسرد تفاصيل ما جرى بعد منتصف ليلة الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2024 بقليل. في تلك الليلة الباردة، اجتمع عشرات من كبار المسؤولين السوريين في مدخل المطار العسكري المظلم بدمشق، يحملون ما استطاعوا جمعه من حقائب مليئة بالنقود والمجوهرات، ووجوههم شاحبة تترقب مصيرا مجهولا.

اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2إندبندنت: غزة على حافة انهيار بيئي شاملlist 2 of 2مسيّرات أميركية جديدة يمكن طباعتها محليا وتجميعها بساحة المعركةend of list

وللمفارقة، فقد كانوا قبل ساعات فقط يمثلون العمود الفقري لأحد أكثر الأنظمة وحشية في العالم، وفق الصحيفة.

وكان من بين المسافرين قحطان خليل، مدير المخابرات الجوية والمتهم بارتكاب مجازر دموية، ووزيرا الدفاع السابقان علي عباس وعلي أيوب، ورئيس هيئة الأركان عبد الكريم إبراهيم، المتهم بتسهيل التعذيب والاغتصاب ضد المدنيين، حسب التقرير.

الليلة التي اختفى فيها الأسد

وتقول الصحيفة إنها استقت تفاصيل الهروب التالية من مصدرٍ كان ضمن المسافرين واثنين من مسؤولي النظام السابق كانا على اطلاع على ما جرى.

ففي تلك الليلة، كان كبار مساعدي الرئيس ينتظرون في القصر الجمهوري، مطمئنين إلى أنه يضع خطة دفاع مع الروس والإيرانيين لصدّ تقدم المقاتلين المعارضين نحو العاصمة، حسب الصحيفة الأميركية.

لكن الأسد لم يظهر، والخطة لم تُكتب. وعند منتصف الليل، اكتشف المقرّبون أن الرئيس قد نُقل سرا في موكب روسي إلى قاعدة حميميم الساحلية، برفقة ابنه واثنين من مستشاريه الماليين.

وما إن شاع الخبر حتى دبّ الذعر في أروقة الحكم. أحد كبار المسؤولين اتصل بعائلته قائلا: "لقد رحل، احزموا حقائبكم فورا"، حسب رواية الصحيفة.

وخلال ساعات، كانت قوافل من السيارات الفارهة تشق طريقها نحو الساحل، في حين تولّت السفارة الروسية إيواء آخرين وتأمين ممرّاتهم الآمنة، واستقل بعضهم طائرات، وهُرع البعض الآخر إلى فيلاتهم الساحلية وانطلقوا بزوارق فاخرة.

صور سوريين مفقودين علقها ذووهم في ساحة المرجة بدمشق وقد فر المسؤولون عن هذه المعاناة وفق الصحيفة (رويترز)

أما بالنسبة لآلاف السوريين الذين فقدوا أحباءهم، أو تعرّضوا للتعذيب أو السجن أو التهجير على يد نظام الأسد، فقد تحوّلت بلادهم إلى مسرح جريمة فرّ منه الجناة الرئيسيون جماعيا، كما تروي الصحيفة.

الدور الروسي في عملية الإنقاذ

وأكدت صور الأقمار الصناعية أن طائرة "ياك–40" روسية أقلعت من دمشق في الواحدة والنصف فجرا، وهبطت في قاعدة حميميم بعد دقائق، وفق التقرير.

إعلان

ووصف شهود عيان -للصحيفة- فوضى غير مسبوقة داخل القاعدة الجوية، من ضباط يرمون بزّاتهم، ومسؤولين يحملون حقائب مليئة بالذهب، ومستشارين روس ينظمون رحلات الإجلاء إلى موسكو.

ووصلت 5 شخصيات بارزة على الأقل إلى موسكو في تلك الليلة، بينما لجأ آخرون إلى الفيلات الساحلية المجاورة، وهكذا انتقلت رعاية موسكو للأسد من إنقاذ نظامه في أثناء الحرب، إلى إنقاذ رموزه من السقوط والمحاسبة، وفقا للتقرير.

