غاروا منها.. مفاجأة غير سعيدة للمتهمين الأربعة في واقعة سيدة البدرشين
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
أحال المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية المستشار طارق حسنين ثلاثة متهمين وسيدة الي محكمة الجنايات لاتهامهم بخطف سيدة بالبدرشين وتكبيلها وتعذيبها وينص القانون علي عقوبات رادعة
نص العقوبات
وتقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً.
فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة، ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه
بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه
جاء بأمر الإحالة أن المتهمين من الأول حتى الثالث خطفوا المجني عليها كرها عنها بان اقتادها الأول والثاني عنوة لمسكنهما حيث تواجد المتهم الثالث مقصين إياها عن ذويها وكبلوها مقتادين إياها لمسكن الأخير للحول دون اغاثتها حال كون المتهم الثاني قد بلغ الخامسة عشرة عاماً ولم يبلغ الثمانية عشر عاماً إبان ضبطه، كما أن المتهمين جميعا احتجزوا المجني عليها سالفة الذكر بدون أمر أحد الحكام المختصين وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا حال كون ذلك مصحوباً بالتعذيب البدني بأن قاموا بالتعدي عليها بالضرب محدثين إصابتها الثابتة بالتقرير الطبي حيث أن المتهم الأول تعمد ازعاجها بالمضايقات والالفاظ الخادشة الحياء باستمرار كلما شاهدها وأنه استغل أن زوجها مقبوض عليه في احدي القضايا المقيدة للحرية كما أن المتهمة الأخيرة وهي زوجة الاول شاركت المتهمين في ضرب المجني عليها وذلك لعلمها بحب زوجها وتقربه منها.
كما أن المتهم الأول أحرز سلاحا أبيض سكين دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
السجن المؤبد لمزارع لاتهامه بإحراز سلاح آلى بدون ترخيص فى سوهاج
قضت محكمة جنايات سوهاج بمعاقبة المتهم ""ش.ع.هـ" مزارع بالسجن المؤبد وغرامة 10 آلاف جنيه لاتهامه إحراز أجزاء من سلاح آلى بدون ترخيص بدائرة مركز دار السلام.
صدر الحكم برئاسة المستشار عمرو الملطاوى وعضوية المستشارين محمد فوزى وباهر حسن بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.
تعود أحداث القضية إلى عام 2024 بدائرة مركز دار السلام عندما وردت معلومات لضباط مباحث المركز عن قيام المتهم بإحراز أجزاء من سلاح الى بدون ترخيص وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.
مشاركة