كيفية التعامل بين الخاطب والمخطوبة قبل الزواج
تاريخ النشر: 18th, October 2025 GMT
الزواج.. قالت دار الإفتاء المصرية إن الخِطْبَةُ مجرد وعدٍ بإتمام الزواج ويمكن لأحد الطرفين فسخه متى شاء، حتى إنَّ الخاطبَ له أن يستردّ الشبكة من مخطوبته إذا أراد ذلك -ولو كان الفسخ من جهته-؛ لأنَّها جزء من المهر الذي يستحق نصفه بالعقد ويستحق كله بالدخول؛ أي: أنَّ الخاطب والمخطوبة أجنبيان عن بعضهما، وبقدر ما تكون البنت أصْوَنَ لنفسها وأحرص على عفتها وشرفها، وأبعد عن الخضوع والتكسر في كلامها وحديثها، بقدر ما تعلو مكانتها ويعظم قدرها عند من يراها ويسمعها، وتزداد سعادتها في زواجها، ومن تعجَّل الشيء قبل أوانه عُوقِب بحرمانه.
وعليهما منع مقدمات الفواحش بمنع الخلوة وما يتلوها ممَّا حرم الله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ﴾ [النور: 21].
وأمَّا تقبيلها فهو أمرٌ محرمٌ، ولا يجوز لها أن تمكنه من ذلك، بل ولا من لمسها؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لَأَنْ يُطْعَنَ فِي رَأْسِ أَحَدِكُمْ بِمِخْيَطٍ مِنْ حَدِيدٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمَسَّ امْرَأَةً لَا تَحِلُّ لَهُ» أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير".
مكانة عقد الزواج وخطورته في الشريعة الإسلامية
حرصت الشريعة الإسلامية على إبراز مكانة عقد الزواج وأهميته، فغلَّفته ببريق من المعاني الطيبة التي تتألف بها القلوب وتحرص عليها الأنفس، وأحاطته بسياج من الأوامر والنواهي التي تضمن بها نجاحه واستمراره وإثمار أهدافه، إذ إن الزواج في الإسلام ليس فقط شراكة اجتماعية وجسدية وفكرية بين رجل وامرأة؛ بل هو لبنة أساسية في بنيان المجتمع كله فلا ينصلح إلا بصلاحها ولا يفسد إلا بفسادها.
الزواج في الإسلام:
والزواج هو الطريق لإقامة الأسرة التي هي أساس قيام المجتمع، ولذلك اهتم به الشرع اهتمامًا كبيرًا؛ فقال تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [الروم: 21].
مكانة عقد الزواج في الشرع الشريف:
كما حرصت الشريعة على إبراز عددٍ من المعاني الطيبة تتألف بها قلوب الأزواج:
فمنها: التأكيد على أن صلة الزوجية هي صلة الجزء بكله، والكل بجزئه، فالأصل أن يَحْمِلَ كلٌّ منهما الآخر ويُكَمِّله ويسكن إليه؛ لقوله تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا﴾ [الروم: 21].
ومنها: أنها جعلت الأساس الذي تبنى عليه العلاقة الزوجية هو المودة والرحمة؛ إرساء لما في هذين المعنيين من معاني الإنسانية البحتة الخالية من النظرة المصلحية أو الجفوة العاطفية؛ فقال تعالى: ﴿وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً﴾ [الروم: 21].
قال الإمام الواحدي في "التفسير الوسيط" (3/ 431، ط. دار الكتب العلمية): [جعل بين الزوجين المودة والرحمة، فهما يتوادان ويتراحمان، وما من شيء أحب إلى أحدهما من الآخر من غير رحم بينهما] اهـ.
الزواج
وضمانًا لتطبيق واستمرارية هذه المعاني، أكَّد الشَّرعُ الشريف على إحسانِ العِشْرة بين الزوجين حالَ تحمُّلِ كلِّ منهما لحقوقه وواجباته؛ فقال تعالى: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: 228].
وتشديدًا على ما لهذا العقد من قدسية ومكانة، وتقدير واحترام، وصفه الشرع الشريف بأنه ميثاق غليظ؛ فقال تعالى: ﴿وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا﴾ [النساء: 21]، لكي ينبِّه الزوجين إلى أن هذا العقد مستمر ومقاوم للعواصف الأسرية والأزمات الحياتية والصعاب المختلفة، ومحفزًا لهما على أن يأخذا على أنفسهما العهد والميثاق بأن يُحسِنَا العشرة فيما بينهما؛ مصداقًا وتطبيقًا لقوله عزَّ وجلَّ: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا﴾ [النساء: 19].
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الزواج توثيق عقد الزواج شرط عقد الزواج فقال تعالى
إقرأ أيضاً:
كفارة الحلف على المصحف في الشرع الشريف
المصحف.. قالت دار الإفتاء المصرية إن الحلف على المصحف منعقد شرعًا؛ لأن المقصود هو الحلف بالمكتوب فيه وهو القرآن، وكفارة اليمين في هذه الحالة: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، أو قيمة ذلك بحسب السعر الحاضر وقت إخراج الكفارة، ولا يصار إلى الصوم إلا عند العجز عن ذلك.