عديد من المسؤولين الهاربين حصلوا قبل سقوط النظام على جوازات سفر سورية حقيقية بأسماء مزوّرة، استخدموها لاحقا لاكتساب جنسيات في جزر الكاريبي عبر الاستثمارات العقارية.

ولكن بينما كان كبار القادة يفرون، بقي الآلاف من عناصر المخابرات العامة داخل مقارهم، غير مدركين أن رؤساءهم قد فرّوا، حسب نيويورك تايمز.

رجل سوري يحمل جثة طفل من ضحايا الهجوم الكيميائي على الغوطة بدمشق، 21 أغسطس/آب 2013 (رويترز)

وذكرت الصحيفة أن مديرهم حسام لوقا -المعروف بولائه للأسد وإشرافه على التعذيب والاعتقال الجماعي- كان يطمئن رجاله حتى آخر لحظة، قبل أن يفرّ هو نفسه بعد أن استولى على 1.36 مليون دولار من خزينة الجهاز. ويُعتقد أنه وصل لاحقا إلى روسيا.

أما كمال الحسن -يتابع التقرير- رئيس شعبة المخابرات العسكرية والمتهم بعمليات الإعدام والتعذيب، فقد أُصيب في أثناء محاولته الهرب، قبل أن يلوذ بالسفارة الروسية التي سهّلت نقله إلى الخارج، حيث انضم إلى علي مملوك، رئيس الأمن القومي الملقب بـ"الصندوق الأسود" للنظام وأحد أخطر رجالاته.

المتوارون عن الأنظار

منذ سقوط النظام، انخرط فريق من مراسلي نيويورك تايمز على مدى الأشهر القليلة الماضية في تتبع مصير 55 من كبار المسؤولين السابقين في الحكومة والجيش، الذين وردت أسماؤهم في قوائم العقوبات الدولية ويرتبطون بأكثر الفصول دموية في التاريخ الحديث لسوريا.

ووفق الصحيفة، فإن بشار الأسد نفسه يقيم اليوم في روسيا، مقطوع الصلة بمعظم رجاله. وشقيقه ماهر، قائد الفرقة الرابعة "سيئة السمعة"، يعيش حياة بذخ في موسكو مع قادة سابقين أمثال جمال يونس، وفق الصحيفة الأميركية.

يجمع ناشطون سوريون ومنظمات حقوقية وأمم المتحدة الشهادات والأدلة، أملا في محاسبة طال انتظارها

وقد ظهر الضابط السابق في الفرقة الرابعة، العميد ركن غياث دلا، في لبنان وهو ينسق مع ضباط من النظام المخلوع لتنفيذ عمليات تخريبية، حسب التقرير.

أما العالم عمر الأرمنازي، المسؤول عن برنامج الأسلحة الكيماوية، فأكدت الصحيفة أنه ما زال في دمشق يعيش حياة هادئة دون أن يُمسّ.

وسائل الاختفاء

وكشفت مصادر للصحيفة أن عديدا من هؤلاء المسؤولين الهاربين حصلوا قبل سقوط النظام على جوازات سفر سورية حقيقية بأسماء مزوّرة، استخدموها لاحقا لاكتساب جنسيات في جزر الكاريبي عبر الاستثمارات العقارية.

ونقلت الصحيفة عن مازن درويش، مدير المركز السوري للإعلام وحرية التعبير في باريس القول: "هؤلاء اشتروا هويات جديدة. وهكذا تمكنوا من الاختفاء بفضل ما يملكونه من أموال وعلاقات وقدرة على التنقل والنجاة".

وساعد هذا التمويه المستمر كثيرين على الإفلات من العقوبات والعدالة -وفق التقرير- رغم الجهود الأوروبية والأميركية لبناء ملفات جنائية ضدهم. وفي المقابل، يجمع ناشطون سوريون ومنظمات حقوقية وأمم المتحدة الشهادات والأدلة، أملا في محاسبة طال انتظارها.

