“لو ما تنازلتوش عن البيت هتموتوا”.. بطلجي يمزق أجساد 3 أشقاء بالجيزة
تاريخ النشر: 28th, October 2025 GMT
شهدت قرية منيل شيحة في مركز أبو النمرس بمحافظة الجيزة، جريمة اعتداء وحشية، بعدما اعتدى بطلجي على 3 أشقاء ومزق أجسادهم، بأسلحته البيضاء مستعينا بأصدقائه من المجرمين، لإجبارهم على التنازل عن حقهم في شراء منزل ملاصق لهم “حق الشفعة”.
بلطجي يعتدي على 3 أشقاء في منيل شيحةوقال هشام الخولي، يعمل محام وأحد المصابين، القصة بدأت عندما تقدمنا بدعوى شفعة لإثبات أحقّيتنا في شراء منزل ملاصق لمنازلنا، لكن المتهم المدعو “عبد المقصود.
وتابع الخولي، في حديث لـ "الوفد"، رفعنا قضية "حق الشفعة" لثبات حقنا في شراء المنزل لانه وسط بيوتنا وملاصق لها.
وأضاف المجني عليه، أنه حال علم المتهم بتحويل القضية إلى خبير لمعاينة العقار، واقتراب القضاء البت في القضية لصالحنا، بدأ يفتعل مشاجرات معنا ويحاول إرهابنا للتنازل عن القضية.
وأردف المحامي: المتهم دائم الاعتداء علينا، وسبق أن هددني بالقتل، وأثناء خروجي إلى عملي في الصباح، كان مترصدا لي ومعه 2 آخري، فهاجموني بالأسلحة البيضاء محاولين قتلي، وأصبت بجروح قطعية في الرأس والذراع والظهر والبطن، وتم نقلي للمستشفى لتلقي العلاج.
وأوضح أن الاعتداء لم يقتصر عليه فقط، بل طال أشقاءه الـ 3 في وقائع سابقة خلال الشهرين الماضيين.
حيث أصيب أحمد الخولي، 35 سنة، صاحب مكتبة، بجروح قطعية في الرأس خلال اعتداء وقع في 9 أكتوبر 2025.
وحمدي الخولي، 42 سنة، موظف بالمحكمة، تعرض لطعنات في الظهر والبطن، وكاد المتهم يقتله بمساعدة اثنين من البلطجية.
كما سبق أن اعتدى المتهم على الأسرة يوم 9 سبتمبر 2025، محدثًا تلفيات في محل تملكه والدة المجني عليهم، وفق المحضر رقم 13560 لسنة 2025 جنح مركز الجيزة.
واكمل هشام الخولي: حررنا عدة محاضر بالوقائع، منها المحضر رقم 14317 لسنة 2025 مركز الجيزة بشأن اعتداء 9 أكتوبر، وخرج المتهم حينها بكفالة 5 آلاف جنيه، أما عن الواقعة الأخيرة، فحررنا محضر رقم 15222 لسنة 2025 مركز الجيزة، وتم ضبط المتهم وجار عرضه على النيابة.
وأشار إلى أن المتهم لم يكتف بالاعتداءات، بل استعرض قوته وروع الأهالي باستخدام مطواة أمام المحل والمنزل، واعتدى على النساء، محاولا اقتحام العقار بالقوة، وتم قيد تلك الوقائع أيضا في العريضة رقم 1409547 قيد الفحص بجنوب الجيزة الكلية.
وناشد هشام الخولي المحامي المجني عليه وزارة الداخلية والنائب العام سرعة التدخل لحماية أسرته، قائلا: "حياتنا في خطر.. المتهم يهددنا بالقتل كل يوم، ونعيش في رعب دائم".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بلطجي الأسلحة البيضاء
إقرأ أيضاً:
فضيحة مصعد مترو الأنفاق .. التحريات : مسئول الأمن لامس أجساد طالبتين
أحال المحامي العام الأول لنيابة غرب القاهرة الكلية، مسئول أمن بمحطة مترو الأنفاق الخط الثالث لمحكمة الجنايات، لاتهامه بالتحرش وهتك عرض طالبتين بجامعة عين شمس داخل المصعد الخاص بالمترو واستمعت النيابة إلى أقوال مجري التحريات في الواقعة.
مجري التحريات في الواقعة
شهد مجري التحريات أن تحرياته السرية دلته الى صحة واقعة قيام المتهم بهتك عرض المجنى عليهما بالقوة وذلك بان قام بملامسة مواطن عفتهما من اسفل وعقب ذلك تم ضبطه ومواجهته بالواقعة و ما أسفرت عنه التحريات اقر بارتكابه للواقعة.
أقوال طالبة عين شمس الضحية الأولى
شهدت الطالبة بأنها خلال استقلالها مصعد الهيئة العامة لمترو الانفاق وخلال تواجد المتهم وقتئذ بالمصعد دنا بالقرب منها وباغتها من الخلف ملامسا موطن عفتها من أسفل قاصداً من ذلك هتك عرضها.
نص أمر الإحــــالة
جاء بأمر الإحالة أن المتهم هتك عرض المجني عليهما بالقوة - إبان استقلالهما للمصعد الخاص بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الانفاق، حيث دنا بالقرب منهما وباغتهما باستطالة يده موطن عفتهما من الأسفل ملقياً الرعب في نفسيتهما.
عقوبة الخطفتقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.