أجرت النيابة الإدارية للإدارة المحلية - القسم الأول، صباح اليوم، معاينةً للعقار الكائن بشارع 22 شارع الخارطة الجديدة - زهراء مصر القديمة - الشيخ مبارك" بمنطقة مصر القديمة، والذي اشتعلت به النيران صباح أمس الأربعاء.

قام المستشار أسامة حافظ - القائم بأعمال مدير النيابة الإدارية للإدارة المحلية - القسم الأول، يرافقه المستشار كريم نور الدين، بإجراء معاينة لموقع العقار صباح اليوم الخميس وبصحبتهم مدير إدارة المتابعة بحي مصر القديمة.

وأسفرت المعاينة عن أنه صباح أمس الأربعاء، شبَّ حريق بمحلٍ غير مرخص "كائن بالدور الأرضي بالعقار" ويستخدم في بيع مواد الطلاء، وأن العقار بذاته تم بناؤه دون ترخيص، ومكون من طابق أرضي وثلاثة طوابق علوية آخرهما طابق غير مسقوف، ويسكن بالمنزل عائلة واحدة بالدور الأول، وأن الحريق امتد صعودًا من المحل بالدور الأرضي حتى أعلى العقار، وأتى على المبنى بأكمله، وأسفر عن وفاة سيدتين من سكان العقار هما زوجة صاحب العقار وزوجة نجله.

وتولت النيابة الإدارية للإدارة المحلية - القسم الأول التحقيق، حيث قرر المستشار كريم نور الدين: استدعاء مهندس التنظيم المختص بحي "مصر القديمة" وتكليفه بإجراء معاينة فنية وإعداد تقرير شامل للوقوف على الأسباب التي أدت لنشوب الحريق، والإجراءات المتخذة من جانب الجهة الإدارية حيال العقار والمحل غير المرخصين مدعمًا بالمستندات.

اقرأ أيضاًرئيس التطوير العقاري: إلغاء رسوم التخديم من الخارج للأنشطة الفندقية والتعليمية

النيابة الإدارية تعاين موقع عقار حدائق القبة المنهار

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: العقار المنهار انهيار عقار عقار حدائق القبة النیابة الإداریة مصر القدیمة

إقرأ أيضاً:

الإدارية العليا: جرائم ضياع حقوق الدولة لا تسقط بخروج الموظف عن المعاش حتى ٥ سنوات

أكدت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، أنه " لا يمنع انتهاء خدمة الموظف المرتكب لمخالفات تخرج علي مقتضي الواجب الوظيفي، لأي سبب من الأسباب عدا الوفاة من محاكمته تأديبيًا، إذا كان قد أبدي في التحقيق قبل انتهاء مدة خدمته.

وأضافت، ويجوز في المخالفات التي ترتب عليها ضياع حق من حقوق الخزانة العامة إقامة الدعوى التأديبية ضد مرتكب الجريمة، حتى إذا تمت إحالته للمعاش ولو لم يكن قد بدء في التحقيق قبل انتهاء الخدمة وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ انتهائها.

وأشارت المحكمة،  ويجوز أن يوقع علي من أنهيت خدمته غرامة لا تجاوز عشرة أضعاف أجرة الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء الخدمة ".

ولا تتدخل المحكمة الإدارية العليا، وهي أخر درجة من درجات التقاضي، وتستوي علي قمة المحاكم، لا تتدخل أو تبسط رقابتها علي القضايا، إلا إذا ثبت لديها أن الدليل الذي قام عليه القضاء الأول (محكمة الدرجة الأولي ) غير مستمد من أصول ثابتة في الأوراق، أو كان استخلاصه له لا تنتجه الواقعة المطروحة عليه، فعندئذ فقط يكون التدخل واجب لتصحيح الحكم الأول، بما يتفق مع القانون والواقع بركيزة من أن الحكم غير قائم على سببه المبرر له قانونًا.

جاء ذلك في حكم قضائي أصدرته المحكمة الإدارية العليا، وحمل الطعن رقم 80565 لسنة 64 قضائية. عليا.

مقالات مشابهة

  • الإدارية العليا: جرائم ضياع حقوق الدولة لا تسقط بخروج الموظف عن المعاش حتى ٥ سنوات
  • تعرف على الفرق بين اختصاصات النيابة العامة والنيابة الإدارية
  • بالأسماء.. تشكيل المجلس الخاص للشئون الإدارية لمجلس الدولة
  • برئاسة الشناوي..إعلان التشكيل الجديد للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية
  • «الشناوي» يترأس أول اجتماعات «الأعلى للنيابة الإدارية» بتشكيله الجديد
  • دائرة الأراضي والأملاك في دبي تطلق برنامج تملك العقار الأول
  • بعد تعرضه لنزيف داخلي إثر سقوطه من مبنى النيابة.. وفاة المواطن «عبد المنعم المريمي»
  • النيابة العامة تجري تفتيشا لعدد من مراكز الإصلاح وأقسام ومراكز الشرطة بالمحافظات
  • وفاة 4 أشخاص وإصابة 35 آخرين في حادث مُروع بجيجل
  • وفاة شخصين وإصابة 24 آخرين في حادث مُروع بجيجل