مخاوف من استغلال تعديلات قانونية لتقييد الحريات بالسودان
تاريخ النشر: 19th, October 2025 GMT
الخرطوم- أثارت تعديلات جديدة على قانون مكافحة جرائم المعلوماتية أقرها مجلس الوزراء السوداني مخاوف في أوساط الصحفيين والمدونين وصناع المحتوى، حيث حملت عبارات فضفاضة يمكن استخدامها لتقييد حرية التعبير والنشر وتداول المعلومات وتعزز تكميم الأفواه، حسب مراقبين.
وجددت التعديلات على قانون مكافحة جرائم المعلوماتية الجدل في الأوساط الإعلامية ومنصات التواصل الاجتماعي، بسبب التشديد في العقوبات، ومنها مغلّظة تصل إلى السجن 10 سنوات، مما أثار قلقا من استخدام القانون أداة لقمع حرية الصحافة والتعبير وتقييد تداول المعلومات.
وصادق مجلس الوزراء أخيرا على مشروع تعديل قانون جرائم المعلوماتية لسنة 2025، بينما تنتظر التعديلات البرلمان المؤقت "مجلسي السيادة والوزراء" لإقرارها حتى تكون نافذة.
السودان يقر تعديلات قانون المعلوماتية وسط تحذيرات من تقييد الحريات
في اجتماع يوم الاثنين 13 أكتوبر 2025، أجاز مجلس الوزراء السوداني مشروع تعديل قانون جرائم المعلوماتية لسنة 2025، الذي قدمه وزير العدل عبد الله درف.
يأتي هذا التعديل في سياق محاولات الحكومة الانتقالية لمواكبة…
— NSNA (@sudan_newsAgenc) October 16, 2025
أبرز التعديلاتوتهدف التعديلات وفقا لوزارة العدل إلى مواجهة التطورات المتزايدة في الجرائم الإلكترونية، بما في ذلك مكافحة نشر الشائعات والمعلومات المضللة، والاحتيال والابتزاز الإلكتروني، إلى جانب الحفاظ على حقوق الآخرين، ومواجهة خطر انتشار خطاب الكراهية والتحريض، في ظل الأوضاع الأمنية التي تعيشها البلاد.
وحملت التعديلات تعريفات جديدة للجريمة الإلكترونية، لتواكب التطورات التقنية الحديثة، كما تقول السلطات، وجاءت تشديد العقوبات وإلزام القضاء بالحكم بعقوبتي السجن والغرامة معا في حال الإدانة، مع رفع سقف العقوبات في بعض الجرائم إلى السجن 7 سنوات، وقد تصل في حالات أخرى إلى 10 سنوات.
إعلانومنحت التعديلات سلطات أوسع لجهات إنفاذ القانون، بأن سمحت بالتفتيش الإلكتروني، وضبط الأجهزة والمحتوى الرقمي، وأعطت النيابة سلطات تقديرية في ملاحقة الجرائم المعلوماتية حتى دون إذن قضائي عاجل.
وما يثير المخاوف، حسب الخبير القانوني سليمان عبد الرحيم، إدخال تعريفات موسعة للجرائم الإلكترونية، وعبارات فضفاضة متعلقة بهيبة الدولة وحماية الأمن القومي وتهديد السلم الاجتماعي، حيث يمكن استخدامها ذرائع لتجريم وملاحقة الصحفيين والناشطين والسياسيين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.
وثمة ضرورة -كما يقول الخبير القانوني للجزيرة نت- للتوازن بين متطلبات الأمن القومي وحماية المجتمع وخصوصيات الأفراد، وكفالة حرية التعبير والصحافة، لأن الحرية ليست مطلقة، وينبغي ألا تتعدى على حرية الآخرين أو تهدد الأمن القومي والسلم الاجتماعي.
وفي الشأن ذاته، يقول الأمين العام السابق لمجلس الصحافة والمطبوعات العبيد أحمد مروح، إنه "منذ بزوغ عهد تعدد الوسائط، لم يعد النشر حكرا على الصحفيين والإعلاميين، ولم تعد صناعة المحتوى الرقمي حكرا على المؤسسات الإعلامية، بل أصبح المواطنون من أصحاب الاهتمامات المختلفة، والباحثون عن الشهرة، وغيرهم من أصحاب النوايا سواء الحسنة أو السيئة، يشكلون حضورا بارزا".
