العد التنازلي بدأ.. إبراهيم سعيد ينتظر قرار القضاء في منع السفر
تاريخ النشر: 25th, October 2025 GMT
تتواصل أزمات لاعب الأهلي والزمالك السابق إبراهيم سعيد، حيث قررت محكمة النزهة لشؤون الأسرة حجز الطعن المقدم منه على قرار منعه من السفر، الصادر بسبب أحكام النفقة المتراكمة، للحكم في جلسة الأحد المقبل 26 أكتوبر.
وكانت المحكمة قد أجلت الجلسة السابقة لإتاحة الفرصة أمام الطرفين لتقديم كافة المستندات المتعلقة بالقضايا العالقة والردود القانونية بشأن النزاع القائم بين اللاعب وطليقته.
وأكد سمير الشفي، محامي طليقة إبراهيم سعيد، في تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن اللاعب يواجه في الوقت نفسه دعوى جديدة لمتجمد نفقة بلغت قيمتها 150 ألف جنيه، مشيرًا إلى أنه في حال استمرار رفضه السداد، فإنه مهدد بالحبس تنفيذًا لأحكام النفقة الصادرة ضده.
ويأتي ذلك بعد أسابيع قليلة من رفض محكمة الأسرة بمصر الجديدة دعوى اللاعب التي طالب فيها بضم حضانة بناته من طليقته، بحجة أنهن تجاوزن السن القانونية، حيث استند في دعواه رقم 2936 لسنة 2025 إلى أن بلوغ بناته سن 21 عامًا يسقط قانونيًا حق الحضانة عن الأم ويمنحه أحقية المطالبة بضمهن إليه.
من جانبه، أوضح محمد رشوان، محامي اللاعب، أن إبراهيم سعيد أقام دعوى ضم الحضانة بناءً على رغبة طليقته السابقة التي أكدت عدم قدرتها على تحمل النفقات الخاصة ببناتهما، مشيرًا إلى أن اللاعب لا يسعى للصراع بقدر ما يسعى إلى رعاية بناته وتوفير الاستقرار لهن كما كان قبل الخلافات الزوجية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمه الأسرة إبراهيم سعيد طلاق للضرر خلافات أسرية اللاعب إبراهيم سعيد أخبار الحوادث إبراهیم سعید
إقرأ أيضاً:
القضاء الإداري يؤجل دعوى تعليق تنفيذ أحكام الإعدام بعد تعديلات الإجراءات الجنائية
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة – الدائرة الأولى للحقوق والحريات – في جلسة اليوم، تأجيل نظر الدعوى المقامة للمطالبة بوقف وتعليق تنفيذ أحكام الإعدام، إلى جلسة 28 مارس، وذلك لدراسة ملف القضية وإعداد تقرير بالرأي القانوني من هيئة مفوضي مجلس الدولة، مع ضم المستندات والمذكرات المقدمة.
ونظرت المحكمة، الدعوى في إطار جلسة وُصفت بالعاجلة، بعد أن أقامها الدكتور هاني سامح المحامي، إلى جانب عدد من ذوي المحكوم عليهم بالإعدام، طعنًا على استمرار تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة في قضايا القتل العمد، عقب صدور القانون رقم 174 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، ونشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 12 نوفمبر.
وتستند الدعوى إلى أن التعديلات التشريعية الأخيرة أدخلت – للمرة الأولى – نظام الصلح في جرائم القتل العمد، بما يترتب عليه تخفيف العقوبة إلى عقوبة سالبة للحرية وفق المادة 17 من قانون العقوبات، وهو ما يمثل – بحسب صحيفة الدعوى – تحولًا جوهريًا في السياسة الجنائية يستوجب وقف تنفيذ أحكام الإعدام القائمة لحين إعادة فحصها في ضوء القانون الأصلح للمتهم.
ودفع الطاعنون بتطبيق مبدأ القانون الأصلح للمتهم Lex Mitior، باعتباره من المبادئ المستقرة في الفقه الجنائي والمعايير الدولية، فضلًا عن مبدأ التفسير الاحترازي لصالح الإنسان Pro homine، مؤكدين أن الحق في الحياة يفرض تبني التفسير الأكثر حماية له، وعدم الإبقاء على تنفيذ عقوبة نهائية في ظل وجود نص تشريعي قائم يتيح تخفيفها.
وتناولت الدعوى بالرد ما أثير من أن تطبيق هذه التعديلات لا يبدأ إلا اعتبارًا من 1 أكتوبر 2026، موضحة أن هذا التاريخ يخص الجوانب الإجرائية والتقنية المرتبطة بتحديث منظومة التقاضي، ولا يمتد إلى القواعد الموضوعية الجنائية المستحدثة، وعلى رأسها الصلح وتخفيف العقوبة، التي يجب – وفق الأصول الدستورية – تطبيقها فور نفاذ القانون.
وحذرت المذكرة من أن الاستمرار في تنفيذ أحكام الإعدام خلال الفترة الانتقالية قد يؤدي إلى إفراغ التعديل التشريعي من مضمونه، وخلق ما وصفته بـ فراغ قانوني بالغ الخطورة، تُزهق خلاله أرواح رغم وجود نص نافذ يفتح باب الصلح ويُعيد ترتيب العقوبة.
كما أشارت الدعوى إلى تقدم الطاعنين بعدة طلبات إلى النائب العام، من بينها عريضة جماعية حملت رقم 1436584، طالبت بوقف التنفيذ مؤقتًا، ووضع آلية رسمية للتواصل مع أولياء الدم، وتمكين مؤسسات الوساطة الدينية والحقوقية، مثل الأزهر والمجلس القومي لحقوق الإنسان، من التدخل في ملفات الصلح والعفو.