هروب بالصدفة

لم تكن كل عمليات الفرار سلسة، وفقا للصحيفة، فاللواء السابق بسام حسن -أحد أبرز رجال الأسد والمتهم بالهجمات الكيميائية وخطف الصحفي الأميركي أوستن تايس– نجا من الاعتقال بمحض الصدفة.

إعلان

فبينما كان النظام يتداعى، كان حسن نائما في دمشق -وفق ما نقله التقرير- وعند فجر اليوم التالي، فرّ هو وعائلته بـ3 سيارات محملة بالأموال. وبالقرب من حمص، أوقف مسلحون إحدى السيارات وأخذوا محتوياتها، دون أن يدركوا أن اللواء كان في السيارة التالية.

ووصل لاحقا إلى لبنان ثم إيران بمساعدة مسؤولين إيرانيين، قبل أن يعود إلى بيروت ويتعاون سرا مع الاستخبارات الأميركية، وفقا لمصادر مطلعة وثقتها الصحيفة، بينما يعيش حياة مرفّهة متنقلا بين مقاهي ومطاعم العاصمة اللبنانية بهوية جديدة.

الواقع المرير

أما بالنسبة لعشرات الآلاف من السوريين الذين كانوا ضحايا لنظام الأسد، فيبدو أن مسار العدالة يسير بلا هدف، حسب التقرير.

ولا يزال السؤال مفتوحا عمّا إذا كانت الحكومة الحالية، برئاسة أحمد الشرع، تمتلك القدرة على ملاحقة مسؤولي نظام الأسد المتهمين بارتكاب جرائم حرب بشكل جاد، وفق نيويورك تايمز.

ووفقا للتحقيق الاستقصائي، فإن الآمال في قيام محكمة دولية تحقق العدالة تتضاءل في ظل استمرار انقسام القوى الأجنبية منذ سنوات حول الحرب في سوريا والانتفاضة ضد النظام السابق.

وبالنسبة لأولئك الذين يواصلون الكفاح من أجل عدم السماح بطمس جرائم النظام من ذاكرة التاريخ، تبقى الحقيقة المرة -برأي الصحيفة- على حالها، حيث لا يزال كبار رجال الأسد يعيشون حياة الترف، ويسبقون ملاحقيهم بخطوة، "والعدالة تظل بعيدة المنال".

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: غوث حريات دراسات نیویورک تایمز وفق الصحیفة

إقرأ أيضاً:

«أم القرى» تنشر نص الموافقة على مشروع نظام الرقابة المالية

نشرت جريدة "أم القرى" نص وتفاصيل الموافقة على مشروع نظام الرقابة المالية.

وجاءت الموافقة على مشروع نظام الرقابة المالية ضمن القرار (415) الصادر بتاريخ 1447/06/04هـ.

  بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 1412/8/27هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 1414/3/3هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 1412/8/27هـ.

وبعد الاطلاع على قراري مجلس الشورى رقم (19/197) بتاريخ 1446/8/4هـ، ورقم (3/30) بتاريخ 1447/4/7هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (415) بتاريخ 1447/6/4هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً: الموافقة على نظام الرقابة المالية، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: لا تسري أحكام النظام، المشار إليه في البند (أولاً) من هذا المرسوم، على البنك المركزي السعودي، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، والديوان العام للمحاسبة.

ثالثاً: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخُصُّه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ونص القرار على:

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 28595 وتاريخ 1447/4/9هـ، المشتملة على برقية معالي وزير المالية رقم 11891 وتاريخ 1442/11/20هـ، في شأن مشروع نظام الرقابة المالية.

وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.