ووفقا لحديث مروح للجزيرة نت، فإن قانون جرائم المعلوماتية موجه في الأساس للقطاعات الأخرى من غير الصحفيين، "وأن العاملين في الحقل الصحفي بما لديهم من خبرة مهنية ومواثيق أخلاقيات العمل، سيكونون الأقل تأثرا بالوقوع تحت طائلة قانون جرائم المعلوماتية".
ومع هذا، يقول مروح إن هناك حاجة إلى تنظيم النشر الصحفي الإلكتروني، وتعريف مؤسساته والعاملين فيه من الصحفيين، وتوفير الحماية لهم وتمكينهم من الحصول على المعلومات، حتى يؤدوا دورهم في تمكين الرأي العام من الاطلاع على المعلومات التي تؤثر على حياتهم وتداولها بالقدر الكافي من الحرية.
أما الناشط الحقوقي وصانع المحتوى كمال السماني، فقال للجزيرة نت إنه تابع بقلق التعديلات على قانون جرائم المعلوماتية، خاصة تلك التي تتضمن تشديد العقوبات وتوصية تعريف الجريمة الإلكترونية.
ويرى أن "تعديل القانون حتى يواكب التطور التقني والجرائم المستحدثة ويحمي المجتمع والأمن القومي أمر طبيعي، لكن يجب مراعاة الحقوق الدستورية في التعبير والنشر، وعدم استخدام نصوص قابلة للتفسير والتأويل لملاحقة معارضي الحكومة والناشطين لإسكاتهم".
"وكثيرا ما تستخدم العبارات والنصوص الفضفاضة في القوانين في مواجهة الخصوم، لإرهابهم وتقييد الحريات بدلاً من حماية المجتمع والدولة"، وفقا للناشط الذي دعا إلى التفريق بين ما يهدد أمن الدولة والمجتمع، وبين النقد والتعبير المشروع في الفضاء الرقمي.
ويقر الناشط الحقوقي بتفشي جرائم إلكترونية كالابتزاز والاحتيال وانتهاك الحريات الشخصية وتهديد الأمن القومي، "مما يتطلب تشريعات قوية، لكن ينبغي ألا تستغل ذريعة لتجريم النشر وكبت الرأي، أو استخدامها سياسيا لإرهاب الصحفيين والمدونين وصناع المحتوى".
في أكتوبر/تشرين الأول 2018، خلال حكومة الرئيس السابق عمر البشير، جرت محاولة لتعديل قانون مكافحة جرائم المعلوماتية، لكن البرلمان أرجأ التصويت عليها، وظل الإرجاء مستمرا حتى سقوط نظام البشير في أبريل/نيسان 2019.
إعلانوتلا ذلك تعديلان على القانون في 2020 و2022، حيث تشابه التعديلات الأخيرة تلك التي أرجأها البرلمان قبل 7 سنوات، بما فيها عقوبتا السجن والغرامة معا.
بينما نصت تعديلات 2020 في ظل حكومة رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، على عقوبة تطال ناشري المعلومات المغلوطة على المنصات الاجتماعية والمواقع الإلكترونية بالسجن لفترة تتراوح بين 10 و20 عاما، وتشديد العقوبات لحماية حقوق المستخدم والحفاظ على الخصوصية ومنع الشائعات والنشر الضار.
ولم تحدد تعديلات 2022 عدد سنوات السجن، رغم إقرارها بالسجن كعقوبة وجوبية، كما أقرت التعديلات إلزامية الغرامة وتركت تقديرها للمحكمة، ونصت كذلك على تغليظ العقوبة وجعل عقوبة السجن وجوبية، وعدم جواز التنازل إذا كان المجني عليه من أجهزة الدولة أو من الشخصيات العامة التي تشغل مناصب فيها.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: غوث حريات دراسات قانون جرائم المعلوماتیة الأمن القومی
إقرأ أيضاً:
من إنذار إلى الحرمان من القيد.. تعرف على العقوبات التأديبية داخل الجامعات
وضع قانون تنظيم الجامعات مجموعة من الضوابط الحازمة لضمان الانضباط داخل الحرم الجامعي، والحفاظ على القيم الأخلاقية والتعليمية بين الطلاب، حيث حدد العقوبات التأديبية التي تُطبق على المخالفين للوائح، بدءا من الإنذار البسيط وصولا إلى الفصل النهائي أو الحرمان من القيد في الدراسات العليا.
