حدد قانون الخدمة المدنية ، ضوابط الانقطاع العارض عن العمل، وذلك لضمان تحقيق التوازن بين مصلحة الموظف في مواجهة الظروف الطارئة، و جهة العمل في انتظام الأداء.
نظمت المادة (47) من القانون مدة الانقطاع وشروطه بدقة لضمان الانضباط الوظيفي، حيث يحق للموظف أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز سبعة أيام خلال السنة وبحد أقصـــى يومين في المرة الواحدة.

ويستحق الموظف إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي تُحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

ويجوز تشغيل الموظف في هذه العطلات إذا اقتضت الضرورة ذلك مع منحه أجرًا مضاعفًا أو إجازة عوضًا عنها وتسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.

يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي:

-15 يومًا في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.

- 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.

- 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.

- 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسيــن.

ويستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة. وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية، ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل. 

طباعة شارك قانون الخدمة المدنية الانقطاع العارض العمل الموظف

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون الخدمة المدنية العمل الموظف

إقرأ أيضاً:

القانون يحدد ضوابط جديدة للحجر الزراعي لحماية الثروة النباتية

حدد قانون الزراعة ضوابط وإجراءات دقيقة لتنظيم أعمال الحجر الزراعي، بهدف حماية الثروة النباتية ومنع تسرب الآفات والأمراض أو انتشارها بين المحاصيل.

و نصت المادة 85 من القانون على أن:" تشكل فى وزارة الزراعة لجنة تسمى "الحجر الزراعى" برئاسة وكيل الوزارة المختص ويصدر بتشكيلها ونظام العمل بها قرار من وزير الزراعة.

وتجب موافقة هذه اللجنة على جميع القرارات المنفذة لأحكام هذا الفصل قبل إصدارها، و لا يجوز إدخال النباتات والمنتجات الزراعية المصابة بآفات غير موجودة بالجمهورية.

ويجوز لوزير الزراعة بناء على طلب ذى الشأن أن يصدر قرارا بإباحة دخول بعض النباتات والمنتجات الزراعية المصابة بأنواع معينة من هذه الآفات إذا أمكن إبادة ما بها من آفات بجميع أطوارها إبادة تامة بالطرق التى تقرها وزارة الزراعة وبمعرفتها وتحت مسئولية صاحبها وعلى نفقته.

ويجوز لوزير الزراعة لضمان تموين البلاد أن يأذن فى إدخال النباتات والمنتجات الزراعية التى تستورد لشئون التموين إذا كانت مصابة بآفات موجودة أو غير موجودة بالجمهورية إذا أمكن اتخاذ الوسائل الكفيلة بمنع تسرب هذه الآفات إلى محاصيل البلاد ومزروعاتها.


ويكون إدخال تلك المواد تحت إشراف وزارة الزراعة وبالشروط التى تعينها.

طباعة شارك قانون الزراعة الثروة النباتية الحجر الزراعي زراعة آفات

مقالات مشابهة

  • إنهاء خدمة المتدرب.. متى يعتبر الموظف غير صالح للاستمرار في عمله ؟
  • انقطاع شامل للكهرباء في عدن يفاقم معاناة السكان وسط غياب الحلول الرسمية
  • هل يمكن ضم المدد التأمينية بعد استلام المكافأة أو المعاش؟.. التأمينات الاجتماعية توضح
  • انقطاع ضخم يصيب خدمات الإنترنت والمصارف حول العالم.. وشبهة ارتباط بأعطال أمازون ويب سيرفيسز
  • القانون يحدد ضوابط جديدة للحجر الزراعي لحماية الثروة النباتية
  • تقاعد 30 سنة.. بين المعلومة الغائبة والقلق الحاضر
  • عدن تغرق في الظلام.. انقطاع الكهرباء يشل الخدمات وينذر بكارثة صحية
  • لأعمال الصيانة.. «مياه كفر الشيخ» توضح موعد انقطاع الخدمة عن دسوق
  • أبين بلا كهرباء.. سكان المحافظة يعيشون في ظلام دامس منذ 10 أيام