وبعد الاطلاع على نظام الممثلين الماليين، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/85) وتاريخ 1380/9/20هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (457) وتاريخ 1443/2/22هـ، ورقم (1571) وتاريخ 1443/7/15هـ، ورقم (77) وتاريخ 1444/1/9هـ، ورقم (3274) وتاريخ 1445/9/10هـ، ورقم (154) وتاريخ 1446/1/9هـ، ورقم (642) وتاريخ 1446/2/22هـ، ورقم (1555) وتاريخ 1446/5/4هـ، ورقم (3887) وتاريخ 1446/11/27هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (1-3/ 46/ت) وتاريخ 1446/3/23هـ.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (50-19 /46/د) وتاريخ 1446/12/26هـ.

وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (19/197) وتاريخ 1446/8/4هـ، ورقم (3/30) وتاريخ 1447/4/7هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (5615) وتاريخ 1447/5/24هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على مشروع نظام الرقابة المالية، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: لا تسري أحكام مشروع النظام، المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار، على البنك المركزي السعودي، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، والديوان العام للمحاسبة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

الباب الأول

أحكام عامة

المادة الأولى:

يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:.

النظام: نظام الرقابة المالية.

اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.

الوزير: وزير المالية.

الوزارة: وزارة المالية.

الجهة الحكومية: الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمصالح والمؤسسات العامة والأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة المستقلة، المشمولة في الميزانية العامة للدولة.

الجهة: الجهة الحكومية وأي جهة أخرى وفقاً لأحكام المادة (الثالثة) من النظام.

الجهات الرقابية: الديوان العام للمحاسبة، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، وأي جهة أخرى مختصة بالرقابة على المال العام.

أنظمة الرقابة الداخلية: السياسات والإجراءات التي تقوم بها الجهة لضمان تحقيق أهدافها الاستراتيجية، بالإضافة إلى توفير ضمان معقول بخصوص تحقيق الأهداف المتعلقة بالكفاءة التشغيلية، والموثوقية المالية، والالتزام بالأنظمة واللوائح.

الرقابة المالية: السياسات والإجراءات والوسائل التي تطبقها الوزارة على الجهة من خلال أساليب الرقابة المنصوص عليها في النظام، ولا تتعدى إلى اختصاصات الجهات الرقابية.

الضوابط الرقابية: التدابير والإجراءات (اليدوية والمؤتمتة) التي تطبقها الجهة ومنسوبوها؛ للحد من المخاطر التي تؤثر في تحقيق أهدافها.

المراقب المالي: موظف الوزارة الذي يعهد إليه تنفيذ الرقابة المالية على الجهة، وفق أحكام النظام واللائحة، بمن في ذلك الممثل المالي الذي تفوضه الوزارة بالرقابة على الإجراءات والعمليات ذات الأثر المالي لدى الجهة الحكومية.

الرقابة المباشرة: أسلوب رقابي تتولى فيه الوزارة تطبيق الرقابة المالية على الإجراءات والعمليات ذات الأثر المالي في الجهة الحكومية، من خلال الممثل المالي.

الرقابة الذاتية: أسلوب رقابي تكون فيه الجهة الحكومية مسؤولة عن الرقابة على عملياتها، وفقاً للأنظمة، واللوائح، والتعليمات.

الرقابة الرقمية (التقنية): أسلوب رقابي تتولى فيه الوزارة مراقبة نظم الموارد الحكومية ذات الأثر المالي.

رقابة التقارير: أسلوب رقابي تقوم فيه الوزارة بطلب التقارير من الجهة وتحليلها، وفقاً لأحكام النظام واللائحة.

أنظمة المعلومات: مجموعة مترابطة من البرامج وأدوات التقنية التي يكون الغرض منها إدخال واسترجاع وتخزين وتحليل ومعالجة وعرض البيانات والمعلومات بصورها المختلفة.

نظم الموارد الحكومية: النظم المالية والإدارية الإلكترونية للموارد الحكومية، التي تخدم الجهات الحكومية والأفراد وجهات القطاع الخاص المتعاملين مع تلك الجهات.

