ما حكم أخذ الزوج الشبكة رغمًا عن زوجته أو دون علمها؟ الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
أجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال قد ورد إليها عن هل يحقُّ للزوج أخذ الشبكة التي قدَّمها لزوجته رغمًا عنها أو دون علمها؟
قائلة: الشبْكة المقدَّمة من الزوج لزوجته عرفًا ملكٌ خالص لها، وليس للزوج أن يأخذها دون رضاها أو دون علمها، فإذا أخذَها فهو ملزَمٌ بردِّها ما لم تتنازل له عنها، فإذا أخذها الزوج منها رغمًا عنها فهو داخل في البهتان والإثم المبين الذي توعَّد الله تعالى فاعله بقوله سبحانه: ﴿وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا﴾ [النساء: 20].
أما إذا رضيَت بإعطائها له عن طيب خاطر فلا حرج عليه شرعًا في أخذها؛ لقوله تعالى: {فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا} [النساء: 4]، وصارت بذلك الفعل صاحبة جميل على الزوج يُذكر لها ويشكر.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: دار الافتاء الإفتاء دار الإفتاء المصرية جيب علم بدو سبحانه وتعالى زوجته مصرية حكم الإفتاء المصرية الإفتاء تجيب خاطر دون
إقرأ أيضاً:
دعوى أجر مسكن تشعل الخلاف بين زوج وزوجته بسبب قيمتها
وقف الزوج يشكو زوجته ويطالب بإثبات نشوزها، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، وذلك بعد هجرها مسكن الزوجية، وملاحقتها له بدعوي أجر المسكن بقيمة 27 ألف جنيه شهرياً، ليؤكد:" زوجتي رفضت الرجوع إلى المنزل، وشهرت بي، وطالبتني بنفقات وتوفير مسكن بديل يتخطي ثمنه مليوني و900 ألف، وعندما رفض لاحقتني بدعوي الأجر".
وأكد الزوج بدعواه: "مللت من تصرفات زوجتي، ورفضها عقد الصلح، وإصرارها علي إلحاق الضرر بي، ورفضها تمكيني من رؤية أطفالي وابتزازي لسداد النفقات المبالغ فيها، وطالبت بالطلاق للضرر، لأعيش في جحيم بسبب تعنتها، وتركها لى وحرماني من أبنائي".
وردت الزوجة علي اتهامات زوجها بالكيدية، واتهمته برفض الإنفاق عليها وامتناعه عن تمكينها من مسكن الزوجية، وقدمت ما يثبت يسار حالته المادية، وامتلاكه تجارة تدر له ملايين الجنيهات، بخلاف تعديه عليها بالضرب في محاولة للانتقام منها.
وأكدت الزوجة:" دمر حياتي بسبب ملاحقته لي، ورفضه تطليقي وتركه لى معلقة دون نفقات، ورفضه سداد حقوقي الشرعية، وإصراره علي إلحاق أضرار مادية كبيرة بي ".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.
مشاركة