حكم الحلف على المصحف الشريف:وأوضحت أن الحلف بالقرآن العظيم قد تعارفه الناس في أيمانهم مثل الحلف بقولهم: والله العظيم، فيكون يمينًا؛ لأن القرآن كلام الله تعالى، وممن ذهب إلى ذلك العلامة محمد بن مقاتل، وقال: وبه أخذ الجمهور. وقال في "الفتاوى الهندية": وبه نأخذ. واختاره العلامة الكمال بن الهمام الحنفي في "فتح القدير"؛ كما في "الدر وحاشية ابن عابدين". وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي في "المغني": [إن الحلف بالقرآن يمين منعقدة تجب الكفارة بالحنث فيها. وبهذا قال ابن مسعود والحسن وقتادة ومالك الشافعي وأبو عبيد وعامة أهل العلم مستدلين بأن القرآن كلام الله وصفة من صفات ذاته تنعقد اليمين به كما لو قال: وجلال الله وعظمته] اهـ باختصار.
وكذلك تعارف الناس -وخاصة في هذه الأزمان- الحلف بالمصحف، أو وضع اليد عليه وقولهم: وحق هذا. وقد قال العلامة العيني من الحنفية: إنه يمين، وأقره صاحب "النهر"، وقال العلامة ابن قدامة: [وإن حلف بالمصحف انعقدت يمينه، وكان قتادة يحلف بالمصحف ولم يكره ذلك إمامنا -يعني أحمد بن حنبل- وإسحاق؛ لأن الحالف بالمصحف إنما قصد بالحلف بالمكتوب فيه وهو القرآن؛ فإنه بين دفتي المصحف بإجماع المسلمين] اهـ.
كفارة الحنث في الحلف على المصحف:
وأضافت أن الذي يتجه في النظر: أنه يمين منعقدة؛ فإذا حنث الحالف فيها لزمته كفارة اليمين؛ وهي ما ذكر في قوله تعالى: ﴿فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ﴾ [المائدة: 89]، والآية صريحة في أنه لا يصار إلى الصوم إلا عند العجز عن الأنواع الثلاثة المذكورة قبله، وأن الحانث مخير بين هذه الأنواع الثلاثة، وأن مصرف النوعين الأولين هم المساكين، وهم كما قال في "المغني": [الصنفان اللذان تدفع إليهما الزكاة المذكوران في أول أصنافهم في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ﴾ [التوبة: 60]، والفقراء مساكين وزيادة؛ لكون الفقير أشد حاجة من المسكين؛ ولأن الفقر والمسكنة في غير الزكاة شيء واحد؛ لأنهما جميعًا اسم للحاجة إلى ما لا بد منه في الكفاية] اهـ.
المصحف
فذكر المساكين في آية الكفارة؛ ليدخل فيهم الفقراء بالأولى، وهذا قول عند الحنفية كما ذكر في "الهداية"، فلا يجوز أن نصرف هذه الكفارة لغير المساكين، كما هو صريح الآية، فلا تصرف لباقي مصارف الزكاة المذكورين في آية ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ﴾ كما ذكره صاحب "المغني" وهو الذي ينبغي التعويل عليه؛ لصراحة آية الكفارة فيه، والكفارة بالإطعام أن يطعم عشرة مساكين غداء وعشاء في يوم واحد، أو يطعم مسكينًا واحدًا غداءً وعشاءً مدة عشرة أيام، ويجوز أن تكون بأن يُمَلِّك عشرة مساكين نصف صاع من بر، أو صاعًا من تمرٍ أو شعيرٍ لكل واحدٍ، أو يُمَلِّك مسكينًا واحدًا كل يوم في العشرة هذا القدر المذكور، والكفارة بالكسوة أن يكسو عشرة مساكين لكل مسكين ثوب يَستُر أكثر بدنه، وجوّز الحنفية إعطاء قيمة الطعام والكسوة للمساكين المذكورين؛ لأن المقصود نفعهم، وقد تكون القيمة لهم أنفع كما في الزكاة وصدقة الفطر، ومنع إخراج القيمة الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد، فإن لم يجد الحانث شيئًا من الإطعام والكسوة وعتق الرقبة صام ثلاثة أيام متتابعة، وأجاز الإمام أحمد في روايةٍ تفريقَ الأيام، وبه قال الإمام مالك، والإمام الشافعي في أحد قوليه كما نقله في "المغني"، أما نصف الصاع فقد نقل ابن عابدين في باب صدقة الفطر أنه قدح وثلث بالكيل المصري، فالربع المصري وهو أربعة أقداح يكفي عن ثلاث. انتهى بتصرف.