الإجراءات التصحيحية: خطط العمل التي تضعها الوزارة والجهة؛ لمعالجة الملاحظات وتصحيح المخالفات أو اتخاذ ما يلزم لإجازتها، التي اكتُشفت أثناء تنفيذ الوزارة لأعمالها طبقاً للنظام واللائحة.

المادة الثانية:

يهدف النظام إلى الآتي:

1- تعزيز المسؤولية والنزاهة والشفافية.

2- تنظيم الإجراءات ذات الصلة بالرقابة المالية.

3- تحقيق رقابة فاعلة، ومساعدة الجهة على تعزيز أنظمة الرقابة الداخلية لديها.

4- تعزيز الرقابة على الإجراءات والعمليات ذات الأثر المالي في الجهة، وفقاً للأنظمة واللوائح والتعليمات.

5- تنظيم الأدوار وتكاملها بين الوزارة والجهات الرقابية.

المادة الثالثة:

يطبق النظام على الجهات التالية:

1- الجهات الحكومية.

2- الجهات غير المشمولة بالفقرة (1) من هذه المادة، التي:

أ- تتلقى دعماً أو هبة أو إعانة مباشرة من خزينة الدولة، وفقاً للضوابط والأحكام التي تحددها اللائحة.

ب- تنفذ أعمالاً أو مشتريات نيابة عن جهة حكومية، أو تقوم بتحصيل الإيرادات العامة للدولة بموجب أداة نظامية أو تعاقد مع جهة حكومية.

المادة الرابعة:

تختص الوزارة -لغرض تطبيق النظام ودون إخلال باختصاصات الجهات المعنية- بما يلي:

1- تطبيق ومتابعة الرقابة المالية في الجهة.

2- اعتماد الضوابط والسياسات والإجراءات (اليدوية والمؤتمتة) لتطبيق الرقابة المالية.

3- اقتراح التعديلات على الأنظمة، واللوائح والتعليمات ذات الصلة بأنظمة الرقابة الداخلية الصادرة من الجهة، واستكمال ما يلزم في شأنها نظاماً.

4- وضع الإجراءات التصحيحية اللازمة مع الجهة وتحديد أولويتها.

5- إعداد تقارير للجهة بأهم الملاحظات (إن وجدت) المتعلقة بتطبيق أحكام النظام واللائحة. وتحدد اللائحة الإجراءات اللازمة لإعداد التقارير وإجراءات إشعار الجهة بها.

الباب الثاني

أساليب الرقابة المالية

الفصل الأول:

أحكام عامة

المادة الخامسة:

يكون تطبيق الرقابة المالية بحسب الأساليب الآتية:

1- الرقابة المباشرة.

2- الرقابة الذاتية.

3- الرقابة الرقمية (التقنية).

4- رقابة التقارير.

المادة السادسة:

1- للوزير أو من يفوضه تحديد وتغيير أسلوب الرقابة المالية على الجهة الحكومية. وتبين اللائحة معايير تحديد أسلوب الرقابة المالية.

2- يجوز الجمع بين أكثر من أسلوب رقابي على الجهة الحكومية طبقاً للضوابط والأحكام المنصوص عليها في النظام واللائحة.

الفصل الثاني:

الرقابة المباشرة

المادة السابعة:

دون إخلال بالتزامات الجهة الحكومية بتطبيق أنظمة الرقابة الداخلية، تقوم الوزارة بالرقابة المباشرة على الإجراءات والعمليات ذات الأثر المالي في الجهة الحكومية، للتأكد من امتثالها للأنظمة واللوائح والتعليمات، وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها وفقاً لأحكام النظام واللائحة.

المادة الثامنة:

1- في حال خضوع الجهة الحكومية للرقابة المباشرة، تتولى الوزارة تفويض ممثل مالي للجهة الحكومية، يقوم بالرقابة على الإجراءات والعمليات ذات الأثر المالي لديها وفقاً لأحكام النظام واللائحة.

