التماس تشديد العقوبة للوزير السابق أرزقي براقي و3 سنوات حبسا للمستفيدين من البراءة
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
إلتمست النيابة العامة لدى الغرفة الجزائية السادسة بمجلس قضاء الجزائر اليوم الثلاثاء، تشديد العقوبة في حق المتهمين المدانين في قضية ابرام صفقات مخالفة للتشريع ويتعلق الامر بوزير الموارد المائية السابق المتهم الموقوف “أرزقي براقي” بصفته مدير الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات وموظفين واطارات بذات الوكالة الى جانب زوجات الوزير ونجليه كل من ” أ.
كما التمست في مرافعتها توقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 1 مليون في حق كل متهم استفاد من حكم البراءة من طرف المحكمة الابتدائية بالقطب الجزائي المتخصص سيدي امحمد.
و طالبت ذات الهيئة القضائية تأييد العقوبة في حق كل متهم لم تستأنف النيابة في حقه. بالاضافة إلى تسليط غرامة مالية مقدرة بـ50 مليون في حق الاشخاص المعنوية محل المتابعة و يتعلق الامر بكل من sarl parc exelence , eurl entreprise , Gacb الشركة ذات المسرولية المحدودة ، sarl cuba beste ,sarl hotel exelence ،مع مصادرة جميع الممتلكات والارصدة والحسابات البنكية.
وجاءت التماسات النيابة العامة بعد 3 ايام متتالية من استجواب للمتهمين الذين تم متابعتهم بتهم ثقيلة تعلقت جملة بجنحة منح عمدا امتيازات غير مبررة للغير عند ابرام عقود وصفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية، جنحة الرشوة في مجال الصفقات العمومية، جنحة استغلال النفوذ إساءة استغلال الوظيفة، تعارض المصالح، اخذ فوائد بصفة غير قانونية، تبييض عائدات اجرامية في اطار جماعة اجرامية منظمة جنحة الاثراء الغير مشروع جنحة طلب أو قبول مزية غير مستحقة بغرض اداء عمل أو الامتناع عن عمل من واجباته.
وهي التهم التي تمسك بانكارها جميع المتهمين يتقدمهم الوزير الوحيد محل المتابعة ” ارزقي براقي” الذي يواجه عقوبة عقوبة الحبس مقدرة بـ10 سنوات نافذا.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: محاكم
إقرأ أيضاً:
بالقانون.. حالتان تجيزان للموظف التظلم على قرار وقفه عن العمل
جاء قانون العمل لتنظيم العلاقة بين طرفي العملية الإنتاجية، وضمان حقوق ومكتسبات كل منهما.
وأتاح القانون الجديد للموظفين حق التظلم حال قرار وقفهم عن العمل خلال مدة 3 أيام بموجب القانون.
في هذا الصدد، نصت المادة 145 من القانون على أنه لصاحب العمل أن يوقف العامل مؤقتا بموجب قرار مكتوب لمدة لا تزيد على ستين يوما مع صرف أجره كاملا، وذلك في الحالات الآتية:
1- إذا أحيل العامل للتحقيق بسبب مخالفة ارتكبها داخل مقر العمل، واقتضت مصلحة التحقيق ذلك.
2- إذا اتهم العامل بارتكاب جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة أو أي جنحة أخرى داخل محل العمل.
3- إذا طلب صاحب العمل من المحكمة العمالية المختصة فصل العامل من الخدمة.
و للعامل التظلم من قرار وقفه عن العمل وفقا للبندين 1 و2 من المادة 145 من هذا القانون بموجب عريضة تقدم لقاضى الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختصة، وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطاره أو علمه بصدور القرار المتظلم منه.
وعلى القاضي الفصل في هذا التظلم في اليوم التالى لتقديمه على الأكثر، فإذا قضى بعدم صحة القرار الصادر بالوقف قضى بعودته للعمل مرة أخرى.