وينص القانون على مجموعة من الإجراءات والعقوبات تبدأ من التنبيه والإنذار وصولا إلى الفصل النهائي من الجامعة، مع تحديد الجهة المختصة بالنظر في المخالفة وهي مجالس التأديب داخل الكليات.
كما منح القانون عميد الكلية أو من ينوب عنه صلاحية اتخاذ إجراءات فورية في حالة ضبط الطالب متلبسا بالغش داخل لجنة الامتحان، مع ضمان تطبيق العدالة التأديبية وفق القواعد المنصوص عليها.
وتنص المادة 125 من قانون تنظيم الجامعات على أن كل طالب يرتكب غشًّا في امتحان أو شروعًا فيه ويضبط في حالة تلبس يخرجه العميد أو من ينوب عنه من لجنة الامتحان ويحرم من دخول الامتحان في باقي المواد ويعتبر الطالب راسبًا في جميع مواد هذا الامتحان ويحال إلى مجلس التأديب.
أما في الأحوال الأخرى، فيبطل الامتحان بقرار من مجلس التأديب أو مجلس الكلية ويترتب عليه بطلان الدرجة العلمية؛ إذا كانت قد منحت للطالب قبل الكشف عن الغش”.
ونصت المادة ذاتها على أن كل طالب يرتكب غشًا في امتحان أو شروعًا فيه ويضبط في حالة تلبس يخرجه العميد أو من ينوب عنه من لجنة الامتحان ويحرم من دخول الامتحان في باقي المواد ويعتبر الطالب راسبًا في جميع مواد هذا الامتحان ويحال إلى مجلس التأديب.
أما في الأحوال الأخرى، فيبطل الامتحان بقرار من مجلس التأديب أو مجلس الكلية ويترتب عليه بطلان الدرجة العلمية؛ إذا كانت قد منحت للطالب قبل الكشف عن الغش”.
وتنص المادة 126 من قانون تنظيم الجامعات على أن العقوبات التأديبية هي:
1- التنبيه شفاهة أو كتابة.
2- الإنذار.
3- الحرمان من بعض الخدمات الطلابية.
4- الحرمان من حضور دروس أحد المقررات لمدة لا تجاوز شهرًا.
5- الفصل من الكلية لمدة لا تجاوز شهرًا.
6- الحرمان من الامتحان في مقرر أو أكثر.
7- وقف قيد الطالب لدرجة الماجستير أو الدكتوراه لمدة لا تجاوز شهرين أو لمدة فصل دراسي.
8- إلغاء امتحان الطالب في مقرر أو أكثر.
9- الفصل من الكلية لمدة لا تجاوز فصلًا دراسيًا.
10- الحرمان من الامتحان في فصل دراسي واحد أو أكثر.
11- حرمان الطالب من القيد للماجستير أو الدكتوراه مدة فصل دراسي أو أكثر.
12- الفصل من الكلية لمدة تزيد على فصل دراسي.
13- الفصل النهائي من الجامعة ويبلغ قرار الفصل إلى الجامعات الأخرى ويترتب عليه عدم صلاحية الطالب للقيد أو التقدم إلى الامتحانات في جامعات جمهورية مصر العربية.
ويجوز الأمر بإعلان القرار الصادر بالعقوبة التأديبية داخل الكلية ويجب إبلاغ القرارات إلى ولي أمر الطالب.
وتحفظ القرارات الصادرة بالعقوبات التأديبية عدا التنبيه الشفوي في ملف الطالب.
ولمجلس الجامعة أن يعيد النظر في القرار الصادر بالفصل النهائي بعد مضي 3 سنوات على الأقل من تاريخ صدور القرار.