2- فيما يختص بإجراءات الصرف، يقوم الممثل المالي بإجازة الصرف، وذلك في حال تحقق أي من التالي:

أ- امتثال الجهة الحكومية للأنظمة واللوائح والتعليمات.

ب- عدم تحقق ما ورد في الفقرة الفرعية (أ) من هذه الفقرة، ووجود إخطار رسمي من الوزير المختص أو المسؤول الأول في الجهة الحكومية إلى الممثل المالي باعتماد إجراءات الصرف، وعلى الجهة الحكومية إخطار الديوان العام للمحاسبة بذلك خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخه، ليقوم الديوان باتخاذ ما يلزم وفقاً لاختصاصه.

الفصل الثالث:

الرقابة الذاتية

المادة التاسعة:

1- لغرض تطبيق الرقابة الذاتية في الجهة الحكومية، تقوم الوزارة بما يلي:

أ- تقييم كفاءة وفاعلية أنظمة الرقابة الداخلية وتقييم أنظمة المعلومات ذات الأثر المالي وإجراءات الحوكمة المستخدمة لتلك الأنظمة في الجهة الحكومية، والتأكد من التزامها بالأنظمة واللوائح والتعليمات.

ب- إجراء تقييمات لضمان جودة عمليات وأنشطة الإدارات المعنية بالرقابة في الجهة الحكومية، وتقديم المشورة المهنية لها، ومتابعة تنفيذ التوصيات، وذلك دون إخلال باختصاصات الجهات الرقابية.

2- يمكن تطبيق الرقابة الذاتية جزئيّاً أو كليّاً وفقاً لنتائج الأعمال المشار إليها بالفقرة (1) من هذه المادة.

المادة العاشرة:

يجب على الجهة الحكومية عند تطبيق الرقابة الذاتية -كليّاً- تنفيذ المتطلبات النظامية المسندة إلى المراقب المالي، المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح والتعليمات.

المادة الحادية عشرة:

تدعم الوزارة تطبيق الرقابة الذاتية في الجهة الحكومية من خلال تقديم الدعم المناسب، وما ترى إصداره من إرشادات وتعليمات، والرد على استفسارات الجهات الحكومية في سبيل تطوير أنظمة الرقابة الداخلية لديها.

الفصل الرابع:

الرقابة الرقمية (التقنية)

المادة الثانية عشرة:

تقوم الوزارة بتطبيق الرقابة الرقمية (التقنية) في الجهة الحكومية عن طريق مراقبة نظم الموارد الحكومية، وتحليل البيانات الصادرة عنها وفحص الضوابط الرقابية المرتبطة بها؛ للتأكد من توافقها مع الأنظمة واللوائح والتعليمات وبالتعاون مع الجهات المنظمة والمشغلة لنظم الموارد الحكومية، وفقاً لأحكام النظام واللائحة.

الفصل الخامس:

رقابة التقارير

المادة الثالثة عشرة:

1- تقوم الوزارة بتطبيق رقابة التقارير على الجهة، وتكون من خلال طلب التقارير المالية والرقابية منها.

وللوزارة أن تطلب من الجهة الوثائق والبيانات ذات الصلة بتلك التقارير.

2- تقتصر الرقابة على الجهات -المشار إليها في الفقرة (2) من المادة (الثالثة) من النظام- على أسلوب رقابة التقارير، وتكون في حدود المبالغ والأعمال المتصلة بما ورد في تلك الفقرة.

3- تحدد اللائحة الأحكام المتصلة بتنفيذ رقابة التقارير المشار إليها في هذه المادة.

الباب الثالث

مسؤولية الجهة الخاضعة للرقابة المالية

المادة الرابعة عشرة:

على الجهة تقديم كافة التسهيلات اللازمة للمراقبين الماليين، بما يمكنهم من مباشرة اختصاصاتهم وفقاً لأحكام النظام واللائحة.

المادة الخامسة عشرة:

تكون الجهة مسؤولة عما يلي:

1- تطوير إطار كافٍ وفاعل لأنظمة الرقابة الداخلية لديها، بما يتفق مع ما تحدده اللائحة، والتأكد من كفاية تطبيقه.

2- صحة جميع العمليات المالية التي تصدر عنها، وسلامتها النظامية، واستخدام المال العام فيما خصص له.

3- تمكين المراقبين الماليين من الاطلاع على جميع الوثائق والبيانات والملاحظات ذات الصلة وفقاً لأحكام النظام واللائحة، عدا ما يتصل بأسلوب رقابة التقارير الواردة في المادة (الثالثة عشرة) من النظام.

4- التعاون مع الوزارة؛ لمعالجة أي خلل في تصميم وتطبيق الضوابط الرقابية.

5- توعية منسوبيها بمتطلبات أنظمة الرقابة الداخلية.

6- الالتزام بالأنظمة واللوائح والتعليمات وفقاً لأسلوب الرقابة المالية المطبق عليها.

7- الرد على ملاحظات الوزارة، ورفع النتائج اللازمة وفقاً للإجراءات التصحيحية والأحكام والضوابط التي تحددها اللائحة.

الباب الرابع

الجهات الرقابية

المادة السادسة عشرة:

تتعاون الوزارة مع الجهات الرقابية؛ لحماية المال العام، وضمان تكامل الأدوار واتساقها في سبيل تنفيذ اختصاصات كل منها، وتوضح اللائحة علاقة الوزارة بالجهات الرقابية.

الباب الخامس

المراقبون الماليون

المادة السابعة عشرة:

دون إخلال بالأنظمة واللوائح، تحدد اللائحة الشروط اللازم توافرها لمن يُعين في الرقابة المالية.

المادة الثامنة عشرة:

يتبع المراقبون الماليون إداراتهم الرقابية في الوزارة، مع ضمان تحقيق الاستقلالية والموضوعية اللازمة في أداء واجباتهم الفنية.

ولا يجوز التدخل في أعمالهم، مع مراعاة التزامهم بالسياسات والإجراءات واللوائح المنظمة للعمل في الوزارة.

وتحدد اللائحة المعايير والضوابط الخاصة بذلك.

المادة التاسعة عشرة:

يجب على المراقب المالي بذل العناية المهنية الواجبة، والحفاظ على السرية، والإفصاح عن حالات تعارض المصالح.

وتحدد اللائحة الواجبات والسلوكيات التي يتعين على المراقب المالي الالتزام بها.

المادة العشرون:

يحق للمراقبين الماليين الاطلاع على المستندات السرية لدى الجهة في الحدود التي تمكنهم من القيام بعملهم، ووفقاً للضوابط التي تنص عليها اللائحة.

المادة الحادية والعشرون:

دون إخلال بأي مزايا مالية مقررة بموجب الأنظمة واللوائح، للوزير منح مكافأة تشجيعية للمراقب المالي الذي يقوم بجهود استثنائية تؤدي إلى حماية المال العام، على ألا يتجاوز ما يصرف له رواتب (٣) ثلاثة أشهر في السنة.

وتحدد اللائحة ضوابط منح هذه المكافأة.

الباب السادس

المخالفات والجزاءات

المادة الثانية والعشرون:

دون إخلال بما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة، يعد مخالفاً لأحكام النظام كل من ارتكب

أيّاً من الأفعال الآتية:

1- عدم تمكين المراقبين الماليين من الاطلاع على المستندات أو الوثائق أو أنظمة المعلومات أو غيرها مما يحق لهم مراجعته أو الاطلاع عليه طبقاً للنظام واللائحة.

2- تقديم معلومات غير صحيحة للمراقبين الماليين.

3- عدم الرد على مراسلات وملاحظات المراقبين الماليين، أو عدم إزالة ما يعوقهم عن القيام بأعمالهم لدى الجهة في الوقت المناسب، أو التأخر في الرد بغير عذر مقبول.

ويعد الرد الذي ينطوي على مماطلة أو تسويف في حكم عدم الرد.

4- عدم تطبيق الإجراءات التصحيحية لمعالجة الملاحظات الرقابية ذات الأولوية وفقاً للضوابط والأحكام التي تحددها اللائحة.

المادة الثالثة والعشرون:

للوزارة، عند اكتشاف أي مخالفة للنظام أو اللائحة، أن تطلب من الجهة التي ارتكب أي من منسوبيها المخالفة تحريرَ واقعة بتلك المخالفة، ويجب على الجهة إجراء اللازم فور إبلاغها بذلك.

المادة الرابعة والعشرون:

على الجهة بعد تحرير الواقعة بالمخالفة -وفقاً للمادتين (الثانية والعشرين) و(الثالثة والعشرين) من النظام- اتخاذ الآتي:

1- تزويد الوزارة بتقرير عن الإجراءات والقرارات التي اتُّخذت حيال المخالفات التي اكتُشفت.

وللوزارة أن تطلب من الجهة اتخاذ الإجراء الذي تراه الوزارة مناسباً لمعالجة أوجه الضعف في الضوابط الرقابية المتبعة، أو في تنفيذها، لضمان عدم تكرار هذه المخالفات مستقبلاً.

2- تصحيح المخالفة أو اتخاذ ما يلزم لإجازتها -عند الاقتضاء- وفقاً للأنظمة والتعليمات المتبعة.

المادة الخامسة والعشرون:

يكون التحقيق في الأفعال المنصوص عليها في المادة (الثانية والعشرين) من النظام، وتوقيع الجزاءات والعقوبات المقررة، وفقاً لأحكام الأنظمة السارية، وما تنص عليه اللوائح المطبقة في الجهة التابع لها المخالف.

الباب السابع

أحكام ختامية

المادة السادسة والعشرون:

يرفع الوزير تقريراً سنويّاً إلى رئيس مجلس الوزراء يتضمن موجزاً عن أعمال الرقابة المالية.

المادة السابعة والعشرون:

يُصدر الوزير اللائحة خلال (مائة وعشرين) يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.

وللوزير إصدار القرارات التنفيذية والتعليمات والأدلة والنماذج اللازمة لتطبيق النظام.

المادة الثامنة والعشرون:

يحل النظام محل نظام الممثلين الماليين، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/85) وتاريخ 1380/9/20هـ.

المادة التاسعة والعشرون:

يُعمل بالنظام بعد مضي (مائة وعشرين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

قد يعجبك أيضاًNo stories found.

مقالات مشابهة

  • التدريب الديني أولاً.. نيويورك تايمز: الولاء يطغى على الكفاءة في بناء الجيش السوري الجديد
  • «أم القرى» تنشر نص الموافقة على مشروع نظام الرقابة المالية
  • نيويورك تايمز: أميركا لا تستطيع صناعة ما يحتاجه جيشها
  • فرنسا وسوريا تطالبان لبنان باعتقال مهندس قمع السوريين
  • نيويورك تايمز: مخيمات تنظيم الدولة في صحراء سوريا قنابل موقوتة
  • ترامب يتهم “نيويورك تايمز” بالخيانة.. والصحيفة ترد: الشعب يستحق الاطلاع على صحة القائد الذي انتخبه
  • جدل بعد تسريب يظهر سخرية الأسد ولونا الشبل من وجه بوتين
  • هل صدر حكم بإعدام حسّون مفتي نظام الأسد سابقا؟
  • نيويورك تايمز: نظام كييف قد يقبل بتنازلات إقليمية مقابل ضمانات أمنية موثوقة من الغرب
  • نيويورك تايمز: عندما تصبح الحرب لعبة يديرها الذكاء الاصطناعي